لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إلغاء نظام "الكفيل" بقطر غدًا والعمل بالتعاقد بين المستقدم والوافد

05:39 م الإثنين 12 ديسمبر 2016

وزير القوى العاملة

القاهرة - (أ ش أ):

تبدأ قطر، اعتبارًا من غد الثلاثاء، تطبيق قانون الوافدين الجديد، ويتضمن إلغاء تسمية "الكفيل" واستبدالها بـ"المستقدِم"، ويعطي القانون العديد من المميزات للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، ما يؤثر على حسن سير الأعمال والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال، ويوفر بيئة ومناخ عمل ملائمين.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا شاملًا من المستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بالدوحة هشام محمد كامل بأهم ما يشمله القانون من مواد تنص على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، إذ يؤكد عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط، ما يسهم في القضاء على تجارة التأشيرات والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل.

ويعطي القانون للوافد للعمل تغيير "جهة العمل"، فأجاز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة، وزارتي "الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية"، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما أجاز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وفي حالة وفاة "المستقدم" أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر.

ويعتبر القانون الجديد أن عقد العمل الذي يربط بين "المستقدم" وهو رب العمل وبين الوافد وهو الذي يحدد التزامات الطرفين، حيث ينص على أن تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية.

وينص القانون على أنه في حالة وفاة الوافد ويطلب أحد ورثته أو أية جهة معينة نقل الجثمان إلى خارج الدولة يتحمل "المستقدم" تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم للوافد المتوفي.

ويستثنى من أحكام القانون الجديد عدد من الفئات، منهم رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم، ورؤساء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدين لدى الدولة والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم وكذلك الوفود الرسمية، وربانية وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى قطر الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ويحدد القانون أن الوزير المختص هو من يرى استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية، وينظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان