إعلان

بالمواد والعقوبات.. تفاصيل قانون مكافحة الإرهاب

04:19 م الأحد 21 يونيو 2015

كتب- أحمد علي:

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته وزارة العدل وأحاله مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لدراسته، ينص على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية.

وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن مشروع القانون يتضمن 52 مادة على بابين، يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية وتم تقسيمه إلى فصلين أحدهما يتناول الأحكام العامة والآخر الجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية، مشيرا إلى أن اللجنة سترسل خطابات إلى كل من وزراتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والأمن القومي مشفوعة بنسخة من مشروع القانون للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم حوله خلال 15 يوما.

وتابع أن مشروع القانون عاقب من يقوم بتمويل الإرهابي بالسجن المؤبد ومن يقوم بتمويل الجماعة الإرهابية بالإعدام، فيما عاقب كل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

وأشار الهنيدي إلى أن مشروع القانون عرف الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

ولفت الهنيدي إلى أن مشروع القانون عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

ونوه الهنيدى، إلي أن الجريمة الإرهابية تم تعريفها في مشروع القانون بأنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدي وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

وقال الهنيدي إن مشروع القانون عرف الأسلحة التقليدية بأنها الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا، بينما عرف الأسلحة غير التقليدية بأنها الأسلحة والنواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أي مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غاز أو بخار أيا كان مصدرها أو طريقة انتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت، وعرف الأموال بأنها جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإليكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

وتابع الهنيدي أن العمل الإرهابي يقصد به كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أيا من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وأشار الهنيدي إلى أن العمل الإرهابي يقصد به كذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة في تعريف هذا العمل أو الإعداد له أو التحريض عليه إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والإزمات.

ولفت الهنيدي إلى أن تمويل الإرهاب في مشروع القانون يقصد به كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.

وأشار الهنيدي مشروع القانون أكد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد ١و ٢ و٣ و٤ من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون –حال إقراره- على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، وذلك في الأحوال التالية: إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها، وإذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج وإلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية إضافة إلى حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الإمتناع عنه، وإذا كان المجني عليه مصريا متواجدا في الخارج،وإذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وتواجد في مصر.

ونوه الهنيدي إلى أن مشروع القانون عاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة، مع معاقبة التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها بشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني، وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب علي هذا التحريض أثر، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأي صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.

وقال الهنيدي إن المشروع نص على أن يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر ـ مع علمه بذلك ـ لمرتكبها سكنا أو مأوي أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات، فيما نص كذلك على أنه لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.

وأضاف الهنيدي أن المشروع نص أيضا على أنه تسري أحكام المواد ٢٨ و٢٩ و٨٣ و٩٨ فقرة (هـ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون (حال إقراره).

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان