لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصراوي ينشر نصّ تعديلات قوانين القوات المسلحة

11:17 ص الأحد 07 سبتمبر 2014

تعديلات قوانين القوات المسلحة

كتب- محمود الشوربجي:
 
ينشر "مصراوي" مشروع القرار بقانون، الخاص بتعديلات قوانين القوات المسلحة، والذي أرسلته وزارة الدفاع إلى مجلس الدولة.
 
يشمل القانون الجديد، تعديلات في قانون "ضباط القوات المسلحة"، بشأن شروط خدمة وترقية الضباط العاملين وقواعد خدمة الضباط الاحتياط، وكذلك تعديل قانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوظيفية، وقانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية.
 
ضمت تعديلات قانون الضباط، العقوبات التأديبية، وهى: "الحرمان من الأقدمية في الرتبة، وتنزيل الرتبة، والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية".
 
ونصت التعديلات على أنه "إذا توفى الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية، وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الرتبة، تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد".
 
وجاء في تعديل قانون خدمة الصف والجنود "يوفر القانون تدبير احتياجات الشرطة من الأفراد المجندين بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب من وزير الداخلية"، وغلظ القانون الغرامة الخاصة بالتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد وأطلق عقوبة الحبس فيها، وحدد القانون تحديد بدء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية من تاريخ إنضمام المجند إلى السلاح الموزع عليه.
 
وحظر تعديل القانون لعب الميسر وتناول المشروبات الروحية مطلقاً على ضباط القوات المسلحة، كما لا يجوز للعسكري الزواج من المصرية التي تحمل جنسية دولة أخرى، إلا بإذن من وزير الدفاع، ونص المشروع على أن يكون تعديل الرواتب الأصلية للضباط بقرار من رئيس الجمهورية.
 
والقرار بقانون هذا نصه:
 
المادة الأولى
 
يستبدل بنصوص المواد 46 فقرة أولى، و(100) مكرراً الفقرة الأخيرة و(112) و(112) مكرراً الفقرة الأولى و(140) و(143) و(151) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النصوص الآتية:
 
مادة (46) فقرة أولى:
 
مع مراعاة أحكام الموادة (27) و(34) و(48) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها فى المادة (31).
 
وقام قسم التشريع في مجلس الدولة بتعديلها إلى:
 
يستبدل بنصوص المواد 46 الفقرة الأولى و(81)، و(100) مكرراً الفقرة الثالثة و(112) و(112) مكرراً الفقرة الأولى و(140) و(143) و(151) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النصوص:
 
مادة (46) الفقرة الأولى:
 
مع مراعاة أحكام الموادة (27) و(34) و(48) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها فى المادة (31).
 
وأوضح قسم التشريع أن الهدف من التعديل هو إعمال حكم المادة 34 من ذات القانون عند النظر في أمر ترقية الضباط الفنيين أسوة بأقرانهم من الضباط العاملين بما يحقق المساواة بينهم في استحقاقهم الإحالة إلى التقاعد بالرتبة التالية بقوة القانون إذا حل عليهم دور الترقية إليها ولم يشملهم الاختيار أو بلغوا سن التقاعد في رتبتهم قبل ذلك.
 
وأضاف قسم التشريع مادة (81):
 
إذا بقى الضابط المحال إلى المعاش أو المقبول استقالته مدة بعد إحالته أو قبول استقالته لتسليم ما بعهدته تصرف له مكافأة عن هذه المدة، تساوى الفرق بين راتبه الجديد أو معاشه وبين مجموع راتبه الأصلي وتعويضاته على ألا تجاوز مدة تسليم العهدة شهراً واحداً.
 
وأوضح قسم التشريع، أن هذه المادة وردت ضمن مواد الباب السابع المعنون (رواتب الضباط وتعويضاتهم) ونقترح الإبقاء على حكمها بالنسبة للضابط المحال إلى المعاش، أو المقبول استقالته، على أن يستبدل بنص المادة الحالي النص المقترح ونقلها من المادة العاشرة من مواد المشروع إلى المادة الأولى وليس إلغاءها على نحو ما ورد بمشروع التعديل.
 
مادة (100) مكرراً الفقرة الأخيرة:
 
ولا يجوز النظر في أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة دون راتب وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة على النحو التالى:
 
1- إذا تمت عودته قبل مضي سنة على تاريخ قيامه بالإجازة، يعود في أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه في رتبته قبل الإجازة، فإذا كانوا قد رقوا إلى رتبة أعلى، ينظر في أمر ترقيته إليها في أقرب نشرة ترقيات تلى عودته متى كان مستوفياً لشروط الترقية.
 
2- إذا تمت عودته من الإجازة بعد مضي سنة على تاريخ قيامه بالإجازة، يتخذ عند عودته مركزاً رقمياً في رتبته مساوياً للمركز الذي كان يشغله فيها بكشف الأقدمية عند قيامه بالإجازة، حتى إن كان زملاؤه الذين كانوا معه في الأقدمية الأصلية قد رقوا إلى رتبة أعلى.
 
هذه المادة عدلها قسم التشريع إلى مادة (100) مكرراً الفقرة الثالثة: ولا يجوز النظر في أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة دون راتب وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة على النحو التالى:
 
1- إذا تمت عودته قبل مضي سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يعود في أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه في رتبته قبل الإجازة، فإذا كانوا قد رقوا إلى رتبة أعلى ينظر فى أمر ترقيته إليها في أول نشرة ترقيات تالية لعودته متى كان مستوفياً لشروط الترقية.
 
2- إذا تمت عودته من الإجازة بعد مضي سنة على تاريخ قيامه بالإجازة، يتخذ عند عودته مركزاً رقمياً في رتبته مساوياً للمركز الذي كان يشغله فيها بكشف الأقدمية عند قيامه بالإجازة حتى إن كان زملاؤه الذين كانوا معه في الأقدمية الأصلية قد رقوا إلى رتبة أعلى.
 
مادة (112):
 
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط العاملين هي:
 
1- الترك في الترقية.
 
2- الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
 
3- تنزيل الرتبة.
 
4- الإحالة إلى التقاعد.
 
5- الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية.
 
وتكون عقوبة الترك في الترقية لنشرة واحدة أو نشرتين على الأكثر وتنفذ عند حلول دور الضباط في الترقية بالأقدمية العامة للرتبة التالية.
 
وتكون عقوبة الحرمان من الأقدمية في الرتبة بتعديل رقم أقدمية الضابط في رتبته بما لا ينزل به إلى الرتبة أو الدرجة السابقة.
 
أما عقوبة تنزيل الرتبة فتكون بإلغاء ترقية الضابط إلى رتبته الحالية وعودته إلى الرتبة أو الدرجة الأدنى التي نزل إليها مع مراعاة أحكام المادة (78) مكرراً.
 
ولا تسري أحكام المادتين (21، 27) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على من انتهت خدمته طبقاً لأي من البندين (4، 5).
 
وتختص لجان الضباط الرئيسية بتوقيع تلك العقوبات على أن يتم التصديق عليها من وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
 
مادة (112) مكرراً الفقرة الأولى:
 
تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (112) بانقضاء المدد التالية:
 
1- سنة بالنسبة لعقوبة الترك في الترقية وتحسب من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة للترك في الترقية.
 
2- سنتان بالنسبة لعقوبتي الحرمان من الأقدمية في الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
 
3- ثماني سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة للتقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
 
4- اثنتا عشرة سنة بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
 
وعدلها قسم التشريع إلى:
 
مادة (112) مكرراً الفقرتان الأولى والثانية:
 
تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة بانقضاء المدد التالية:
 
1- سنة بالنسبة لعقوبة الترك في الترقية وتحسب من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة للترك في الترقية.
 
2- سنتان بالنسبة لعقوبتي الحرمان من الأقدمية في الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
 
3- ثماني سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة للتقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
 
4- اثنتا عشرة سنة بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
 
ويتم محو العقوبة في كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة، وتصديق وزير الدفاع، فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية، فيكون التصديق من رئيس الجمهورية، إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين.
 
مادة (140):
 
لا يجوز للضابط الذي يطلب إحالته إلى التقاعد أو يقدم طلب استقالته أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.
 
مادة (143):
 
إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة منح رتبته الأصلية وحددت أقدميته طبقاً لما هو وارد في المادة (100) مكرراً.
 
وطالب قسم التشريع بحذف المادة رقم (151) والتي تنص على: "إذا توفي الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الرتبة، يتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد".
 
وقال في ملاحظاته، إن هذه المادة تم إلغاؤها بالقانون رقم 114 لسنة 1964، أي أن حكمها قد سقط، ومن ثم فإنه لا يجوز قانوناً إدخال تعديل عليها بحسبان أن السقط لا يعود، وأن يتم إضافة نص هذه المادة إلى الفصل الثالث من الباب الرابع لتجانس حكمها مع أحكامه.
 
المادة الثانية
 
تضاف المواد أرقام (32) مكرراً و(52) مكرراً و(131) مكرراً إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه نصوصها الآتية:
 
مادة (32) مكرراً:
 
إذا حل دور الترقية على الضابط في إحدى الرتب من ملازم حتى رائد، ولم يكن قد أتم تأهيله للترقية بسبب تقصيره في الحصول على الفرقة التعليمية الحتمية أو في اجتياز امتحان الترقية يعامل على النحو التالي:
 
أ- يترك في الترقية لمدة أقصاها سنة، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقي في أول نشرة ترقيات تلي تاريخ إتمامه التأهيل إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية مع احتفاظه بأقدميته عند ترقيته.
 
ب- إذا ظل مقصراً في إتمام التأهيل حتى انقضاء السنة الأولى لتركه في الترقية يترك سنة أخرى على الأكثر، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى في أول نشرة ترقيات تلي تاريخ إتمام التأهيل إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية مع تحديد أقدميته من تاريخ ترقيته.
 
جـ - إذا استمر مقصراً في استيفاء التأهيل المقرر لترقيته حتى انقضاء السنة الثانية لتركه في الترقية، يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة للنظر في مدى صلاحياته للاستمرار بالخدمة في القوات المسلحة وفقاً لأحكام المادة (26).
 
ويعتبر تخلف الضابط دون عذر مقبول عن حضور الفرقة أو أداء الامتحان تقصيراً في إتمام التأهيل.
 
ويعتمد في تحديد تاريخ إتمام التأهيل بالتاريخ الذي أتم فيه الضابط الحصول على الفرقة التعليمية أو أدى فيه الامتحان في المادة أو المواد التي كان مقصراً فيها.
 
وأضاف قسم التشريع إليها مادة (52) مكرراً:
 
إذا توفي الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التى حل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية وكان مستوفياً لشروط الترقى إلى هذه الرتبة يتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد.
 
مادة (131) مكرراً:
 
في تطبيق أحكام المواد (128) مكرراً و(128) مكرراً (1) و(130) يعتبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو بلوغ سن التقاعد أو بقوة القانون.
 
(المادة الثالثة)
 
يستبدل بنص المادة (70) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة النص الآتي:
 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (16، 18، 19، 31، 32، 67، 68، 69).
 
(المادة الرابعة)
 
يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة النص الآتي:
 
يكون إقراض أفراد القوات المسلحة المنتفعين بأحكام هذا القانون بضمان رواتبهم أثناء الخدمة أو معاشاتهم ومستحقاتهم الأخرى عند انتهاء الخدمة، وتحدد قيمة القرض ومدته وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع ويخصم 2٪ من قيمة القرض عند صرفه للمقترض مقابل المصروفات الإدارية.
 
(المادة الخامسة)
 
يستبدل بنصوص المواد (2) أولاً (ب) و(8) فقرة (4) و(10) الفقرة الثانية و(19) الفقرة الثانية و(49) و(52) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية النصوص الآتية:
 
مادة (2) أولاً (ب)
 
الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة، على أن يكون إمداد الشرطة بالمجندين بقرار يصدر من وزير الدفاع بناء على طلب من وزير الداخلية.
 
مادة (8) فقرة (4):
 
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب الخاصة التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد صدور قرار من الوزير المختص بالإنشاء واللائحة الداخلية لكل منها.
 
مادة (10) الفقرة الثانية
 
وينشأ بمقر مديرية الأمن في كل محافظة قسم تجنيد وتعبئة كما ينشأ مكتب تجنيد وتعبئة ف] مقر كل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعاً تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة في دائرة اختصاصها، ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والأقسام والمكاتب قرار من وزير الدفاع.
 
مادة (19) الفقرة الثانية:
 
وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة لهم من التاريخ المقرر لانضمامهم إلى أسلحتهم الموزعين عليها.
 
مادة (49):
 
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
مادة (52):
 
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعي للخدمة فى الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.
 
واقترح قسم التشريع حذف المادة السادسة التي تنص على:
 
تضاف مادة جديدة برقم 45 مكرراً إلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالنص الآتي:
 
تلغى عبارة مرحلة الفحص أينما وردت في القانون، واقترح قسم التشريع حذف هذه المادة من المشروع، والاكتفاء بإيراد حكمها في المادة العاشرة من المشروع.
 
(المادة السابعة)
 
يستبدل بنصوص المواد (79) بندى (هـ، ز) و(100) الفقرة الثالثة و(106) و(126) و(130) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 النصوص الآتية:
 
مادة (79) بندي (هـ، ز):
 
(هـ) لعب الميسر.
 
(ز) تناول المشروبات الروحية.
 
مادة (100) فقرة ثالثة:
 
وفي حالة إصابته أو وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد المقرر لدرجته أثناء فترة هروبه وبعد شطبه من القوة تسوى حقوقه المقررة وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة باعتباره مرفوتاً من تاريخ شطبه، إلا إذا ثبت أن تغيبه عن الوحدة كان بسبب خارج عن إرادته.
 
مادة (106):
 
يجوز بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه نقل المجندين إلى الاحتياط قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية وذلك لدواعي الصالح العام أو لمقتضيات المصالح العامة.
 
مادة (126):
 
من يفقد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عداد القوة اعتباراً من يوم الفقد ويكون في حكم المتوفي أو المستشهد بقرار من وزير الدفاع إذا انقضت سنة من اليوم التالى لتاريخ الفقد دون أن تثبت وفاته أو استشهاده رسمياً أو وجوده على قيد الحياة.
 
مادة (130):
 
تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية.
 
(المادة الثامنة)
 
تضاف المواد أرقام (30) مكرراً و(32) مكرراً و(41) فقرة أخيرة و(87) فقرة ثانية و(95) بند (ب/4) إلى القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه نصوصها الآتية:
 
مادة (30) بند (و):
 
إذا بلغ ضابط الشرف سن التقاعد أو توفي خلال إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره للترقي للرتبة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الرتبة تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لبلوغه سن التقاعد أو الوفاة.
 
مادة (32) فقرة أخيرة:
 
إذا توفي ضابط الصف خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للدرجة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الدرجة، تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته.
 
مادة (41) فقرة أخيرة:
 
ويراعى عند تنزيل الدرجة ألا تقل الدرجة التي أنزل إليها لأى فرد عن الدرجة التي تخرج بها من المنشأة العسكرية.
 
مادة (87) فقرة ثانية:
 
كما لا يجوز للعسكري الزواج من المصرية التي تحمل جنسية دولة أخرى إلا بإذن خاص من وزير الدفاع.
 
مادة (95) بند (ب/4):
 
(4) النقل إلى وظيفة مدنية.
 
(المادة التاسعة):
 
تضاف مادة جديدة برقم (38) مكرراً إلى القانون رقم 122 لسنة 1982 بإنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية نصها الآتي:
 
يطبق بشأن رواتب الصناع العسكريين بالقوات المسلحة جدول رواتب الدرجات الأخرى ذات الراتب العالي المرافق للقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه.
 
ويكون تعديل الرواتب الأصلية بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون منح وتعديل البدلات والعلاوات والتعويضات الثابتة والإضافة بقرار من وزير الدفاع.
 
(المادة العاشرة)
 
تلغى المادتان (79، 80) والفقرة الثالثة من المادة (82) والفصل الأول من الباب الثاني عشر من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه وتلغى عبارة مرحلة الفحص أينما وردت في قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها والمادتان (36) و(51) بند (أ) من القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه والجدول المرفق بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار إليه.
 
(المادة الحادية عشرة)
 
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
 
(المادة الثانية عشرة)
 
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان