حقوقيون عن قانون الإرهاب : مادة الاجراءات الاستثنائية تطبيق للطوارئ
كتبت ـ هاجر حسني:
بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب أبدى البعض الترحيب به ورأى البعض الآخر أن هناك تشوب هذا القانون من اتساع تأويل التعريفات ووجود بعض المواد الغير مهمة.
وفي هذا الصدد، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القانون في مجمله به مواد جيدة، ولكن هناك بعض المواد التي تمثل مشكلة أساسية للقانون من ضمنها المادة الخاصة بالاجراءات الاستثنائية مثل منع حظر التجول لأن هذا تطبيق لقانون الطوارئ ويمثل عدم دستورية لأن الدستور وضح التعامل في هذه الأحوال، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالف الدستور في المادة 154 وهي المادة الخاصة بفرض حالة الطوارئ.
وأضاف أبو سعدة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الإشكالية الأخرى تكمن في المادة 35 الخاصة بالصحفيين والنشر، والتي تلزمهم بالنشر من مصدر رسمي، وهذا غير صحيح فمن الممكن أن ألزم الصحفي بالإشارة إلى المصدر الرسمي بالإضافة إلى مصادره الأخرى، لأن دوره يحتم عليه أن ينقل الأخبار من أكثر من مصدر.
وتابع "النقطة الثالثة تتمثل فيما يخص باجراءات التحفظ على الأشخاص من قبل الشرطة، كان من الممكن الاكتفاء بقانون الاجراءات الجنائية بها، ولذلك فهذه النقطة لم يكن لها ضرورة أن يتم وضعها في قانون الإرهاب".
وعن التعريفات في القانون، لفت إلى أن جميع القوانين الخاصة بالإرهاب تستخدم لغة فضفاضة في وضع تعريفاتها، ويكون المعيار هنا قضائي لضبط هذه التعريفات.
وقال محمد زارع، مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن مشكلة القانون الأساسية تكمن في تعريف العمل الإرهابي، والتعريف الذي تم وضعه واسع جدا حيث شمل النظام العام والسلم الاجتماعي والأمان الوطني دون تحديد تعرف هذه المصطلحات.
وأضاف لمصراوي، أن الإشكالية الثانية تكمن في الاجراءات الاستثنائية والتي تعطي رئيس الجمهورية اتخاذ اجراءات استثنائية لمكافحة الإرهاب، فهذا تحايل على مواد الدستور الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، كما أن المادة في القانون تضم ذات الصلاحيات الموجودة في مادة الدستور، بالإضافة إلى المادة 35 والتي يتعرض من خلالها أي شخص ينشر بيان مخالف لبيان الدولة وليس الصحفيين فقط إلى المساءلة، وهذا يجبر الصحفي بنشر هذه البيانات فقط حتى ولو المعلومات بها غير دقيقة.
وتابع زارع أن هذه الاجراءات تحاول منع أي شخص من محاسبة النظام الحالي، من خلال منع المعلومات ونشرها، إلى جانب إلى أن هذا القانون به مادة صريحة تتحدث عن الإفلات من العقاب من خلال المادة 8 والتي تنفي المسئولية الجنائية عن القائمين على تنفيذ هذا القانون.
ولفت إلى أن الأهم من ذلك هو وجود قانون آخرى بخلالف القانون الصادر وكلاهما لمكافحة الإرهاب وهو القانون 97 لسنة 1996 الموجود في قانون العقوبات وهو ساري وفعال، موضحا أن هذا القانون تم وضعه بالأساس لتضييق المجال العام وليس لمحاربة الإرهاب.
ورأى زارع أن الإدارة الحالية غير مهتمة بالبرلمان القادم وماضية في إصدار تشريعات باستمرار، موضحا أن القوانين التي صدرت تحتاج لدورتين برلمانيتين حتى يتم مراجعة القوانين التي صدرت منذ حلى مجلس الشعب في 2012، وهو ما يسهم في تغيير البيئة التشريعية في مصر إلى الأسوأ.
من جانبه، قال محمود البدوي، مدير الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن القانون هام لهذه الفترة، خاصة وأن مصر تواجه الكثير من التحديات من جرائم دولية منظمة، وهذه المرحلة تتطلب تشريعات ناجزة.
وأضاف البدوي أن القانون في صورته الحاليه يحمل العديد من الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بتحقيق فكرة الردع العام والرددع الخاص لكل من يسلك طريق الأعمال الإرهابية.
وتابع أن مواد القانون جائت متوائمة مع التطور النوعي الذي طرأ على شكل ونوع جرائم الإرهاب التي باتت تستلزم تشريعاتمن نوع خاص ومستحدثه قادرة على التصدي لهذا التطور النوعي والتكنولوجي.
واعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إصدار قانون "مكافحة الإرهاب" دون اعتبار للانتقادات التي طالته، مواصلة لإساءة استخدام السلطة التنفيذية لسلطة التشريع، التي من المفترض اللجوء إليها في حدود الضرورة القصوى لحين انتخاب مجلس النواب.
وقالت الشبكة العربية في بيان لها، إنه رغم إلغاء عقوبة الحبس في المادة 33 من المشروع، واستبدالها بالغرامة في المادة 35 من القانون، إلا أن قيمة الغرامة الباهظة والتي تتراوح بين 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، تفرغ هدف إلغاء حبس الصحفيين من مضمونه، فالمنطقي أن الصحفي لن يتمكن من دفع هذا المبلغ ما يؤدي إلى حبسه.
ودعت الشبكة العربية منظمات المجتمع المدني والجماعة الصحفية لمواصلة الضغط لإسقاط هذا القانون الذي من شأنه تأميم الصحافة وجعلها مجرد ناقل للبيانات الحكومية، ومن شأنه أيضا فرض حالة طوارئ دائمة تعصف بالحقوق والحريات.
فيديو قد يعجبك: