قانون جديد للبناء يضع شرط دفع ''ضعفي'' قيمة المبني المخالف للتصالح
كتب-إسلام الجوهري:
قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الاسكان، إن المادة الثانية من مشروع قانون البناء، تشير إلى أنه يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون مقابل غرامة تعادل ''ضعفي'' قيمة الأعمال المخالفة، على أن تؤول حصيلة مقابل التجاوز عن الإزالة أو التصحيح علي النحو التالي :( 60% لصالح الخزانة العامة للدولة - 35% لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي بوزارة الإسكان وتخصص للصرف منها علي أغراضه - 5 % لصالح الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يخصص ويُصرف جزء منها علي نفقات معاينات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القرار وغير ذلك من أوجه الصرف طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص).
وأضافت هاشم في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، إن مشروع قانون البناء يتضمن 5 مواد، حيث تشير المادة الأولى فيه إلى أنه يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون، أن يتقدم بطلب إلي الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وفي هذه الحالة لاتوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون .
وأوضحت أنه يتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، موضحة أن هذه اللجنة تختص بالموافقة علي التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبني في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة، والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد أيضاً قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة .
وأوضحت أن المادة الثالثة، تنص على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلي أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز، وفى حال صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر علي المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، لإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .
وقالت رئيس قطاع الإسكان، إن المادة الرابعة، أكدت أن وزير الإسكان هو المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، مشيرة إلى أن المادة الخامسة نصت على أنه ، يُعمل بالقانون فور صدوره، ونشره بالجريدة الرسمية، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ولمدة عام.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: