استاذ قانون دستوري: الحكومة لا تملك تعديل مواد إضافية في قانون التظاهر
كتب- محمد عمارة:
قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة، إن الحكومة لا تملك إلا تعديل الفقرة الأولى من المادة العاشرة في قانون تنظيم حق التظاهر، وذلك لتفادي تقديم طعون جديدة على أي مواد معدلة تتقدم بها الحكومة إلى مجلس الدولة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت منذ أيام برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الطعنين على المواد 7 و8 و19 من قانون التظاهر، بينما قبلت طعناً واحداً فقط بعدم دستورية المادة 10 من ذات القانون فيما تضمنته من سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية، قد أكد في تصريحات سابقة لمصراوي، أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس النواب بمشروع تعديل للمادة 10 من القانون إضافة إلى بعض التعديلات الأخرى أهمها "بحث العقوبات سواء بتغليظها أو تخفيفها، فضلا عن فترة الرد على طلب التظاهر".
وأضاف فوزي لمصراوي أن العقوبات المنصوص عليها في قانون التظاهر تتسق مع قانون العقوبات العام، وأنه لا يجوز للحكومة تعديلها وستمكن أي شخص من الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، موضحا أن حكم الدستورية على قبول طعن المادة 10 لا يعني دستورية القانون بالكامل.
وأكد أستاذ القانون الدستوري أن تعديل الفقرة الأولي من المادة العاشرة سيقتصر على أن يكون قاضي الأمور المستعجلة له السلطة المختصة في إصدار قرار منع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في غضون 24 ساعة.
فيديو قد يعجبك: