لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تشريعية النواب توافق على تعديل قانون الأسلحة والذخائر

06:59 م الأحد 18 ديسمبر 2016

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على تعديل قانون الأسلحة والذخائر، بتغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء، لتصل العقوبة إلى الحبس 6 أشهر كحد أدنى، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي؛ لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لينة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

يتضمن التعديل الذي تقدمت به الحكومة: المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين 25 مكرر و28 فقرة اولى من القانون رقم 294 لينة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الاتيان:

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 اشهر وبغرامه لاتقل عن 500 جنيه ولاتزيد عن 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن 3 اشهر وغرامه لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن 10آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وأكد بهاء الدين أبو شقة، أن ما أسفر عنه الواقع العملي أن أغلب الجرائم تتم بوسائل قاتلة مثل الأسلحة البيضاء مثل السنج والمطاوي، وخطورتها أكثر من الطبنجات والأسلحة النارية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان