لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

12 سؤال وجواب عن تأدية الخدمة العامة برعاية الحكومة

06:39 م الأحد 30 أغسطس 2015

كتب- أحمد لطفي:

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف دفعة جديدة من الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.

وأشارت الوزيرة خلال بيان لها - إن هذا التكليف للإناث على الإطلاق من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول أبريل 2015، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.

ومن جانبه، يعرض مصراوي لقرائه 12 سؤال وجواب عن الخدمة العامة والفئات المستثناة منه والعقوبات.

ما هي الخدمة العامة؟
هي باختصار توزيع خريجي الجامعات من الإناث والذكور المعافين من الخدمة العسكرية على ميادين عمل مختلفة لخدمة المجتمع وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973.

ما هي مدة الخدمة العامة؟

12 شهر ويصدر قرارات التكليف مرتين في السنة مرة مع الدور الأول و الأخرى مع الدور الثاني، ويجوز تسجيل المتخلفين الصادر بهم قرارات التكليف على ان يبدأوا فى اداء الخدمة العامة اول الشهر التالى لتسجيلهم .

ماذا عن المجالات التي يتدرب عليها الخرجين؟

كعادة تكون المجالات التي تهم المجتمع والتي يحددها القانون مثال: محو الأمية-تنظيم الأسرة –الأسر المنتجة –خدمات الشباب –الخدمات الطبية –الخدمات التعليمية وغيرها من المجالات التي تسهم في أداء خدمة المجتمع.

وما الفائدة من تأدية الخدمة؟

وفقا للمادة 8، يمنح بعدها المكلف شهادة تفيد أداؤه للخدمة العامة و يعمل بها كمسوغ للتعيين و تضاف مدة الخدمة إلى مدة خدمة المكلف كأقدمية في حالة التعيين.

هل هناك فئات مستثناة من قانون الخدمة العامة؟
نعم، وهي: من أدى الخدمة العسكرية، والمعافون مؤقتا من الخدمة العسكرية، ومن أتم سن الثلاثين وقت الحصول على المؤهل العالي، ومن حصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع العام.

والإعفاء من القانون بشرط الحصول على فرصة عمل حقيقية و تقديم ما يثبت ذلك من حق اى خريج التقدم للوظائف المعلن عنها بموجب خطاب يمنح من الخدمة العامة وفي حالة الموافقة على تعيينه وتقديم المستندات المطلوبة يمنح شهادة إعفاء من الخدمة العامة .

وهل تطبق الخدمة العامة على جميع المؤهلات العليا؟

الخدمة العامة تنطبق على جميع المؤهلات العليا سواء جماعات أو معاهد عليا خاصة أو حكومية الجامعة العمالية والأكاديمية والكليات الخاصة بمعنى أن جميع المؤهلات العليا مطالبة بالخدمة العامة فيما عدا الطب وطب الأسنان والصيدلة.

ماذا عن ظروف ومراعاة المكلفين بالقانون؟

في المادة ( 4 ) لرقم 76 لسنة 1973 يراعى فى توزيع المكلفين بالخدمة العامة الاولويات التالية : - احتياج وحدة الخدمة للمكلف، وجود مجال من مجالات العمل المقررة بصفة مستمرة يسمح بأداء التكليف بوحدة الخدمة، رغبة المكلف فى اختيار مجال العمل، قرب وحدة الخدمة لمحل اقامة المكلف، ومؤهل المكلف وتخصصه، ويتم تدريب المكلفين وفق برامج موحدة تعدها الادارة العامة للخدمة العامة تشمل : -التعريف بأهداف قانون الخدمة العامة، حقوق وواجبات المكلف، المهام المطلوب من المكلف القيام بها فى مجال العمل المكلف به، المواد الاساسية اللازمة لقيام المكلف بواجبه على مجال العمل، زيارات ميدانية لوحدات الخدمة بمجال العمل بغرض التعرف على المهام المنوطة بالمكلف ميدانيا و للجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة حق تعديل الفقرة (د) سالفة الذكر بما يتمشى مع احتياجات المحافظة فى حدود الاعتمادات المالية المقررة.

وهل يمنح حوافز مادية؟

وفقا للمادة ( 9 )؛ يجوز منح المكلف حوافز مادية أو معنوية عن ادائه اعمالا ممتازة اثناء مدة التكليف ويصدر قرار من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة بشروط وأوضاع و اجراءات منح هذه الحوافز وتحديد الاعمال الممتازة .

وفي حالة انقطاع المتدرب عن تأدية الخدمة.. ماذا يحدث؟

مادة (10)، تقول إنه لايجوز للمكلف أن ينقطع عن اداء العمل المكلف به الا لمدة معينة فى حدود الاجازات المقررة و هى: اجازة عارضة وهى التى تكون لسبب عارض لايستطيع المكلف ابلاغ الجهة التى يعمل بها مقدما للترخيص له فى الغياب ولا يصح ان يجاوز مجموع الاجازات العارضة سبعة ايام طوال مدة التكليف ولاتكون الاجازات العارضة لاكثر من يومين فى المرة الواحدة، واجازة اعتيادية لا تزيد عن خمسة عشر يوما خلال مدة التكليف –وذلك بعد مضى شهر من تاريخ بدء ادائه الخدمة العامة (1)، واجازة مرضية تمنح بناء على قرار القومسيون الطبى، واجازة وضع مدتها شهر، ويستحق المكلف مكافأته خلال هذه الاجازة ولا تستحق المكافأة الاعن شهر واحد من الاجازات المرضية .

وفي مادة (11 ) ؛ لاتحسب من مدة التكليف مدة الانقطاع و على المكلف اداء الخدمة العامة لمدة تعادل مدة الانقطاع بحيث تكون مدة الخدمة الفعلية سنة ( اثنى عشر شهرا ) .

وهل يوجد محظورات على المكلف؟

مادة (13 )؛ يحظر على المكلف: افشاء الامور التى يطلع عليها اثناء تكليفة بالعمل ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء مدة التكليف، الاحتفاظ بأصل اية اوراق رسمية ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا، أن يجمع بين تكليفه بأداء الخدمة العامة وبين اى عمل اخر يؤديه بالذات او بالواسطه، وان يخرج بتصرفاته عن المسلك الذى يتفق مع احترام العمل وكرامته.
وماذا عن عقوبة المكلف؟

مادة (15 )؛ لايجوز توقيع عقوبة على المكلف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

ومادة (16)؛ توقع على المكلف المخالف احد الجزاءات التأديبية الاتية: الوم ويوقع من رئيس وحدة الخدمة العامة على أن يعتمد من اللجنة الفرعية للخدمة العامة أو رئيس مكتب الخدمة العامة فى حالة عدم تشكيل اللجنة المذكورة، والانذار ويكون بعد توقيع عقوبة اللوم على المخالف مرتين وبناء على اقتراح اللجنة الفرعية للخدمة العامة او رئيس مكتب الخدمة العامة المختص فى حالة عدم تشكيل اللجنة و يعتمد من مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية المختصة.

وفى حالة توقيع عقوبة الانذار للمرة الثانية خلال التقرير التالى للمكلف فيكون تقريره الدورى فى هذه الحالة بمرتبة ضعيف وذلك بناء على اقتراح ادارة الخدمة العامة بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة واعتماد اللجنة المحلية للخدمة العامة .

وماذا عن اصدار أحكام قضائية ضد المكلفين؟
مادة (17 )؛ كل مكلف يحبس احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائى يوقف من اداء الخدمة العامة مدة حبسه ولا تصرف له المكافأة وعليه أن يؤدى فى الخدمة العامة مدة معادلة لمدة الحبس بما يستكمل مدة التكليف .

اقرأ أيضا:
الحكومة تعلن تكليف دفعة من الإناث والمعفيين من الجيش لأداء الخدمة العامة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان