لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر نص مشروع ميثاق الشرف الإعلامي الذي توافق عليه مجلس الوزراء

11:28 م الخميس 27 مارس 2014

ننشر نص مشروع ميثاق الشرف الإعلامي الذي توافق عليه

كتب- محمد غايات:

توافق مجلس الوزراء، على مشروع مبدئي تقدمت به وزارة الإعلام لميثاق شرف إعلامي يصلح كنقطة بداية قابلة للنقاش والتعديل والإضافة والحذف.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس أوصى مجلس الوزراء بطرح مشروع الميثاق للحوار المجتمعي والنقاش عبر جموع الإعلاميين تمهيداً للتوافق عليه وإصداره عن طريقهم.

وجاء النص الكامل لميثاق الشرف الإعلامي الذى طرحته الحكومة اليوم كتالي:

نحن الإعلاميين المصريين في مجال الإعلام المرئي والمسموع العام والخاص نلتزم التزاماً ذاتياً نابعاً من إحساسنا بمسؤوليتنا المهنية وواجباتنا الوطنية بمواد هذا الميثاق نصًا وروحًا، ونتعهد باحترام نصوصه في أداءنا المهني و في إطار المقومات الأساسية للمجتمع واحكام الدستور والقانون.

أولا: المبادئ:

1. دورنا الأساسي هو خدمة الشعب والوطن في إطار نسيج وطني واحد وتوافق قومي ومجتمعي عام.

2. تقديرنا واجب لمقومات الأمن القومي المصري ووحدة الوطن وسلامة أراضيه.

3. إيماننا عميق بأهمية دور الإعلام في صناعة الرأي العام واتجاهاته وبنـــاء الوجدان الثقافي والحضاري للأمـــــة.

4. مهنتنا ترتبط بضمير الشعب وتكتسب شرفها من ولائها للحقيقة وتمسكها بالقيم الوطنية والدينية والأخلاقية للمجتمع المصري ومحافظتها على اللغة العربية.

5. احترامنا لاستقلال وحرية الاعلام هو دعامة لبناء الدولة الديمقراطية التي تحترم فيها حقوق الانسان والحريات وتصان فيها الكرامة الإنسانية تحت مظلة الدستور والقانون.

6. وحدتنا كجماعة إعلامية ضرورة تفرضها قواعد المهنية واحترام المنافسة الإعلامية الشريفة دون احتكار أو استغلال.

7. حقنا في الوصول الى المعلومات وتداولها وبثها هو صلب مهنة الإعلام ومكون أساسي لقيامنا بدورنا.

8. التزامنا ضروري بحقوق الملكية الفكرية طبقا للقوانين الدولية تشجيعاً للابتكار ورعاية للإبداع والمبدعين.

ثانيا: الحقوق:

1. للإعلاميين الحق في حرية التعبير عن الرأي وتقترن هذه الحرية بمسئولية واحترام حريات وحقوق الآخرين.

2. للإعلاميين الحق في أداء الرسالة الإعلامية دون ضغوط، أو إكراه، أو تمييز، أو تجريح، أو منع متعسف من العمل.

3. للإعلاميين الحق في الوصول إلى الأخبار و المعلومات والإحصاءات والوثائق، والاطلاع عليها واستقاء ما يلزمهم منها بما يخدم عملهم الإعلامي ويضفى عليه المصداقية .

4. للإعلاميين الحق في حضور الاجتماعات العامة والمؤتمرات والجلسات المفتوحة ولا يجوز منعهم من حضورها .

5. الحق في أن توفر المؤسسات الإعلامية للإعلاميين كافة الأدوات والإمكانات التقنية والفنية والمادية التي تيسر لهم القيام بعملهم وعليهم الحفاظ عليها .

6. للإعلاميين حرية إبداع وتشكيل المحتوى الإعلامي في إطار من المهنية والذوق والأخلاقيات والآداب العامة.

7. لا يجوز لأية جهة أو سلطة التدخل للتأثير على حيادية الإعلاميين في أدائهم لرسالتهم الإعلامية.

8. الحماية القانونية من قبل المؤسسات الإعلامية التي يعمل بها الإعلامي حق له لعدم المساس به شخصياً وبحريته وبسمعته في حالة تعرضه لأذى أو ضرر بسبب أدائه لعمله.

9. عدم جواز اتخاذ إجراءات تعسفية أو إجراءات غير قانونية ضد الإعلامي ما دام ملتزما بالأداء المهني والموضوعي لعمله.

10. حق الإعلامي في استقلالية عمله الإعلامي الفني بعيداً عن تأثيرات جهة التمويل.

ثالثا: الواجبات:

1. على الإعلاميين إحترام حقوق و كرامة الإنسان وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.

2. عدم إذاعة ما يتضمن التحريض على انتهاك الدستور أو القوانين أو مواثيق حقوق الانسان أو ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة.

3. احترام كرامة الشعوب والدول وسيادتها الوطنية واختياراتها الأساسية والابتعاد عن الحملات الإعلامية التي تهدف إلى الإثارة أو التعريض بشعب أو بدولة أجنبية .

4. الامتناع عن بث ما يسئ إلى الذات الإلهية أو الأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية والالتزام بالقيم التي تحددها الأديان السماوية والامتناع عن تقديم الدعوات الإلحادية أو تحبيذ أعمال الشعوذة.

5. الحفاظ على سلامة اللغة العربية باعتبارها قوام الثقافة العربية ورمز الهوية.

6. تعزيز العمل العربي المشترك باعتباره ركيزة اساسية للتضامن العربي وتسخير كافة إمكانيات الإعلام في خدمة المصالح العليا للأمة العربية .

7. الابتعاد عن العمل وفقاً لأية أجندة تخدم مصالح أو جهات خاصة أو دول بعينها وعدم بث أسرار الدولة أو ما يهدد الأمن القومي أو يثير الرأي العام بطرق ومعلومات مغلوطة .

8. الامتناع عن التشهير أو التحريض على الكراهية أو العنف أو الإرهاب أو التمييز على أسس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل أو المستوى الاجتماعي.

9. البعد عن إثارة الشك والشائعات والأخبار الكاذبة و عدم إذاعة ما يدعو إلى الإحباط أو تثبيط الهمم والروح المعنوية للشعب.

10. عدم تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة.

11. يعتبر الافتراء أو الاتهام لشخص أو لجهة دون دليل من الأخطاء الجسيمة التي تتعارض مع أخلاقيات مهنة الإعلام، وتلتزم المؤسسات الاعلامية بتكذيب أو تصويب الأنباء التي يثبت عدم صحتها فور الاطلاع على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول.

12. الامتناع عن عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم أو تهون من ارتكاب الفعل الإجرامي وعدم وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها.

13. احترام القيم المثالية للعائلة والامتناع عن عرض مشاهد تتنافى مع الاحترام الواجب للوالدين ما لم يقصد بها الموعظة الحسنة .

14. احترام دور المرأة في المجتمع ومساهمتها في الحياة العامة وقدرها في الحياة الأسرية.

15. حماية الأطفال والأحداث من تأثير المواد الإعلامية التي تتضمن مشاهد عنف أو أنماطاً سلوكية غير سليمة تتناقض مع القيم النبيلة.

16. مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وعدم التعرض لهم بالسخرية وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع.

17. العمل على الارتقاء بالذوق الفني والجمالي العام وتنمية الملكات والمواهب.

18. العمل على نشر الوعي البيئي وبخاصة في مجال السلوكيات المتصلة بالحفاظ على البيئة والحد من التلوث وترشيد استخدام الموارد .

19. مراعاة أصول الحوار وآدابه واحترام ضيوف الحوار وحقهم في تقديم انفسهم وشرح آرائهم وكذلك حق المواطنين في المعرفة وعرض وجهات نظرهم على اختلاف توجهاتهم في الموضوعات الجماهيرية .

20. الالتزام بمعايير الجودة المهنية والأمانة والحياد في المحتوى الإعلامي والالتزام بعنصري الحقيقة والعدالة في العرض مع التأكد من مصادر المعلومات وذكر المصدر كلما أمكن.

21. الامتناع عن بث المشاهد الخليعة أو الخارجة عن اللياقة والحشمة أو العبارات أو الإيحاءات أو الإشارات أو المعاني البذيئة أو الإباحية والجنسية الفجة التي تخرج عن الذوق العام أو تتسم بالسوقية.

22. مراعاة عرض الأفلام والمسرحيات والمواد الفنية مصنفة حسب الفئات العمرية حماية للأطفال والنشء.

23. الامتناع عن إذاعة الإعلانات التجارية التي تتعارض مع الأخلاق والذوق العام ولا تراعى معايير الجودة وحماية حقوق المستهلك وعدم استخدام المرأة أو الطفل بشكل غير لائق من خلال الحملات الإعلانية وضرورة التمييز بين المواد الإعلامية والإعلانية وعدم تجاوز المساحة الإعلانية على حساب المادة الإعلامية.

24. الحفاظ على شرف المهنة وعدم استغلالها في حصول الإعلامي على هبات أو هدايا أو مزايا خاصة من أية جهة سواء في الداخل أو الخارج.

25. عدم إذاعة ما من شأنه الإساءة الى برامج القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية المتنافسة.

رابعا: ملاحظات هامة تتعلق بمشروع الميثاق:

1. هذا المشروع لميثاق الشرف الإعلامي يختص بمجال الإعلام المرئي والمسموع فقط ولا يندرج على المجال الصحفي والصحافة الالكترونية.

2. هذا الميثاق هو مشروع مقدم من وزارة الإعلام كمبادرة منها تصلح كنقطة بداية قابلة للنقاش والتعديل بالإضافة أو الحذف ، ولا يعتبر مشروعا نهائيا إلا بعد الاستقرار عليه من جانب جموع الإعلاميين.

3. ستقوم وزارة الإعلام بطرح هذا الميثاق عبر وسائلها المختلفة للحوار المجتمعي ولحوار الإعلاميين حتى لا يبدو الأمر وكأن الوزارة تنفرد بتقديم ميثاق حكومي الطابع إلى المجتمع.

4. يلزم التنويه أنه بعد التوافق على ميثاق للشرف الإعلامي فإنه يلزم التوقيع عليه من جانب ممثلي المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة، العامة والخاصة، تمهيدا لتفعيله.

5. لضمان تطبيق الميثاق يلزم – مبدئيا – تشكيل مجموعة مصغرة من إعلاميين مرموقين ومن شخصيات عامة تحظى بقبول شعبي تكون مهمتها تلقى شكاوى انتهاك الميثاق طبقاً لمبادئه ومراجعتها لإقرار الانتهاك من عدمه.

6. كما يلزم تحديد عقوبات مسبقة من جانب نفس المجموعة أو اللجنة المصغرة لتوقيعها على المخالفين لميثاق الشرف الذين يجب أن يتحدد في البداية من هم (مالك الوسيلة الإعلامية أم مديرها أم الإعلامي ذاته) ، علماً بأنه بالقوانين المصرية الحالية العديد من العقوبات المتصلة بما يمكن تسميته بجرائم الإعلام كالسب والقذف والتعرض للحياة الشخصية والتشهير .. إلخ التي يمكن الاستناد إليها في هذه الفترة الانتقالية لحين تشكيل مؤسسة إعلامية دائمة.

7. بعد تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الوارد بالدستور في مادته رقم 211 يمكن أن يحال إليه هذا الميثاق ليتولى هذا المجلس الجديد تفعيله وتطبيق مواده.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان