لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قومي المرأة يطرح مشروع قانون "العنف ضد المرأة" للحوار المجتمعي

10:46 م الأربعاء 30 نوفمبر 2016

المجلس القومي للمرأة

القاهرة - (أ ش أ):

يبدأ المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، وفي ضوء حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، في طرح مشروع قانون العنف ضد المرأة، الذي أعده المجلس، للحوار المجتمعي من خلال عقد ندوات بجميع فروع المجلس بالمحافظات.

وذكر المجلس رؤيته حول مشروع القانون - فى بيان أصدره اليوم - أنه يعتبر العنف، بكل أشكاله، الجسدي، النفسي، الجنسي، الاقتصادي والسياسي، امتهاناً لكرامة المرأة ويقف عائقاً أمام تمتعها بحقوقها الأساسية والإنسانية، لذلك نجحت الجهود المكثفة والفعالة للمرأة المصرية والمجلس القومي للمرأة بعد ثورة يونيو 2013 في تضمين الدستور الجديد للبلاد والصادر في يناير 2014 بالمواد 11 و53 و214.

وحرص المجلس على توفير الإطار القانوني المناسب لهذا الالتزام من خلال تبني مشروع قانون لحماية المرأة من العنف.

وأوضح أن الهدف العام من مشروع القانون هو حماية المرأة من كل أشكال العنف، التي تتعرض لها سواءً في نطاق الحقوق الشخصية أو الحقوق الاقتصادية، أو السياسية، أو الاجتماعية ، وبصفةٍ خاصة الحق في سلامة الجسد والمحافظة على العرض والشرف والاعتبار والأخلاق السائدة في المجتمع، وكفالة السُبل الاجتماعية والقانونية لحماية المرأة ضحية العنف وبصفة خاصة الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها و الحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص في محيط العمل .

وأضاف أنه يهدف أيضا إلى إعادة تأهيلها والتخفيف من معاناتها وتعويضها عما لحق بها من أضرارٍ ماديةٍ أو أدبيةٍ وتوفير المحاكمة العادلة والمنصفة لمن اتهم بارتكاب أي من الأفعال المؤثمة في هذا القانون، مع اهتمام واضحِ بوضع الشهود والخبراء والفنيين وضمان المحافظة على الأدلة واستخدام التقنيات الحديثة في الإثبات.

وأشار إلى أن القانون تضمن خمسة أبواب رئيسية، ومكون من40 مادة تشمل التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومنها جرائم الاعتداء الجنسي ووضع العقوبات المناسبة لها، حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف .

ولفت إلى أن القانون تضمن المحاور الأساسية الآتية وهى النطاق التجريمي الذي يتناول وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون، وإيضاح لبعض مجالات التجريم في الجرائم التي أبقى مشروع القانون علي مسمياتها مثل الاغتصاب وهتك العرض مع توسيع مجالات التشديد بالنظر لصفات مرتكبيها.

وكذا في حالات محددة مثل العود لارتكاب الجرم وارتكاب الجريمة تحت تأثير مخدر أو باستخدام سلاح أو في حالات التعدد، استحداث نص جديد يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية عملا بنص المادة 99 من الدستور، ووضع تعريف جديد لجريمة هتك العرض على نحو ٍأدق، أخذا في الاعتبار القصد الجنائي الخاص للجاني وإضافة ظروف مشددة تتناسب والواقع الحالي، مع استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف بقصد الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول علي منفعة ذات طبيعة جنسية.

وأوضح أن المحور استحدث جريمة الحصول علي صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة وكذا جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الآخر ماسة بالحياء أو بالعلاقة الزوجية حفاظا علي العلاقات الأسرية والإنسانية، واستحداث جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية وكذا التلاعب بأدلة الإثبات، ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرض خطير أو عاهة، وتجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ مادية أو دعائية، علي نحوٍ يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

وذكر أن محور حماية الشهود و صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف استحدث مشروع القانون حماية قانونية للشاهد باعتباره في حكم الموظف العام، خلال أداؤه للشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما تم استحداث مبدأ جواز قبول المحكمة للاستماع لأقوال المجني عليهن والاستماع لشهادة الشاهد من خلال وسائل الاتصال الحديثة والإنابة القضائية، وإنشاء صندوق لحماية ضحايا جرائم العنف تثبت له الشخصية الاعتبارية مع تحديد موارده- ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة، إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرضٌ خطيرٌ أو عاهةٌ وإلزام وزارتي التضامن الإجتماعى والصحة بإنشاء المؤسسات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات تأهيل ضحايا العنف.

وأوضح أن محور تسهيل وسائل الإثبات تناول استخدام كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة وعرض إجراءات التحاليل، و العينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، و الحفاظ على الأدلة وحماية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالضحايا بالنص علي سريتها.

وأكد أنه لفعالية تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه المرجوة تضمن الأحكام الآتية، وهي نص مشروع القانون علي جواز الحكم بتدبير مجتمعي بدلا من العقوبات السالبة للحرية، في جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون و بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أنه سيتم إسناد مهمة متابعة فعالية تنفيذ هذا القانون إلى المجلس القومي للمرأة، و إلزامه برفع تقرير دوري بذلك إلى رئيس الجمهورية ومنحه حق التدخل في دعاوي التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف لصالح الضحايا والطعن في الإحكام الصادرة فيها عملا بالمادة 214 من الدستور، والتأكيد على أن مشروع القانون ملزم بتقرير عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة بقوانين أخري.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان