لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

11 قرارًا لمجلس الوزراء في اجتماعه الإسبوعي

04:26 م الأربعاء 06 يناير 2016

كتب - محمد غايات :

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الإسبوعي، ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية.

ويأتي هذا التعديل في إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الافعال التي أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وإحداث خللاً اجتماعياً واقتصادياً وينص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وفى حالة العودة لأى من الافعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، و يأتي هذا التعديل في إطار معالجة أوجه القصور التي أظهرها التطبيق العملي للقانون وتعديلاته، حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الاموال المنهوبة بما يدعم الثقة في دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل في ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً في ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أي مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، وتعد هذه التعديلات المقترحة خير رادع للمخالفين بما يحقق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها في ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولي في اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الاموال.

ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالي من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الاحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التي تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، وكذا الاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أواي قوانين أخرى، بحيث يشمل التجريم كل من يتكسب كسباً غير مشروع دون قصره على فئة معينة حتى ولو لم يكونوا من العاملين في الدولة، ومن ثم يخضع للقانون مرتكبي جرائم الارهاب وتمويله والانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أو شريك وجرائم تهريب أو الاتجار في السلاح والمخدرات وغسل الاموال وتوظيف الاموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة، يقومون بإيداع متحصلات جرائمهم في مؤسسات مالية أو مشروعات مختلفة لغسلها وقطع الصلة بين تلك الاموال ومصادرها الاجرامية واعادة ضخها في مشروعات اقتصادية كبيرة بغير هدف الربح والمنافسة المشروعة بما يقضى على المنافسة الحرة وعلى نحو يهدد الاستثمار والمستثمرين الجادين واقتصاد البلاد.

كما يتضمن التعديل الابقاء على وجوب تقديم إقرار الذمة المالية وفقاً لأحكام القانون لمراقبة ذمة الخاضعين التزاماً بما تقتضيه واجبات الوظيفة بأن يؤدى عمله بتجرد ونزاهة ولكشف أي انحراف تحقيقاً للشفافية وتأبى ذلك المنطق على الفئات التي ليست من بين الموظفين العموميين والمنصوص عليهم بالبند سادساً من المادة رقم 1 اكتفاء بمتابعة ذمتهم المالية من خلال فحص تضخم ثرواتهم نتيجة لأفعال غير مشروعة أو ارتكاب جريمة.

وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه ، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.

وللمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد، وللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة اجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.

وتنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها، وذلك نزولاً عن القواعد العامة المقررة في هذا الشأن اذ أنه من غير المنطقي أن تكون مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع ثلاث سنوات على خلاف القواعد العامة المقررة في قانون الاجراءات الجنائية

ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة.

ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ 16نوفمبر 2015، وتتضمن الاتفاقية موافقة حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم منحة لا ترد إلى جمهورية مصر العربية بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون يوان صيني رنمينبى "أي ما يعادل 31.5 مليون دولار أمريكي تقريباً"، وذلك لتمويل تنفيذ مشروع إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية، فضلاً عن دراسة وتنفيذ مشروع مكافحة التصحر، بالإضافة إلى أيه مشروعات يتفق عليها الجانبين لاحقاً.

وفي إطار مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي الذى يهدف إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بشأن المساهمة في تمويل "مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 22/11/2015، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي.

ويقوم المشروع على ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين من محطة تحويل "بدر" في مصر إلى محطة تحويل "شرق المدينة المنورة" مروراً بمحطة تحويل "تبوك" في السعودية بطول حوالى 1300 كم وبقدرة نقل تبلغ حوالى 3000 ميجاوات، بما يؤدى إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الاجمالية عن حوالى 90 ألف ميجاوات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016، وذلك طبقاً للقواعد القانونية.

كما وافق المجلس اعلى قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات التفاهم مع تحالف محمد تركى مع موت ماكدونالدMTMM ، والتوقيع على مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4000 ميجاوات بنظام BOO أو BOOT على ثلاث مراحل.

و وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات توقيع عقد مشروط مع شركةDONGFANG الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 6X 660 ميجاوات على مرحلتين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الاولى من المشروع (3X660 ميجاوات) بـ1.970.200.900 (مليار وتسعمائة وسبعون مليونا ومئتان الف وتسعمائة) دولار أمريكي.

وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى أنه يمكن تعظيم الفائدة من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الفحم، عن طريق استخدام جزء من حرارة البخار الناتج من التربينات في تحلية مياه البحر واستخدام هذه المياه في الاغراض المختلفة، حيث سيؤدى ذلك إلى رفع الكفاءة الحرارية الكلية للمحطات.

ويمكن لوحدة توليد كهرباء بخارية واحدة قدرة 660 ميجاوات من النوع المقدم في العروض الفنية للشركة توفير حوالى 5000 متر مكعب من مياه الشرب في الساعة الواحدة باستخدام تكنولوجيا التقطير متعدد التأثير مقابل انخفاض قدرتها لتصبح (644 ميجاوات) وتعادل هذه الكمية حوالى 120 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً من المشروع.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات توقيع عقد مشروط مع شركةSHANGHAI ELECTRIC الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4X 660 ميجاوات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع بـ 2.240.768.800(ملياران ومائتان واربعون مليون وسبعمائة وثمانية وستون الفا وثمانمائة) دولار أمريكي للمكون الأجنبي، و3.096.217.000( ثلاث مليارات وستة وتسعون مليونا ومائتان وسبعة عشر الف) جنيه مصري للمكون المحلى.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يمكن تعظيم الفائدة من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الفحم، عن طريق استخدام جزء من حرارة البخار الناتج من التربينات في إزالة الاملاح والمعادن من مياه البحر، حيث سيؤدى ذلك إلى رفع الكفاءة الحرارية الكلية للمحطات من 44% إلى ما يزيد عن 70%.

ويمكن لوحدة توليد كهرباء بخارية واحدة قدرة 660 ميجاوات من النوع المقدم في العروض الفنية للشركة توفير حوالى 5000 متر مكعب من مياه الشرب في الساعة الواحدة باستخدام تكنولوجيا التقطير متعدد التأثير مقابل انخفاض قدرتها لتصبح (644 ميجاوات) وتعادل هذه الكمية حوالى 150 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً من المشروع، عند معامل اتاحة لوحدات التوليد ووحدات التقطير حوالى 90%.

كما أنه بناءاً على العرض الذى قدمه وزير الصحة بخصوص الموقف الحالي للألبان الصناعية شبيهة لبن الام للأطفال حديثي الولادة، والذى أشار فيه إلى أن ارصدة الالبان الخاصة بالدعم الكلى والجزئي تكفى حتى نهاية شهر مارس 2016، فقد وافق مجلس الوزراء على دعوة الشركات التي تقدمت لتوفير الالبان الصناعية شبيهة لبن الام للأطفال حديثي الولادة من سن يوم حتى عام، لأجراء ممارسة محدودة بينهم، مضيفاً أن الشركة المصرية لتجارة الادوية وافقة على توريد كمية الـ 25% الاضافية القانونية حتى اتمام الممارسة المقرر اجراؤها والبدء في التوريد، وذلك حفاظاً على تواجد هذه السلعة المهمة بالكميات الكافية للاستهلاك.

ووافق مجلس الوزراء على التصرف في ارضى المنطقة الصناعية في وادى السريرية بالمنيا بالاتفاق المباشر، والبالغ مساحتها 95.241 كم، وذلك بعد ان قامت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من التحقق من القيمة المقترحة للتصرف فيها.

وعقب تقديم محافظ مطروح عرضاً عن المشروعات الاستثمارية والفرص المتاح للاستثمار بالمحافظ ، قررمجلس الوزراء تشكيل أمانة فنية تضم ممثلين من وزارات (السياحة –التنمية المحلية – الاسكان- البيئة – الاستثمار – الدفاع – التخطيط) بالإضافة إلى محافظ مطروح، لدراسة واستعراض المشروعات الاستثمارية المتاحة وتقييمها، بغرض اعداد تقرير متكامل عنها يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان