الصيادلة: عقوبة مخالفة شركات الأدوية تصل إلى السجن عامين
كتبت - شيماء الليثي:
قال الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، أرسلت مذكرة للرد على خطاب النقابة الأخير، أكدت فيه أن مخالفة شركات توزيع الأدوية للقرارات الوزارية التي تتعلق برفع هامش ربح الصيدلي وتحديد فترات الائتمان والخصم النقدي، تصل عقوبتها للحبس عامين بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية وفقاً لقانون التسعير الجبري والقرار الجمهوري رقم 127 لسنة 1950.
وأضاف هلال في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الإدارة أكدت أن القرار الوزاري الصادر برقم 499 لسنة 2012 جارِ وواجب التطبيق، ووضع ضوابط وأحكام خاصة بهامش الربح الصيدلي، كما أنه الزم الشركات المنتجة وشركات التوزيع بتطبيق أحكامه وإنزال هامش الربح للصيدلي عند البيع والتوزيع وفقًا للنسب المحددة به، كما أن القرارات الوزارية ومنها القرار رقم 314 لسنة 1991، والقرار رقم 373 لسنة 2009 حددا فترات الائتمان ونسب الخصم النقدي.
وأشار إلى أن المذكرة أوضحت أن أية قرارات يتم اتخاذها لرابطة موزعي الدواء تخالف القرارات الوزارية، تعد باطلة بطلانا مطلقا ولا يجوز الاعتداد بها، فضلاً عن أن أحكام القانون تنص على أن أفراد التفتيش الصيدلي مكلفون بأحكام الرقابة على الأسواق، وتنفيذ وتطبيق أحكام قانون مزاولة المهنة، وكذلك القرارات الوزارية المقررة، بموجب المادة 85 من قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955.
وتابع أنه حال ضبط مخالفة تتعلق بالتسعير الجبري أو التلاعب في هامش الربح أو أية مخالفات تتعلق بما جاء بنصوص القرار الوزاري، يتم تحرير محضر بالمخالفة للنيابة العامة لإثبات المخالفة كما أنها تعرض مرتكبها للعقوبة.
وطالب هلال الشركات المصنعة والموزعين بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة، والعمل مع أطراف المنظومة الدوائية كشركاء وليس كأعداء والتخلي عن السلوك البراجماتي في التعامل مع الصيدليات من أجل صحة المريض وسوق دوائي مستقر.
كما طالب وزارة الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية، بإلزام الشركات بتطبيق قرار رفع هامش الصيدلي؛ امتثالاً لدولة القانون واحتراماً لهيبة الدولة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: