لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر النص الكامل لقانون الصحافة والإعلام بعد موافقة البرلمان

07:48 م الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

حصل مصراوي على النص الكامل لقانون الصحافة والإعلام بعد موافقة مجلس النواب عليه في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة الغد.

وجاء نص القانون على النحو التالي:
أولا مواد الاصدار: يعمل باحكام القانون المرافق في شان التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ويلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 في شان اتحاد الاذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد اخذ راى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.. ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الاول"مادة1" في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها..
المجلس الاعلى: المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام
المطبوعات: كل الكتابات او الرسوم او القطع الموسيقية او الصور او غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية او الكيميائية او غيرها فاصبحت بذلك قابلة للتداول.
الصحيفة: كل اصدار ورقى او الكترونى يتولى مسئولية تحريره اوبثه صحفيون نقابيون ويصدر باسم موحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة ويصدر عن شخص طبيعى او اعتبارى عام او خاص.
الاعلام المسموع او المرئى او الرقمى: كل بث اذاعى او تليفزيونى او رقمى يصل الى الجمهور او فئات معينة منه باشارات او صور او اواصوات او رسومات او كتابات لاتتسم بطابع المراسلات الخاصة بواسطة اى وسيلة من الوسائل السلكية او اللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة او اى وسيلة من وسائل البث والنقل الاذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها ويصدر عن اشخاص مصرية طبيعية او اعبارية عامة اوخاصة.
المؤسسات الصحفية :هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الانباء وتصدر صحفا ورقية او الكترونية.
المؤسسات الصحفية القومية: هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الانباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتصدر صحفا ورقية او الكترونية.
المؤسسات الاعلامية: هى المؤسسات التى تقوم بادارة الوسائل الاعلامية.
الوسيلة الاعلامية: هى قنوات التليفزيون الارضية والفضائية ومحطات الاذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية.
الوسائل الاعلامية العامة:هى قنوات التليفزيون الارضية والفضائية ومحطات الاذاعة السلكية واللاسلكية التى تملكها الدولة ملكية خاصة.
الاقنية الفضائية: هى الاحوزة او المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد اعلامية مرئية او مسموعة.

الباب الثانى..المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام
الفصل الاول..المجلس الاعلى واهدافه

مادة"2"
المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويختص بتنظيم شئون الاعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والادارى في ممارسة اختصاصاته ولايجوز التدخل في شئونه.

مادة"3"
يهدف المجلس الاعلى الى ضمان وحماية حرية الصحافة والاعلام في اطار من المنافسة الحرة وعلى الاخص مايأتى:
1- حماية حق المواطن في التمتع باعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والاعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الاعلامية والصحفية بمعايير واصول المهن واخلاقياتها.
4-ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الاعلامية والصحفية بمقتضيات الامن القومى.
5-ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الاعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والادبية.
6-العمل على وصول الخدمات الصحفية والاعلامية الى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والاعلام على نحو لايؤدى الى منع حرية المنافسة اوتقييدها او الاضرار بها.
8-ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الاعلامية والصحفية.
9-انفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10-منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والاعلام.

الفصل الثانى..اختصاصات المجلس الاعلى

مادة"4"
يباشر المجلس الاعلى اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله على الاخص مايأتى:
1- ابداء الراى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2- تلقى الاخطارات بانشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لانشاء وسائل الاعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها.
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الاعلامية والصحفية باصول المهنة واخلاقياتها.
4- وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للاداء الصحفي والاعلامى والاعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية.
5- تلقى وفحص شكاوى ذوى الشان عما ينشر بالصحف او يبث بوسائل الاعلام ويكون منطويا على مساس بمسعة الافراد او تعرض لحياتهم الخاصة وله اتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه الصحيفة او الوسيلة الاعلامية في حال مخالفتها للقانون او مخالفتها لمواثيق الشرف وله احالة الصحفي او الاعلامى الى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ماجاء في الشكوى ضده.
6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التى تقدم لهم.
7-اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الاجنبية في مجالى الصحافة والاعلام.
8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الاعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه.
9- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والادارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون الاعضاء والعاملين به وتنظيم نشاطه دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
10- منح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الانباء ووسائل الاعلام الاجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وتحديد المقابل المالى لها بما لايجاوز مائة الف جنيه سنويا او مايعادلها بالعملة الاجنبية التى يحددها المجلس.
11- الترخيص لشركات اعادة البث من مصر واليها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وتحديد المقابل المالى لها بما لايجاوز خمسائة الف جنيه سنويا او مايعادلها بالعملة الاجنبية التى يحددها المجلس.

12- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع او هيئاتها او مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
13- الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الاقنية الفضائية( الكيبل) وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
14- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والاعلام على نحو لايؤدى الى منع حرية المنافسة او تقييدها او الاضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
15-تحديد حد اقصى لنسبة المادة الاعلانية الى المادة الاعلامية والصحفية في جميع وسائل الاعلام والصحف.
16- توزيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص او التصريح وذلك وفقا للاجراءات التى تبينها لائحة الجزاءات التى يضعها المجلس الاعلى.
17-اعتماد الهيكل التنظيمى والادارى للمجلس.
18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق واهداف المجلس الاعلى.
19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل اعماله وفقا للقانون.
20- اعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامى.
21-وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
22- النظر فيما يرى رئيس المجلس او الامين العام عرضه عليه.


مادة"5"
للمجلس الاعلى في سبيل تحقيق اهدافه ان يباشر جميع التصرفات والاعمال اللازمة لذلك وله على الاخص مايأتى..
1- اجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من اجل تحسين بيئة العمل والصحفي والاعلامى.
2- التوفيق في المنازعات التى قد تنشأ بين الجهات المرخص لها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس في هذا الشان.
3- وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الاعلام والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
4- وضع نظام للتعرف على اراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية واعلامية والعمل على تنفيذه.
5- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والاعلامية والتاكد من ارباحها وفقا للقواعد والاجراءات والاستثناءات التى يقررها.
6- رصد الاداء الصحفي والاعلامى ومتابعته واعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشان ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ودرجة الالتزام بالمعايير والقواعد والاصول المهنية والمبادىء المنصوص عليها في الاعراف المكتوبة"الاكواد" التى يصدرها فضلا عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية.
7- اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع اجهزة الدولة المختصة للكشف عن اعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات واحالة المخالفين الى الجهات القضائية المختصة.
8- التعاون من المنظمات والجهات الوطنية والاقليمية والدولية المعنية باهداف واختصاصات المجلس.
9- التعاون مع الاجهزة المناظرة في الدول الاخرى.
10- الاحتفاظ بحصيلة ايراداته من النقد الاجنبى في حساب خاص لدى احد بنوك القطاع العام والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
11- انشاء مراكز التدريب لاعداد العاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
12- اصدار المطبوعات او الدوريات التى تعبر عن اهدافه.

الفصل الثالث.
تشكيل المجلس الاعلى

مادة"6"
يشكل المجلس الاعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الاتى..
1-رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة.
3-رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس ادارة الجهاز.
5-اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير اعضائه.
6- اثنان من الاعلامييت يختارهما مجلس نقابة الاعلاميين من غير اعضائه.
7- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهوررية.
8- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير اعضائه.
9- ممثل عن المجلس الاعلى للجامعات من اساتذة الصحافة والاعلام العاملين بالجماعات المصرية.
وتلتزم الجهات المشار اليها باختيار اعضاء المجلس الاعلى واخطار رئيس الجمهورية باسمائهم خلال الثلاثة اشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس او باى تعديل يطرأ على صفاتهم ..ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه واعضائه بناء على مايقرره مجلس النواب.

الفصل الرابع
شروط العضوية والتزامات الاعضاء

مادة"7"
يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الاعلى مايأتى..
1- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- الايكون قد حكم عليه في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3-الا يكون قد حكم عليه بعقوبة تاديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4- الا يكون مالكا او مساهما في ملكية اى مؤسسة صحفية او وسيلة اعلامية.
5- ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفي من ادائها قانونا.
60 ان يتمتع بخبرة عملية لاتقل عن خمسة عشر عاما.

مادة"8"
على رئيس واعضاء المجلس الاعلى قبل ممارسة عملهم تقديم اقرار ذمة مالية واقرار بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح واقرار بتجميد النشاط الحزبى اذا كان اي منهم منتميا لحزب سياسى..كما يلتزم كل منهم بتقديم اقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويتهم.

مادة"9"
يكون مدة رئاسة او عضوية المجلس الاعلى اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة"10"
يجتمع المجلس الاعلى بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويجب دعوته الى الاجتماع اذا طلب ذلك كتابة ثلث اعضائه ولايصح الاجتماع الابحضور نصف اعضائه على الاقل ..وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برائه او خبرته في موضوع مطروح للبحث او المناقشة دون ان يكون له حق التصويت.


مادة"11"
للمجلس الاعلى ان يختار من بين اعضائه او من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا دائمة او مؤقتة للقيام ببعض المهمام كما يجوز له ان يفوض رئيسه في مباشرة بعض اختصاصاته.

مادة"12"
يحظر على رئيس واعضاء المجلس خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام باى عمل يتعارض مع استقلال المجلس.

مادة"13"
يكون منصب رئيس او عضو المجلس الاعلى شاغرا في اى من الحالات الاتية..
عدم تقديم اى من الاقرارات المنصوص علهيا بالمادة(8)
التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس وذلك لاكثرمن ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات غير متتالية في السنة.
فقد احد شروط العضوية او الاهل بواجبات الظيفة بقرار يصدر من ثلثى الاعضاء .
الاستقالة وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها او مضى ثلاثين يوما على تقديمها ايهما اسبق.
الوفاة او زوال الصفة او المرض الذى يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتامين الصحى.

مادة (14): إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس، يعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ خلو المكانت. ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

مادة (15): يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب من بين أعضائه وكيلين، وأمين عام من غير أعضائه، وتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.
ويحل الوكيل الذي يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض أي من الوكيلين في بعض مهامه.
ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية إذا كان من بين العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

مادة (16): يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي:-
· إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
· دعوة المجلس إلى الانعقاد.
· تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.

مادة (17): يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام، وعدد كاف من العاملين.
ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسؤولا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتي:
1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شؤونه.
2- الإشراف العام على شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للوائحه.
3- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
4- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
5- القيام بأية أعمال أو ممهام يكلفه بها المجلس.

الفصل السادس موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية
مادة (18): يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للمجلس.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.

مادة (19): تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتي:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التي يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها بموافقة ثلثي أعضائه.
5- القروض التي تعقد لصالحه.

مادة (20): أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله في سبيل إقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

الفصل السابع
العاملون بالمجلس الأعلى
مادة (21): يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها، بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

مادة (22): يكون للعاملين بالمجلس الأعلى الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.

الفصل الثامن
التقارير والقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى
مادة (23): ينشر المجلس الأعلى تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويبلغ التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (24): قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل الوسائل والمؤسسات التالية:
"المطبوعات، الصحيفة، الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي، المؤسسات الصحفية القومية، المؤسسات الإعلامية، المؤسسات الإعلامية العامة، الوسيلة الإعلامية، الوسائل الإعلامية العامة، الأقنية الفضائية".
ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.
وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون لح حق التصويت.

مادة (25): تلتزم كافة الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز وافي للتقارير المشار إليها في البند رقم 6 من المادة (5) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.

الفصل التاسع
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية
مادة (26): مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".
ويضع المجلس لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منه، تتضمن ما يأتي:
1- إلزام المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2- توقيع جزاءات مالية في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
4- إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على الوسيلة الإعلامية أو الصحفية، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا لقانونها.

الباب الثالث
الهيئة الوطنية للصحافة
الفصل الأول
إنشاء الهيئة وأهدافها
مادة (27): الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسي في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.

مادة (28): تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شؤونها.

مادة (29): تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي:-
· كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
· تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم.
· دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.





الفصل الثاني
اختصاصات الهيئة
مادة (30): تباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي:-
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5- مساءلة القيادة الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شؤون العاملين بالهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
7- إجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويت اللازمة.
8- تلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها.
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10- التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها.
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.
12- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية.
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الانتاج الإعلامي بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
16- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
17- تشكيل لجان لتقصي الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
18- تلقي اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازاناتها وحساباتها الختامية.
19- تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
20- تلقي قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
21- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

مادة 31
للهيئة الوطنية للصحافة في سبيل تحقيقها لاهدافها أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والاعمال اللازمة لذلك ولها على الاخص مايأتي:
1.وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الادارة التي تتفق وأهداف الهيئة طبقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية .
2.انشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية ودعمها وتطويرها بما يمكنها من اداء واجباتها ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الازمات.
3.التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والاقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة.
4.التعاون مع الاجهزة المناظرة في الدول الاخرى.

مادة 32
تشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا على النحو التالي:
1.رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية.
2.نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة.
3.ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
4.أستاذ صحافة من بين اثنين مرشحين يختاره المجلس الاعلى للجامعات.
5.ثلاثة ممثلين "إثنان" للصحافة القومية من بين ستة مرشحين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه .
6.ممثل من العاملين بالمؤسسات القومية من بين مرشحين يختارهم مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام من غير أعضائه.
7.ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية.
8.إثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار اليها باختيار أعضاء الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية باسمائهم خلال الثلاثة الشهور الاخيرة من مدة الهيئة.

مادة 33
يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتي:
1.أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2.الا يكون قد حكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
3.الا يكون قد حكم عليه بعقوبه تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4.الا يكون مالكا او مساهما في ملكيه اي وسيلة اعلامية او صحفية.
5.ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية او أعفي من ادائها قانونا.
6.أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما.

مادة 34
يحدد القرار الصادر بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة المعاملة المالية لرئيسها واعضائها بناء على ما يقرره مجلس النواب.

/يتبع/

الفصل الرابع
حقوق والتزامات رئيس و أعضاء الهيئة

مادة 35
يحتفظ لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو اعمالهم وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة 36
يقدم رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم إقرار ذمة مالية واقرار بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح واقرار بتجميد نشاطه الحزبي اذا كان منتميا لحزب سياسي .

كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويتهم اقرار ذمة مالية.

مادة 37
تكون مدة رئيس أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الفصل الخامس
نظام عمل الهيئة

مادة 38

تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك .. وتجب دعوتها الى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها ، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث او المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 39
للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء او المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام.

مادة 40
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض واستقلالها.

المادة 41
يخلو منصب رئيس او عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الاسباب الاتية:
1.عدم تقديم اي من الاقرارات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.
2.التغيب عن حضور جلسات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة ويكون ذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية في السنة.
3.فقد أحد شروط العضوية أو الاخلال بواجبات الوظيفة بقرار يصدر عن أغلبية ثلثي الاعضاء.
4.الاستقالة وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يوما على تقديمها الى الهيئة ايهما اسبق.
5.الوفاة أو زوال الصفة او المرض الذى يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

مادة 42
اذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة يعين من يحل محله بذات الاجراءات والشروط المقررة في المادتين 32 و 33 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ خلو المكان.

ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

مادة 43
تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الاسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وتنتخب وكيلين من أعضائها وأمينا عاما من غير أعضائها وتشكل هيئة مكتب من الرئيس و الوكيلين والامين العام ويتفرغ الرئيس ووالامين العام لمهامها بشكل كامل.

مادة 44

يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتي :
1.إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة.
2.دعوة الهيئة الى الانعقاد.
3.تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

مادة 45
يحل الوكيل الذي تختاره الهيئة الوطنية للصحافة محل رئيس الهيئة في حال غيابه ولرئيس الهيئة تفويض اي من الوكيلين في بعض اختصاصاته.

مادة 46
تعاون الهيئة أمانة عامة تتشكل من الامين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.

مادة 47

يكون الامين العام مسئولا أمام الهيئة الوطنية للصحافة عن سير العمل بالهيئة فنيا واداريا وماليا ويختص بما يأتي:
1.تنفيذ قرارات الهيئة.
2.تصريف شئون الهيئة.
3.الاشراف العام على شئون العاملين ووالشئون المالية والادارية وفقا للوائحها.
4.اعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
5.عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم انجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الاداء والحلول المقترحة.
6.القيام بأية اعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.

الفصل السادس
موازنة الهيئة ومواردها المالية

مادة 48
يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة و تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الامانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي.

مادة 49

تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة من الاتي:
1.ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة .
2.مقابل الاعمال والدراسات والاصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها لمن يطلبها سواء في الداخل أو الخارج.
3.المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها.
4.حصيلة نشاط الهيئة.
القروض التي تعقد لصالح الهيئة.

مادة 50
أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة .. ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الاداري طبقا لاحكام القانون المنظم للحجز الاداري.


الفصل السابع
التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات

مادة 51

يلتزم العاملون بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمناسبة القيام بمهامهم وعدم افشائها أو استخدامها في غير الاغراض المخصصة لها.

الفصل الثامن
التقرير السنوي للهيئة

مادة 52

تنشر الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويرفع الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

الباب الرابع
الهيئة الوطنية للاعلام
الفصل الاول
الهيئة و أهدافها

مادة 53
الهيئة الوطنية للاعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها ومقرها الرئيسي في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.

مادة 54
تتمتع الهيئة الوطنية للاعلام بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل في شئونها.

مادة 55

تهدف الهيئة الوطنية للاعلام الى إدارة المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والانتاج التلفزيونى والاذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها وعلى الاخص مايأتي:
1.تنمية أصول المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها التزامها بأداء مهني واداري رشيد.
2.ضمان التزام المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الامن القومي.
3.العمل على وصول خدمات المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة الى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
4.حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات اعلامية بأجود المعايير و أفضل الشروط.
5.ضمان التزام المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الاعلامي التي يضعها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.

/يتبع/

الباب السادس

أحكام عامة انتقالية

مادة (81 مستحدثة )

يؤدى رؤساء المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام يمينا قانونيا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون القسم أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا ويكون القسم كالتالى..

"اقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق".

مادة (82)

تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم.

مادة (83)

تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة وتؤول إليها ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون به إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية عليهم إلى أن يصدر القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.

مادة (84)

تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتؤول ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بالاتحاد إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في الاتحاد إلى أن يصدر القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.

مادة (85)

تتولى هيئة المكتب لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطينة للإعلام فور تشكيلها للمرة الأولى إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للمجلس والهيئتين بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.

مادة (86)

يستمر المجلس الأعلى للصحافة إلى أن يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة في ممارسة اختصاصه وتكليف من يختاره لشغل المناصب التي انتهت مدد شاغليها.

مادة (87)

يستمر اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ممارسة اختصاصاته لحين تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، كما يستمر مجلس الأعضاء الأمناء في الاتحاد في ممارسة اختصاصاته لحين توفيق الأوضاع ووضع الهياكل الإدارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك كله في مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (88)

يستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة أعمالهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وإصدار قراراتها بتشكيل مجالس الإدارات الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (89)

تلتزم الجهات المنصوص عليها بالمواد أرقام (58، 32، 6) من هذا القانون باختيار أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (90) مستحدثة

يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأي في القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان