لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الاتحاد المصري" تُصدر مشروع قانون لمكافحة الهجرة الغير شرعية

05:51 م الجمعة 24 أبريل 2015

نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنس

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل، وبعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والقوانين المكملة خرجت المنظمة بعدة مواد هي محتوى القانون نوجزها في الآتي:

مادة "1": تُعرف جريمة الهجرة غير الشرعية بأنها كل فعل من شأنه أن يؤديه فرد أو مجموعة بالخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد إلى أي مكان آخر اقليمي أو دولي أو قاري دون أن يكون مأذونا أو مصرحا له بذلك من السلطات المختصة.

مادة "2": تكون جريمة الخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد دون إذن من السلطات المختصة عن طريق أي وسيلة من وسائل النقل البحرية أو البرية أو الجوية وعبر أي منفذ بحري أو جوي أو بري أو عبر أنفاق أو مسالك أو دروب الجبال أو طرق سهلة أو وعرة.

مادة "3": يُعد مرتكبا لهذه الجريمة سواء من ارتكب هذا الفعل أو حاول ارتكابه على النحو المبين بمواد هذا القانون ويُعد أيضا مرتكبا ذات الفعل كل من دعا إلى هذه الهجرة الغير الشرعية سواء صدر من فرد، أشخاص، كيانات، شركات، جماعات أو هيئات سواء كانت مصرية أو أجنبية.

مادة "4": يُعد مرتكبا لهذه الجريمة كل من ساعد، ساهم، مول، حرض، شارك أو رغب بأي نوع من هذه الوسائل على الهجرة الغير الشرعية أو التسلل.

مادة "5": يُعد شروعا في هذه الجريمة كل فعل وارد في المواد سالفة الذكر إلا أنه لم يكتمل بسبب لا دخل لإرادة الجاني في اكتماله وتم ضبطه.

مادة "6": تُعد جريمة تسلل داخل البلاد أو عبرها  كل فعل وارد في المواد السابقة أو محاولة ارتكاب هذا الفعل عن طريق أي منفذ من منافذ البلاد أو عبر الأنفاق أو الدروب أو المسالك أو الأنفاق أو بأي طريقه أخرى تؤدى إلى هذا الفعل.

مادة "7": تُعد جريمة تسلل أيضا سواء كان القصد من هذا التسلل إلى داخل البلاد أو التوجه والهروب إلى دولة أخرى عبر الأراضي المصرية بالطرق المبينة السابقة.

مادة "8":  يُعتبر الجانث مرتكبا للجرائم المشار إليها سابقا سواء تم ضبطه على السواحل المصرية أو المياة الإقليمية أو فوق أعالي البحار طالما أنه متجها أو خارجا من الأراضي المصرية  وينعقد الاختصاص إلى المحاكم المصرية.

مادة "9": يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمسة عشرة عاما وتصل إلى عشرون عاما كل شخص ارتكب فعلا من الأفعال الواردة بالمادتين 1- 2 من هذا القانون.

مادة "10": يُعاقب بذات العقوبة الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون كل من ارتكب فعلا واردا في المادة الثالثة بهذا القانون.

مادة "11": تكون العقوبة الإعدام على كل من ارتكب فعلا واردا في المادة الأولى والثانية والثالثة إذا أدى ذلك إلى غرق إنسان او هلاكه سواء شخص أو مجموعة.

مادة "12": يُعاقب بالشروع في هذه الجريمة بعقوبة السجن المشدد التي لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن اثنتي عشر سنة ويعاقب بمصادرة الأموال والأدوات المستعملة.

مادة "13": يُعاقب على جريمة التسلل سواء من أو إلى داخل البلاد أو عبرها بذات العقوبة الواردة في المادة الثانية عشر.

مادة "14": تختص المحاكم المصرية بجميع الجرائم الواردة في هذا القانون حتى لو تمت من أجانب طالما كانت الجريمة من داخل مصر أو إليها أو عبرها.

مادة "15": تلتزم مصر بجميع الاتفاقيات الدولية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل وفقا لأحكام الدستور.

مادة "16": يُلغى كل نص يخالف هذا القانون في أية قوانين أخرى.

مادة "17": يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.

يُذكر أن اللجنة القانونية والدستورية بمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان برئاسة نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة، أعدت هذا المشروع، وتم ارسال نسخة منه إلى ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وأخرى إلى المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ونسخة إلى رئاسة الجمهورية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان