إعلان

''الصيادلة'' تطالب ''التعليم العالي'' بإلغاء قسم '' للأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية ''

04:20 م الأربعاء 16 سبتمبر 2015

نقابة الصيادلة

كتبت-شيماء الليثي:

أرسلت نقابة الصيادلة 3 خطابات للدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي بحكومة تسيير الأعمال، الدكتور أشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها، وذلك للمطالبة باتخاذ اللازم نحو إلغاء قسم ''الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية'' من كلية الطب البيطري بجامعة بنها.

واقترحت النقابة، وفقاً لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنشاء كلية صيدلة بجامعة بنها لتدريس العلوم الصيدلية وتخريج دفعات من الصيادلة تخدم صناعة الدواء في مصر، مؤكدة على الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كافة السبل للدفاع عن حقوق الصيادلة القانونية .

وأوضح الخطاب أن النقابة العامة للصيادلة علمت أن كلية الطب البيطري - جامعة بنها أقدمت على سابقة هي الأولى من نوعها بإنشاء قسم '' الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية '' ليكون ضمن أقسام الكلية بهدف تأهيل الطلاب للعمل في شركات الأدوية البشرية و البيطرية في مجالات تصنيع و تسويق الدواء والمستحضرات البيولوجية .

و أشارت النقابة إلى أنه تم ضمن المقررات الدراسية لهذا القسم إدراج المواد الآتية ''عقاقير - أعشاب دوائية - التسويق الدوائي - مهارات البيع الدوائية - تحليل المستحضرات الدوائية - دراسات الجدوى لشركات الأدوية - صيدلانيات صيدلة صناعية - صيدلة إكلينيكية - الممارسات التصنيعية الجيدة للأدوية - زيارات ميدانية لشركات الأدوية - الكيمياء الدوائية و التحكم النوعي - المتبقيات و التداخلات الدوائية''.

وتابع الخطاب '' المواد العلمية المشار إليها عالية جميعها تدخل ضمن المقررات الدراسية لكليات صيدلة و لا يوجد كلية طب بيطري داخل الجمهورية تقوم بتدريس تلك المواد لطلابها لكونها تخرج عن اختصاص الطبيب البيطري و مجال عمله الأصيل بعد التخرج .

وأكدت نقابة الصيادلة أن مجال العمل في تحضير و تصنيع و تسويق الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية و المواد الصيدلية التي تستعمل للإنسان و الحيوان إنما هو صميم عمل الصيدلي، و لا يجوز لأحد أن يزاول تلك الأعمال إلا إذا كان مقيد بسجل الصيادلة بوزارة الصحة و في جدول نقابة صيادلة مصر طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة .

أما الطبيب البيطري فإنه طبقاً لمفهوم نصوص المواد أرقام 6 و 11 من القانون رقم 416 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، و المادة 37 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين، وما هو متعارف عليه يكون مجال عمله هو إجراء الكشف ووصف العلاج و إجراء العمليات الجراحية للحيوانات بالعيادات البيطرية، و الإشراف على المحاجر و المستشفيات البيطرية والمجازر الحيوانية دون التدخل في عمليات تصنيع و تسويق الأدوية البيطرية أو البشرية التي هي صميم عمل الصيدلي و يحتاج لبيعها و تسويقها الترخيص بفتح منشأة صيدلية .

وشددت النقابة على ضرورة عدم تداخل المقررات الدراسية للكليات المختلفة و الفصل التام بين اختصاص كل الكليات، من أجل تحقيق التنسيق و التعاون فيما بينها بما يعود بالنفع و الفائدة على الطالب و المجتمع.

وأشارت نقابة الصيادلة في خطابها على ضرورة تكاتف أسرة المهن الطبية جمعاء صيادلة، أطباء بشريين، بيطريين، وأسنان للحصول على حقوقهم المشروعة في إيجاد فرص عمل مناسبة و حقهم في تنمية قدراتهم العلمية و مهاراتهم العملية، و منع الدخلاء على هذه المهن من التوغل و ممارسة المهن الطبية دون الحصول على الدرجة العلمية اللازمة و الترخيص بمزاولة المهنة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان