لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قرار جمهوري بتحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية بـ42 ألف جنيه شهريا

07:29 م الأحد 18 مايو 2014

قرار جمهوري بتحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية بـ4

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم قراراً بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي: ''يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً''.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، ان هذا القرار بقانون يأتي بناء على ما عرضه مجلس الوزراء في ضوء مناقشاته في هذا الشأن، أخذا في الاعتبار أن نص المادة 145 من الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 يشير إلى أن القانون يحدد ''مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها''.

وأشار السفير ايهاب بدوي تجدر إلى أن مرتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون رقم 99 لسنة 1987 والذي ينص في مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً.

وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للحكومة الإشارة إلى أنه ''قد مضى على القانون رقم 99 لسنة 1987 زمن طويل طرأت فيه متغيرات كثيرة وأحداث اقتصادية وسياسية، حيث أدخلت عدة تعديلات على المرتبات بما صدر من قوانين العلاوات الخاصة وضمها للأجور الأساسية وما صاحب التطورات الاقتصادية من تضخم وزيادات في الأسعار''، وهي التغيرات التي لم تواكبها أية زيادة أو مواءمة في راتب رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين.

وإزاء كل ما تقدم، خلصت المذكرة الإيضاحية إلى أن القانون لم يعد مواكباً لظروف العصر ومتطلباته، فضلاً عن صدور دستور جديد مما اِقتضى إصدار قانون جديد يحدد المرتب وبدل التمثيل لرئيس الجمهورية إعمالا للمادة 145 من الدستور، أخذا في الاعتبار ما صدر من قوانين وقرارات سابقة بمنح علاوات خاصة وضمها للأجور الأساسية لجميع العاملين في الدولة، بما في ذلك ذوي المناصب العامة، وكذا وضع حد أقصى للدخل، مع ربطه بالحد الأدنى.

وقد راعي مجلس الوزراء في مشروع القانون الالتزام بما نص عليه المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى اتصالا بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنوياً أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، على خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أية جهة أخرى.

وأوضح السفير إيهاب بدوي ان هذا القرار بقانون سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره، وليس له أثر رجعي، علماً بأن الرئيس عدلي منصور، لم يتقاضَ أي راتب منذ توليه رئاسة الجمهورية، مكتفياً براتبه من المحكمة الدستورية العليا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان