"قومي المرأة" يشيد بقرار الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بشأن المواريث
القاهرة- (مصراوي):
أشاد المجلس القومي للمرأة بقرار الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي يقضي بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه، وتخصيص عقوبة بالحبس 6 أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
ورحبت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس - في تصريح اليوم الأحد - بالخطوات المتتالية التي تتخذها وزارة العدل في الفترة الأخيرة لإنصاف المرأة المصرية، مؤكدة أن كثيرا من المشاكل الأسرية التي نعانى منها حاليا تأتي نتاجا لعدم إعطاءها الاهتمام الكافي من قبل السلطات فيما مضى.
وأكدت تلاوي أن المجلس سبق وأن تقدم بمقترح إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل، لاستحداث مادة تضاف إلى قانون المواريث المعمول به في مصر رقم 77 لسنة 1943، لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي في تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكر أو أنثى .. لافتة إلى أن وزير العدل استجاب لمقترح المجلس.
وأوضحت أن المجلس طالب في مقترحه بضرورة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس، كما تضمن المقترح معاقبة كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وأشارت تلاوي إلى أن مقترح المجلس جاء استشعارا لخطورة تلك القضية من واقع الشكاوى الكثيرة التي تلقاها من السيدات في جميع المحافظات - وليس الصعيد فقط - وفقا للاعتقاد الشائع، موضحة أن بعض العادات والتقاليد السلبية الموروثة تؤدي وبكل أسف إلى اتجاه البعض لمنع المرأة من الحصول على حقها في الميراث رغم مخالفة ذلك للشرع.
فيديو قد يعجبك: