إعلان

الحكومة توافق على أول قانون مؤقت للتصالح مع مخالفات البناء وتستثني 5 حالات

11:24 ص الجمعة 22 أغسطس 2014

الحكومة توافق على أول قانون مؤقت للتصالح مع مخالفا

كتب- اسلام الجوهري:

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكافة القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على ا?عمال التى ارتكبت بالمخالفة ?حكام قانون البناء الموحد الحالي، وذلك سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ''ليكون أول قانون ''مؤقت'' من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة 6 شهور فقط، يتم خلالها استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.

وشدد الوزير على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطرا على ا?رواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس ا?على للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدني، أو المتعلقة بالبناء على ا?راضى الخاضعة لقانون حماية ا?ثار أو البناء على ا?راضي خارج حدود ا?حوزة العمرانية المعتمدة، عدا ا?راضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تقررها القوات المسلحة.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة ا?سكان ورئيس قطاع ا?سكان، إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح في ا?عمال التي ارتكبت بالمخالفة ?حكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف ا?جراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف، ويتم البت فى المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة ا?دارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.

وأضافت هاشم: '' تختص هذه اللجنة بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة ا?نشائية للمبنى''.

وأشارت المهندسة نفيسة إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح فى المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة ا?عمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالي :'' 55 % لحساب تمويل مشروعات ا?سكان الاقتصادى بوزارة ا?سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و 20 % لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و 20 %للخزانة العامة للدولة، و 5 % للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة''.

وأوضحت رئيس قطاع ا?سكان، أنه تسري ا?حكام السابقة على الدعاوى الجنائية وا?دارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، وفى حال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات يتعين عرض ا?مر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ?صدار قرار بإزالة أو تصحيح ا?عمال المخالفة.

وأكدت نفيسة هاشم أن وزير ا?سكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: