إعلان

الإصلاح التشريعي تتلقى تعديلات جديدة من الصحة على تنظيم مهنة الكيمياء

12:11 م الإثنين 06 يوليو 2015

كتب - أحمد على :

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أن وزارة الصحة والسكان أحالت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال الخطرة والمقلقة للراحة، حيث أضافت تعديلا ينص على أنه مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة في التفتيش الفني التخصصي على هذه المحال، يكون لوزارة الصحة والأجهزة القائمة على شؤون العمل بالمجالس المحلية الاختصاص بالتفتيش على المحال الخاضعة لهذا القانون وقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي.

ونوه الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، إلى أن التعديلات تتضمن تنقية القانون من المواد التي لا تتماشى مع التطورات الراهنة مع حذف المواد المسرطنة من القانون، حيث إن المادة السابعة من القانون كانت تنص على "إذا كان المحل منشأ من ألواح معدنية أو خشبية أو إسبستوس...."، وأن التعديل يقضي بحذف كلمة إسبستوس لأنها مادة مسرطنة.

وقال الهنيدي، إن وزارة الصحة والسكان أحالت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 1956 في شأن العلاج النفسي.

وأوضح الهنيدي، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إعمال الضوابط الخاصة بمباشرة مهنة الطب النفسي، من حيث التعريف وطبيعة المهنة وشروط الحصول على الترخيص، وتوسيع تشكيل اللجنة المختصة بتنظيم مهنة العلاج النفسي والواجبات الخاصة بمباشرة المعالج النفسي لعمله.

وتابع الهنيدي، إن وزارة الصحة والسكان أحالت إلى لجنة الإصلاح التشريعي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، وذلك لتعديل شروط وإجراءات ترخيص المعامل ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، مع زيادة قيمة رسوم ترخيص المعمل لأول مرة من 4 جنيهات إلى 750 جنيها.

وأضاف الهنيدي، - أن التعديلات ترتكز على تنظيم مهنة الكيمياء، وشروط وإجراءات ترخيص معامل التشخيص الطبي، ومعامل الأبحاث الطبية، ومعامل المستحضرات الحيوية.

وتابع الهنيدي، أن وزارة الصحة اقترحت في مشروع التعديلات إضافة مادة جديدة تنص على تجديد ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية كل 5 سنوات، وتجديد ترخيص مكان معمل التحاليل الطبية كل 5 سنوات، وذلك بهدف ضمان تحقيق المعايير اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمة في المعامل.

وأشار الهنيدي، إلى أن التعديلات تنص كذلك على أنه إذا كان المعمل مستأجرا، فيجب أن تكون مدة العقد 3 سنوات على الأقل قابلة للتجديد.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان