إعلان

قرار جمهوري بعزل أساتذة الجامعات إذا ثبت تورطهم بأعمال عنف

02:19 ص الجمعة 16 يناير 2015

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وجاء نص القرار كالآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي :

يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية :

1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أية من منشآتها.

2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.

3- إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية او مواد حارقة او غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد والمنشآت او الممتلكات للضرر أو الخطر.

4- كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس او من شانه ان يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة او فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون.

ويحال مقترف أي من أفعال المشار إليها بالبنود ( 1 - 2 - 3 ) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذى له ان يأمر بإحالته لمجلس التأديب أن رأى محلا لذلك على أن يعلمه ببيان التهم الموجه إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة ايام على الاكثر.

ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود ( 1 - 2 - 3 ) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة اشهر او لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شان محاكمته تأديبيا أي التاريخيين اقرب ، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر الجلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية .

ويسرى حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين ، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود ( 1 - 2 - 3 ) من هذه الفقرة .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك .. اضغط هنا

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان