إعلان

عبد المعز إبراهيم: السماح بسفر الأجانب في قضية التمويل يتفق مع الدستور

01:22 م السبت 27 يونيو 2015

المستشار عبد المعز إبراهيم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أ ش أ)

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أن سفر المتهمين الأجانب في قضية (التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني) والتي كانت تضم عددا من المصريين والأجانب، إلى خارج مصر، إنما جاء بناء على حكم قضائي نهائي من دائرة المحكمة المختصة بنظر مثل هذه الأمور بمحكمة استئناف القاهرة، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن سرعة إصدار المحكمة لقرارها بهذا الشأن جاء في ضوء أحكام القانون التي تنص على أن يتم الفصل في التظلمات على القرارات الخاصة بالمنع من السفر على ذمة بعض القضايا خلال موعد أقصاه 48 ساعة من تقديم ذلك الطلب.

جاء ذلك في كلمة للمستشار عبد المعز إبراهيم خلال اللقاء الذي نظمه مركز العدالة القضائية والذي أداره الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة.

وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم أن الدستور المصري جعل حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، وأن أي قيد على هذا الحق الدستوري، يجب أن يكون من خلال قانون ينظم تلك المسألة، مشيرا إلى وجود قرار ينظم مسألة المنع من السفر، وهو قرار يجوز الطعن عليه أمام المحاكم المختصة.

وقال إن هناك حكما سبق وأن صدر عن محكمة النقض في قضية (نواب القروض) الشهيرة، والذي أكد أن حرية التنقل والسفر من الحقوق الأصيلة اللصيقة بالإنسان، وأنه لا يوجد قانون يمنع أي شخص من السفر.. موضحا أن المستشار أحمد مكي الذي أصبح بعد ذلك وزيرا للعدل في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، كان أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم، إلا أنه (مكي) كان في مقدمة الذين هاجموا صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار منع المتهمين من السفر في قضية التمويل الأجنبي.

واستنكر المستشار إبراهيم بشدة ما روج له جماعة الإخوان الإرهابية وكذلك بعض الذين أطلقوا على أنفسهم (قضاة الاستقلال) من أنه تعرض لضغوط من أجل إصدار هذا الحكم.. مؤكدا أن قضاة مصر يتسمون بالحرية والنزاهة والاستقلال التام، ولا يستطيع كائنا من كان، أن يتدخل في أي دعوى قضائية معروضة أمام المحاكم، إلى جانب أن القضاة لا يشتغلون بالسياسة ولا شأن لهم بها.

وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم ضرورة العمل على إجراء تعديل في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، بما ييسر سرعة الفصل في التقاضي، خاصة القضايا الجنائية والوصول إلى حكم بات بشأنها، معربا عن دهشته لاستمرار نظر قضايا الإرهاب وغيرها من القضايا الجنائية على مدى يقارب لخمس سنوات دون الوصول إلى أحكام باتة بشأنها حتى الآن.

واقترح المستشار إبراهيم أن يتضمن التعديل أن يكون الطعن على الأحكام الجنائية أمام محكمة النقض لمرة واحدة، على أن يكون لها الحق إما في تأييد الحكم أو أن تنقضه لتباشر هي بذات تشكيلها إعادة المحاكمة الجنائية الأخيرة للمتهمين، ويكون حكمها بهذا الشأن باتا ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.

وذكر أنه أعد كتابا حول وقائع قضية التمويل الأجنبي، حمل عنوان "سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بين الحقيقة وطول اللسان".

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان