ننشر رؤية "الصحفيين" لمشروع تنظيم الصحافة والإعلام
القاهرة -أ ش أ:
عرضت نقابة الصحفيين قراءة لبنود مشروع تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء الحبس في قضايا النشر، عقب اجتماع لمجلسها مساء أمس الأحد.
وذكر بيان للنقابة، اليوم الاثنين، أنه جرت مناقشة هذا المشروع على مدى ما يقارب العام من خلال لجنة ضمت نحو 45 عضوا يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية (صحفية وإعلامية) وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون.
وقال البيان إن اللجنة استعانت ببعض الخبرات من خارجها في جلسات نوعية، خاصة في علوم الإدارة والقانون، كما عقدت اللجنة في بداية عملها العديد من جلسات الاستماع في الصحف القومية والحزبية والخاصة، وتلقت العديد من الملاحظات على المسودات الأولى التي خرجت عنها، كما تابعت أغلب الكتابات التي تناولت موضوع عمل اللجنة واستفادت بكثير من الملاحظات الجادة.
وأضاف أن المسودة النهائية للمشروع الأخير تحتوي على 7 أبواب، الأول: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثاني: إصدار الصحف وملكيتها، والثالث: إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع: المؤسسات الصحفية القومية، والخامس: وسائل الإعلام العامة، والسادس: مجالس تنظيم الصحافة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، والسابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام يتضمن ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، حيث يتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية.
كما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين، والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول علي مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات.
وأشار البيان إلى أن القانون يحدد بشكل واضح شروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، ولأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الالكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة.
كما ينص القانون على حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف، ويعد أي فصل أو إجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلا.
كما ينص على المد للصحفيين في الصحف القومية حتى سن 65، ونص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات.
ويجرم القانون الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف.
وينص القانون على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية.
كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية في تمويل وسائل الاعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه.
واستعرض بيان النقابة مشروع القانون كالتالي:
أولا : مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر
إضافة إلى مشروع القانون الموحد هناك مشروع آخر انتهت منه اللجنة أيضا ويتضمن ثلاث مواد حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو في أي قانون آخر والاكتفاء بعقوبة الغرامة.. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فتكون العقوبة طبقا لمواد القانون.
كما يقضي القانون بإلغاء 11 مادة تحتوي نصوصا مطاطة تخص حرية النشر والتعبير في القوانين المختلفة، كما تتناول جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري، وهي جرائم الإهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء والتضليل وجرائم كراهية النظام والازدراء به أو البغض.
كما يقضي القانون بتعديل المادتين الخاصتين بالتمييز بين المواطنين بالطعن في أعراض الأفراد بالقانون، لتصبح العقوبة الحبس أو الغرامة بدلا من الجمع بينهما مع تغليظ عقوبة الغرامة.
ثانيا: مواد وأبواب مشروع تنظيم الصحافة والإعلام
الباب الأول: عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين
الفصل الأول: حرية الصحافة، ويتضمن 3 مواد عن التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة أو مصادرة أو إغلاق أو وقف الصحف.
الفصل الثاني: عن حقوق الصحفيين، ويتضمن 13 مادة تؤكد على استقلال الصحفيين وحقهم في الحصول على المعلومات ونشرها وعدم إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته، والتزام كل صحيفة بوضع سياسة تحريرية وعدم إجبار الصحفي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، والنص على التزام المؤسسات بالتعاون مع النقابة في إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز، وكذلك عدم جواز فصل الصحفي إلا بعد إخطار النقابة بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين فإذا فشل خلال أربعة أشهر تحيل النزاع إلى هيئة خاصة برئاسة وكيل النقابة وعضو يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضو مجلس الدولة لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، يجوز الطعن عليه استئنافيا أمام المحاكم المختصة ويعد أي إجراء فصل بالمخالفة لهذه المادة باطلا ولا يعتد بأي أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو ملحقاته خلال فترتي التوفيق وتسوية النزاع.
الفصل الثالث: ويتناول واجبات الصحفيين، ويتضمن 15 مادة تؤكد التزام الصحفي بآداب المهنة وتقاليدها، وعدم انتهاك حقوق المواطن والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، وعدم تعرضه للحياة الخاصة للمواطنين والالتزام بحق الرد والتصحيح، وحظر قبول الصحفي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله أو أي إعانة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عمله مندوبا أو مراسلا في جهة حكومية، كما لا يجوز للصحفي جلب الإعلانات ومخالفة ذلك يؤدي إلى التأديب والغرامة.
الفصل الرابع: خاص بالتأديب، ويتضمن 8 مواد ويؤكد على اختصاص النقابة وحدها بتأديب الصحفيين.. كما يتضمن مادة جديدة تلزم النقابة بتشكيل لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة واثنين من أساتذة الإعلام واثنين من أساتذة القانون ويصدر قرار بتشكيلها في أول كل دورة نقابية.
الفصل الخامس: خاص بضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، ويتضمن 7 مواد تشير إلى أن محاكم الجنايات وحدها هي المختصة بمحاكمة الصحفيين وتكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة تتكون من ثلاثة من مستشاري كل محكمة وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما تنص هذه المواد على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو تقدير كفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة رئيس نيابة على الأقل.
الباب الثاني: حول إصدار الصحف وملكيتها
الفصل الأول: عن المطابع وتداول وإصدار الصحف ويتضمن 12 مادة
الفصل الثاني: عن ملكية الصحف ويتضمن 3 مواد التي تشير إلى عدم جواز ملكية الفرد الواحد وأولاده القصر أو المساهمة في ملكية أكثر من صحيفة أو وسيلة إعلامية لمنع الاحتكار.
الباب الثالث: عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها
الفصل الأول: عن إنشاء وسائل الإعلام ويتضمن 13 مادة
الفصل الثاني: عن ملكية وسائل الإعلام ويتضمن 3 مواد
الباب الرابع: عن المؤسسات الصحفية القومية
الفصل الأول: عن الملكية ويؤكد أن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب ومنبر للحوار الوطني الحر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وأنه لا يجوز نقل الصحفي من مؤسسته إلى مؤسسة أخرى إلا بموافقته، كما نص المشروع على المد للصحفيين حتى ال65 وللهيئة إصدار قرار بعدم المد للصحفي الذي لم يقض عشرين عاما على الأقل في خدمة المؤسسة منها السنوات الخمس الأخيرة متصلة، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة، ويحصل من يتم المد له على كافة حقوقه ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، على أن تزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة ولا يتولى أحد بعد الستين رئاسة مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير أو أي منصب قيادي في إدارة التحرير، كما تلزم الهيئة الوطنية بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد.
كما نص المشروع على أن الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للمنتخبين، ومدد انتخابهم مفتوحة، وللمعينين مرتان متتاليتان، وتحدد الهيئة بدل حضور الجلسات ولا يجوز صرف أي بدلات أخرى عن عضوية المجلس.. وضمن اختصاصات الجمعية العمومية أن تصدر بموافقة ثلث أعضائها توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة في حالة إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وترفع للهيئة الوطنية لمناقشتها وإصدار قرار مسبب خلال خمسة عشر يوما، وكذلك للجمعية العمومية أن تطلب من الهيئة تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها.
ويضع مشروع القانون شروطا لاختيار رئيس مجلس الإدارة الذي تعينه الهيئة، ومنها 20 سنة خبرة والتفرغ الكامل للمنصب وأن يقدم برنامجا اقتصاديا وإداريا لتطوير العمل وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية وألا يكون لديه سجل تجاري، وألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف، وألا يكون عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفيا، ومدة رئيس مجلس الإدارة 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، كما أنه لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وفي حالة الضرورة التي تقضي بغير ذلك تصدر الهيئة قرارا مسببا.
كما وضع المشروع شروطا أخرى لمن يتولى رئاسة التحرير ونص على تشكيل لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية وأعضاء من الهيئة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون لتختار الهيئة منهم واحدا.. ومن هذه الشروط: 15 سنة خدمة للصحيفة اليومية، و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية، والتفرغ الكامل لمهام منصبه، وأن يقدم رؤية لتطوير العمل الصحفي بالجريدة، وألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات أو صدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف، ولا يباشر عملا حزبيا وألا يكون لديه سجل تجاري أو مالكا أو مساهما في ملكية صحيفة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة.
ويلزم المشروع المؤسسات بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير الذي يعتبر المسؤول الأول عن إدارة التحرير بالصحيفة، ويضع مع مجلس التحرير آليات التنفيذ للسياسة التحريرية، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في شؤون التحرير، ويؤخذ رأي مجلس التحرير في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفق معايير مهنية محددة، ويكون مجلس التحرير ملتزما بضمان تطبيق ميثاق الشرف الصحفي والتوظيف الفاعل للكوادر البشرية.
وفي الباب السادس - الخاص بمجالس تنظم الصحافة والإعلام - يتناول الفصل الأول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي ينص المشروع على أنه يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال ويشكل من خمسة عشر عضوا غير قابلين للعزل طول مدة عضويتهم ومدتها أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويتفرغ أعضاء المجلس تفرغا تاما لمهام العضوية.. ويشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية على النحو التالي: اثنان يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، وثلاثة من الصحفيين ذوي الخبرة يختارهم مجلس النقابة من غير أعضائه، وثلاثة من الإعلاميين ذوي الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، ومستشار من مجلس الدولة، وممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأستاذ صحافة وأستاذ إعلام وممثل للرأي العام.
ويشكل المجلس لجانا دائمة لممارسة اختصاصاته ومنها لجان التراخيص وتلقي الإخطارات والشكاوى وحماية حقوق الجمهور، الشؤون القانونية والإدارية، تقييم المستوى، والبحوث والتطور، والعلاقات الخارجية.
ويهدف المجلس إلى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور في إطار المنافسة الحرة، ويتضمن المشروع 16 اختصاصا يمارسها المجلس.
ويضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة الصحافة والإعلام، كما يضع الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات المتعلقة بتخصصه ويتخذ ما يمكنه من مواجهة ذلك، كما يصدر وزير العدل قرارا بمنح أعضاء المجلس أو العاملين الذين يحددهم المجلس صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويتضمن الفصل الثاني من هذا الباب الهيئة الوطنية للصحافة، وهي المعنية بالمؤسسات الصحفية القومية وينص المشروع أن الهيئة تتمتع بالاستقلال وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، وتتشكل الهيئة من 13 عضوا غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وهي ثلاث سنوات، لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة، وأن يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، وتتشكل الهيئة من اثنين يختارهما رئيس الجمهورية، واثنين يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه من شخصيات مهتمة بشؤون الصحافة و4 من الصحفيين من ذوي الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة، واثنين من العاملين بالمؤسسات الصحفية المختلفة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الإدارية، واثنين من أساتذة الجامعات أحدهما متخصص في الصحافة والآخر في الاقتصاد أو المالية، ممثل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الصحافة.
وينص المشروع على التزام كل أجهزة وسلطات الدولة بمعاونة الهيئة بما يمكنها من أداء مهامها ومباشرة اختصاصاتها وبما يضمن استقلال وحياد المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات.
وينص المشروع على 18 اختصاصا للهيئة ومنها إبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين واقتراح مشروعات القوانين فيما يتعلق بمجال عملها، ودعم المؤسسات الصحفية القومية وكفالة استقلالها وإنشاء صندوق تنمية ودعم وتطوير المؤسسات بما يمكنها من أداء دورها ومواجهة المنافسة والأزمات، والرقابة والإشراف على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات وكفالة الإدارة الرشيدة وتنمية وتطوير الكوادر البشرية ودعم عمليات التحديث. ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة، والإشراف على إنشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقييم الأداء وضبط آليات الثواب والعقاب، وكذلك ضوابط التدريب والتعيين والترقي وضمان حد مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
كما تلتزم الهيئة بتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند الإحالة للمعاش أو التقاعد أو الوفاة بما لا يقل عن شهر لكل سنة خدمة.
ويلزم القانون الهيئة بالدعوة إلى إجراءات انتخابات مجالس الإدارة والجمعية العمومية في المواعيد المقررة والإشراف عليها وإقرار التشكيلات الجديدة كاملة خلال شهر من إجراء الانتخابات.
كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات، كما تعفى الهيئة والمؤسسات الصحفية من الرسوم الجمركية وأي رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات إنتاج.
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: