إعلان

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكسب غير المشروع

05:52 م الأربعاء 15 يوليه 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

ومن أهم ما أتت به التعديلات إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعلياً كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة.

ووفقا للبيان مجلس الوزراء، روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة، من ناحية أخرى.

كما تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية. وتضمنت التعديلات أيضاً إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة، لتواجه ما أفرزه الواقع العملي من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة.

كما تضمنت التعديلات منح هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطلب من النيابة العامة بمنع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول، كما منحت كلاً من هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، وذلك بالتظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال خمسة عشر يوماً، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.

حيث تم استعراض نشأة الصندوق وأهدافه، وموارده، والوضع المالي الحالي، والتحديات والصعوبات التي تواجهه، ومقترحات زيادة موارد الصندوق، كما تمت الإشارة إلى أن التعديلات تنص على أن تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة رقم (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 لكل الفئات.

كما تنص التعديلات على أن يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة (73) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليها، من حصيلة الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو إستيفاؤها وفقاً لأحكام مواد القانون المذكور

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان