إعلان

قرار جمهوري بتفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية

07:00 م الثلاثاء 13 يناير 2015

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتفويض المهندس إبراهيم محلب في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة في المادتين ٩ و ١٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٦.

ويختص مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بالمطبوعات، وحددها القانون بـ''كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكة أو الكيمائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.

ويقصد بكلمة ''التداول'' بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.

ويقصد بكلمة ''جريدة'' كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

وتنص المادة 9 والتي فوض من خلالها السيسي بعض لصلاحياته لمحلب على

''يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.

ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها في داخل البلاد''.


أما المادة 10

''يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضًا من التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام''.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان