لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر مشروع القانون الجديد الخاص بالمستشفيات الجامعية

02:28 م الثلاثاء 13 يناير 2015

وزارة التعليم العالي

كتب – وليد العربي:

أصدرت وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، نص قانون المستشفيات الجامعبة الجديد بعد تعديله، بعد ما قدمه للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء.

وكانت نقابة الأطباء جامعتي القاهرة وعين شمس، رفضا القانون، لابد وأن يخضع أى مشروع لتنظيم المستشفيات الجامعية لحوار مجتمعى وأكاديمى واسع يأخذ فى اعتباره مجانية الخدمة وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع، والتأكيد على تبعيتها إلى الجامعات بما يكفل استقلالها أكاديميًا ومهنيًا.

واليكم نص القانون:

رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ( ) لسنة 2014

في شأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة.

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي، وموافقة مجلس الوزراء

قــــرر:

القانون الأتي نصه

المادة الأولى:

تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءً من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إدارياً وفنياً ومالياً وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة.

المادة الثانية:

المستشفى الجامعي هو أية وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو وحدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك.

المادة الثالثة:

تستهدف المستشفيات الجامعية تحقيق الغايات الآتية:

القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى مع اتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الاطباء وهيئة التمريض قادراً على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية.

توفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقاً لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع وبحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمى فى نطاق البحوث الطبية.

الإسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة فى هذا المجال.

تعبئة كافة الامكانيات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات فى مجال التعليم الطبى والبحوث الطبية والعلاج.

المادة الرابعة:

المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية:

يُشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية.

سبعة من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات.

أمين المجلس الأعلى للجامعات.

ثلاثة ممثلين عن القطاع الطبي يصدر بتعينهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خمسة من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية يصدر بشأنهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات وذلك بالتناوب بين الجامعات.

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضواً ومقرراً.

ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره في موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود في الاقتراع على القرارات.

المادة الخامسة:

يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة السادسة:

يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالمسائل الآتية:

رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين .

اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية وتصدر بقرار من وزير التعليم العالي.

إبداء الرأي فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسي للمستشفيات الجامعية.

وضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين بالمستشفيات الجامعية.

وضع الأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون في شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومتلقى الخدمة الصحية.

وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء في المستشفيات الجامعية.

إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو أي من الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

المادة السابعة:

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية:

يعين أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون مسئولا عن إدارة شئون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والأشراف على العاملين به، وإعداد مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لعرضه على وزير التعليم العالي ويتولى أعمال الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .

ويجوز بقرار من وزير التعليم العالي ندب من يراه لشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة.

وتشكل هيئة لمعاونة أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالي.

المادة الثامنة:

مجلس أمناء مستشفيات الجامعة:

يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلساً واحداً للأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو التالي:-

رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من:

عمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى فى الجامعة.

المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ويكون أميناً لمجلس الأمناء.

خمسة من أعضاء هيئة التدريس فى القطاع الطبى للجامعة يختارهم رئيس الجامعة.

وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائن الجامعة بها.

ممثل عن المحافظة الكائن الجامعة بها.

أربعة ممثلين للمجتمع المدنى يختارهم رئيس الجامعة.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان