لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على أبرز ملامح قانون انتخابات الرئاسة قبل عرضه على الرئيس

10:32 ص الثلاثاء 04 مارس 2014

تعرف على أبرز ملامح قانون انتخابات الرئاسة قبل عرض

كتب - محمود الشوربجي:

قال المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم الفتوى والتشريع بالمجلس، الثلاثاء، إن القسم قان بإرسال مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، إلى رئاسة الجمهورية عقب الانتهاء من المداولات الخاصة بمشروع القانون، وذلك لعرضه على الرئيس صباح اليوم.

وأضاف العجاتي في تصريحات لمصراوي الثلاثاء، أن القسم أفرغ مشروع قانون الانتخابات فى الصيغة القانونية التي تتفق والمبادئ الدستورية والقانونية.

وأشار العجاتي إلى أن مشروع القانون استقرار على مجموعة من المبادئ منها الاستقرار على توافر شرط الحصول على مؤهل عالي فيمن يترشح للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث أن تحصين قرارات اللجنة يثير شبهات قوية بعدم الدستورية لمخالفة أكثر من مادة فى الدستور الذي تم إقراره مؤخرا.

من جانبه أكد المستشار محمد صلاح أبو رجب، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه يشترط عدم وجود حكم على المرشح الرئاسي بجناية مخلة بالشرف، وهو ما يعنى أن الرئيس السابق محمد مرسي من حقه الترشح للرئاسة فى حالة إذا لم يصدر ضده حكم نهائي فى إحدى الجرائم المتهم فيها، لأن الأصل فى القانون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأشار أبو رجب، في تصريحات لمصراوي، إلى أن قسم التشريع راعى في مراجعة القانون سد كافة الثغرات القانونية حتى لا يكون هناك مجال للطعن عليه بعدم الدستورية.

وحول أزمة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكد أنه تم تعديل المادة رقم 7 في القانون بحيث أصبح النص النهائي لها هو "للمرشح لانتخابات الرئاسة أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بإقرار النتيجة، أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية العليا دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن".

وأوضح أن الدستور الحالي لا يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.

وفيما يلي ننشر النص الكامل لقانون الانتخابات الرئاسية الذي تم إرساله إلي مجلس الدولة، والذي تم إجراء التعديلات عليه:

مادة (1)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلي كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن اربعين سنة ميلادية.

مادة (2)

يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكّي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد اكثر من مترشح.

مادة (3)

تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:

ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة.

ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقض.

ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها، وعند وجود المانع لدى أحد اعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء بجهته القضائية.

مادة (4)

تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها.

وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.

مادة (5)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح القرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

مادة (6)

تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:

1 ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

2 ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها.

3 ـ تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.

4 ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.

5 ـ إعلان ميعاد واجراءات التنازل عن الترشح.

6 ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

7 ـ التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.

8 ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية.

9 ـ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.

10 ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة المشكلة للإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية.

11 ـ الفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

12 ـ الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص.

13 ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.

مادة (7)

يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

مادة (8)

للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.

وتلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير، والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك.

كما يكون للجنة ـ في سبيل مباشرة اختصاصاتها ـ طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة لتتولي البت فيما هو معروض عليها.

مادة (9)

يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة (10)

تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته المنتخبة في مجلس النواب، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية.

ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طلب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي، ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لطلب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة (11)

يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الأخص:

1) النماذج الخاصة بتأييد أو تزكية طالب الترشح.

2) شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

3) صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

4) إقرار من طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

5) صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6) شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.

7) إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع.

8) إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

9) بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.

وتعتبر الأوراق والاقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة (12)

تُفيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها ايصالات، ويتبع في شان تقديمها وحفظها القواعد والاجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتُعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة.

مادة (13)

تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

مادة (14)

تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها.

ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

مادة (15)

تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات.

مادة (16)

لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح ان يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وينشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

مادة (17)

تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من الثلاثين يوماً السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدا من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتخطر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة (18)

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية:

1 ـ عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2 ـ الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.

3 ـ الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4.حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5 ـ حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الاشكال.

6.ـ حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

7.حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

مادة (19)

تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة.

مادة (20)

يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

ويحظر نشر أو إذاعة اي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

مادة (21)

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه.

مادة (22)

لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذي قد يكون منتميا إليه، بشرطة ألا يجاوز التبرع اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولايجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولي اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها.

مادة (23)

يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.

مادة (24)

على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بيانا يتضمن مجموعة المبالغ التي حصل عليها ومصدرها، وطبيعتها، وما انفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الانفاق.

ولكل مرشح ان يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والاجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.

مادة (25)

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

مادة (26)

يجري الاقتراع في يوم واحد، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية ويجوز في حالة الضرورة أن يُجرى الاقتراع على يومين متتاليين.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها.

وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.

وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا أصليا أو أكثر، وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.

وتتولي لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وللجنة الانتخابات الرئاسية، عند اللزوم، ان تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الاشراف على الانتخابات بالمحافظة وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان