إعلان

5 ملاحظات من "المنظمة المصرية" على قانون مكافحة الإرهاب

03:22 م الخميس 09 يوليه 2015

كتبت ـ هاجر حسني:

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمذكرة إلى المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، بشأن قانون مكافحة الإرهاب، حيث تضمنت المذكرة إشارة إلى أن هذا المشروع كان ولابد أن يأتي مع الدستور والمواثيق الدولية بما تشمله من حقوق وحريات.

وقالت المنظمة في بيانها، أن هذا المشروع تناول بعض المواد المخالفة مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي، موضحة أن المشروع تضمن بعض القيود التي ناضلت المنظمات الحقوقية عبر عقود من تاريخها لإلغائها، وتتوج ذلك في دستور عام 2014.

ورأت المنظمة أن القانون في المادة 33 منه، يخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور والتي تنص على "يُحظر توقيع أي عقــوبة ســالبة للحرية في الجــرائم التي تُرتكب بطريق النشــر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"

ولفتت المنظمة إلى أن هذا يمثل تقييدا للحق في الحصول على معلومات والنشر مما يمثل تقييداً لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، كما يخالف ذلك المواثيق الدولية لحقوق

الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، وخاصة المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، والتي أصبحت جزء من التشريع المصري طبقا للمادة (93) من الدستور الحالي.

وتابعت المنظمة "هناك إخلالاً بحق الفرد في المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يكرس المشروع نظاماً قضائيا استثنائياً يهدر حق الفرد في ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث نصت

المادة (50) من مشروع القانون على استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه".

وأكدت المنظمة أن ذلك يفتح الباب في ظل غياب المتهم إلى صدور أحكام غيابية تفوت درجة التقاضي، لافتة إلى أن تقليص مدة الطعن من 60 إلى 40 يوماً هو إخلال بحق الدفاع، وأن هذا الاستثناء هو أمر في شدة الخطورة، حيث أن تفويت درجة من درجات التقاضي يعني السرعة في اصدار محاكمات غير منصفة ومن هنا يجوز أن يكون لأحكام الجنايات استئناف عليها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان