إعلان

''ائتلاف حقوق الطفل'' يتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف ''حكم المنيا''

02:14 م الخميس 27 مارس 2014

''ائتلاف حقوق الطفل'' يتقدم ببلاغ للنائب العام لوق

كتبت - هاجر حسني:

تقدم الائتلاف المصري لحقوق الطفل، ببلاغ للنائب العام رقم 6868 لسنة 2014 عرائض النائب العام، لوقف تنفيذ قرار محكمة المنيا بإحالة أوراق 528 متهما لمفتي الجمهورية في قضية الاعتداءات على مراكز الشرطة بالمحافظة بخصوص طفلين ورد أسمائهم بهذا القرار.

وأكد الائتلاف في بيانه، اليوم الخميس، أنه جاء بتفاصيل البلاغ أنه بتاريخ 24 مارس الماضي أصدرت محكمة جنايات المنيا قرارا، بعد أن وجهت النيابة العامة الاتهام لعدد 545 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان بالمنيا باقتحام منشآت عامة ومركز شرطة مطاي وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز والشروع في قتل الملازم أول كريم هنداوي والشرطي علاء محمد حافظ، وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجني عليهم والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة وإتلاف ما به من مهمات إلى جانب تكدير السلم العام وترويع الآمنين.

ورصد الائتلاف تضمين القرار عدد طفلين بالمخالفة للقانون وبالأخص نص المادة 111 من قانون الطفل من القانون رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتي تنص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

و تابع "مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنه جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليه في البند (8) من المادة 101 من هذا القانون، ومن ثم يعد قرار المحكمة في القضية بإحالة الاوراق لفضيلة المفتي تمهيدا لصدور الحكم بالإعدام و من بينهم الطفلين الوارد اسمائهم بصدر هذا البلاغ مما يعرض هذا القرار للبطلان فيما يتعلق بهذين الطفلين".

وطالب الائتلاف في نهاية البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ قرار المحكمة بخصوص الطفلين حاتم أحمد زغلول وشهرته محمود احمد زغلول، وعبد الله عمر أحمد لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 و المعدل برقم 126 لسنة 2008.

كما طالب الائتلاف اخلاء سبيل جميع الأطفال في هذه القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي و نسخ الأوراق و احالتها إلى محكمة جنايات الطفل بالمنيا لمحاكمتهم وفق القانون أمام محكمة الطفل وفق نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996 و المعدل برقم 126 لسنة 2008، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية و توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 96 ضد الموظف العمومي المسئول عن احتجاز الأطفال مع بالغين.

و ناشد الائتلاف المصري كافة أجهزة الدولة والموظفين القائمين على إنفاذ القانون والمجتمع المصري ككل بضرورة بضرورة توخى الحذر عند التعامل مع أطفال مصر على أنهم ضحايا مستغلين في الصراع السياسي، فهم مستقبل هذا الوطن وأمله في غد أفضل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: