ننشر نص مواد إنشاء معهد التدريب البرلماني بلائحة النواب
كتب- أحمد على :
حصل مصراوي على نص المواد المتعلقة بالموقع البرلماني لتدريب النواب، باللائحة الداخلية للبرلمان .
ونصت المواد على :
المادة 421 – مستحدثة علي " ينشأ بمجلس النواب معهد يسمي معهد التدريب البرلماني يهدف إلي المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها. ويكون مقره مجلس النواب ويشار إليه فيما يلي بالمعهد".
المادة 422 – مستحدثة : يتولى المعهد وفقا لخطة ثانوية المهام الأتية :
1- تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية. والارتقاء لها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها .
2-تأهيل وتدريب موظفي الأمانة العامة فنياً وإدارياً، وإعداد وتأهيل طائفة المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعلمي لمعاونه النواب في أداء مهامهم.
3-التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى والاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمة في هذا الخصوص.
المادة 423: يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين وأربعة، من النواب يختارهم مكتب المجلس، لمدة فصل تشريعي ويتخذ مجلس الادارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه .
ويكون للمعهد جهاز تنفيذا يشرف عليه امين عام مجلس النواب ويشمل من عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين بناء على عرض الامين العام.
المادة 424 : يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة.
المادة 425 : يصدر المعهد مجله دورية تنعي بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والأبحاث ذات الصلة.
المادة 426 : تكون للمعهد لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة ويقرها رئيس المجلس، تحدد خطة التدريب ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفيه اتخاذ قرارته، وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.
فيديو قد يعجبك: