لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مجلس النواب يوافق على 57 مادة باللائحة الداخلية

08:27 م الأحد 28 فبراير 2016

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

 وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على "57" مادة من مواد اللائحة الداخلية للبرلمان، البالغ عددها 420 مادة، ولازالت الجلسة العامة منعقدة لمناقشة باقي مواد اللائحة.

 وجاءت المواد التي وافق عليها البرلمان، على النحو التالي:

الفصل الثالث: اللجنة العامة للمجلس في المادة "24":

 "تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، رؤساء لجان المجلس، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب للائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية التي حصلت على خمسة مقاعد أو أكثر، خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 22 من هذه اللائحة، فيما عدا ما ورد في البند -خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس".

 المادة "25":

 "يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.. وتعقد اللجنة العامة اجتماعًا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها.. ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.. وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس".

مادة "26":

 "بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة تختص هذه اللجنة، بمناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

 كما تختص اللجنة بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.. وعن المقترحات والشكاوى الهامة التي تمثل هذه الظواهر.

 وتختص أيضًا، بدراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها"

 المادة "27":

 "للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع اليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة".

الفصل الرابع: لجنة القيم

 المادة "28":

 "تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من14 عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين".

 المادة "29":

 "تختص لجنة القيم بالنظر في المسائل الآتية:

 (1) فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو اخلالهم بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. (2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى المادة (...) من اللائحة. (3) الحصانة البرلمانية.

 المادة "30":

 يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرر لذلك بعد سماع أقوال العضو.

 المادة "31":

 "تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن أسبوع. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة.. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها".

 المادة "32":

 "لا يجوز أن يحضر إجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها".

 المادة "33":

 "للجنة القيم اقتراح حفظ الموضوع المحال اليها قبل العضو وتخطر المجلس أو مكتبه – بحسب الأحوال – بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابه".

 المادة "34":

 "تختص لجنة القيم باقترح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا) من المادة (345) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (25) من هذه اللائحة، ويصدر قرار الجزاء مسببا من المجلس ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار".

المادة "35":

 "إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولها فى هذه الحاله إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة345 من هذه اللائحة وإما اقتراح حفظ الموضوع. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقــرات الثانية وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة".

 المادة "36":

 "يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (345) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع".

 الفصل الخامس: اللجان النوعية

 الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية

 المادة "37":

 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلى:

 1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الافريقية.

7-لجنة الدفاع والأمن القومى.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة النزاهة والشفافية.

10- لجنة القوى العاملة.

11- لجنة الصناعة.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى.

14- لجنة التعليم.

15- لجنة التعليم العالى والبحث العلمى.

16- لجنة الشئون الدينية والاوقاف.

17- لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة وذوى الاعاقة.

18- لجنة الثقافة.

19- لجنة الاعلام.

20- لجنة السياحة والاثار.

21 – لجنة الشئون الصحية.

22- لجنة النقل والمواصلات.

23 – لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

24- لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير.

25- لجنة الادارة المحلية.

26- لجنة الشباب والرياضة.

27- لجنة حقوق الانسان.

28- لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

 المادة "38":

 "تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها".

 المادة "39":

 "يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنةالتى يطلب الترشيح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة".

 المادة "40":

 "يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجــوز لـه ـ بموافقة مكتب المجلس ـ أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة. وفى هذه الحاله لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور إجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب أحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، الا بموافقة مكتب المجلس".

 المادة "41":

 "يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة".

 المادة "42":

 "تنتخب كل لجنة فى أسرع وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتبالمجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة".

 المادة "43":

 "يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها".

 الفرع الثانى: اختصاص اللجان النوعية

المادة "44":

 "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلى:

• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

1- الشئون الدستورية.

2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

3- شئون اللائحة الداخلية.

4- التشريعات المكملة للدستور.

5- التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية.

6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.

7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.

8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.

9- شئون الأعضاء.

10- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

• وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

• لجنة الخطة والموازنة:

1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.

2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارةالمحلية.

3- موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات.

4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام.

5- التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية.

6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.

• لجنة الشئون الاقتصادية:

1- السياسة الاقتصادية.

2- مسائل النقد والائتمان والادخار.

3- سياسة الأجور والأسعار.

4- التأمين والقروض.

5- شئون التجارة الداخلية.

6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

7- شئون التجارة الخارجية.

8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.

9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان.

10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.

 لجنة العلاقات الخارجية:

1- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

2 - السياسة الخارجية للجمهورية.

3 - المؤتمرات الدولية.

4 - العلاقات الدولية.

5 - الاتفاقات والمعاهدات السياسية.

6 - الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.

7 - التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

8- المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالشئون الخارجية.

 * لجنة الشئون العربية:

1 - العلاقات مع الدول العربية.

2 - شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.

3 - الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.

4 - الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.

5 - شئون التكامل مع السودان.

6 - الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الوحدة او بشئون التكامل مع السودان.

• لجنة الشئون الافريقية:

1- العلاقات مع الدول الافريقية.

2- شئون منظمة الاتحاد الافريقى والكيانات والمنظمات الافريقية.

3- الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الافريقية.

4- شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.

5- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الافريقية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بمختلف الشئون الافريقية.

*لجنة الدفاع والامن القومي:

1 - امن الدولة الخارجى.

2 - شئون الامن الداخلى ومكافحة الجريمة.

3 - شئون القوات المسلحة.

4 - الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.

5 - الطوارىء.

6 – مكافحة الارهاب.

7 - التشريعات المتعلقة بضباط وافراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة.

8- الجوانب المتعلقة بالأمن القومى لاسيما فى سيناء والمحافظات الحدودية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والامن العام.

* لجنة الاقتراحات والشكاوى:

1 - الاقتراحات بمشروعات القوانين التى تقدم من أقل من عشر اعضاء المجلس.

2 – الاقتراحات برغبات التى تقدم من اعضاء المجلس.

3 – دراسة الاقتراحات المقدمة من قبل المواطنين.

4- الشكاوى التى تقدم من المواطنين للمجلس والعمل على حلها.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى.

*لجنة النزاهة والشفافية:

1- ضمان الشفافية ومكافحة الفساد

2- التعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد.

3- الرقابة على ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.

4- الرقابة على تضارب المصالح لشاغلى الوظائف العامة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى ومكافحة الفساد.

* لجنة القوى العاملة:

1 - العمالة وعلاقات العمل والادارة العمالية والكفاية الانتاجية.

2 - التشريعات العمالية.

3 - التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام.

4 - التشريعات المنظمة للتامينات الاجتماعية.

5 - تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والتنظيم النقابى والنقابات والاتحادات.

6 - الجمعيات التعاونيه الحرفية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والادارة والتامينات الاجتماعية.

* لجنة الصناعة:

1 - الخطة العامة للانتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها.

2- السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنيه وطرق البحث الجيولوجي والافادة منها فى الصناعة.

3- وسائل خفض تكاليف الانتاج ومحاربة الاسراف.

4- رفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.

5 -العلافات الصناعية.

6- التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.

*لجنة الطاقة:

1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

2 - الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.

3 -استخدامات الطاقة النووية والشمسية وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

4- التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالصناعة والتعدين والبترول وشئون الكهرباء والطاقة.

* لجنة الزراعة والرى:

1 - الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها بالتوسع الراسى والافقى.

2 - الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى.

3 - الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

4 – نهر النيل و الرى والصرف.

5 - النهوض بالريف والقرى المصرية والعمال الزراعيين. والفلاحيين والصيادين.

6- حماية الرقعة الزراعية وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الاراضى والرى.

 * لجنة التعليم:

 1- التعليم ماقبل الجامعى بجميع أنواع ومراحله.

2- التعليم الفنى وتنميته.

3- محو الأمية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم ما قبل الجامعى.

 *لجنة البحث العلمى:

1- التعليم الجامعى.

2- الجامعات والمعاهد العليا.

3- مراكز البحث العلمي.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى.

 * لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

1- الشئون الدينية وشئون الدعوة الاسلامية والمساجد ودور العبادة.

2 - الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الاحداث والاسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية المعوقين.

3- الاوقاف وشئون البر.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الاوقاف والأزهر.

 * لجنة الشئون الإجتماعية:

1-الرعاية الإجتماعية والدفاع الإجتماعى وراية الأحداث والأسره والطفولة والتأهيل الإجتماعى ورعاية ذوى الاعاقة والأقزام.

2- الضمان الإجتماعى والاغاثة.

3- الجمعيات والمؤسسات الخيريه والإجتماعية.

4- التخطيط الإجتماعى والبحوث الإجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة – التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثه والحدودية والمحرومة).

5- أعمال المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية.

6- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب وما في حكمها، ومصابى العمليات الأمنية وازواجهم وأدولادهم ووالديهم.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الاجتماعية.

* لجنة الثقافة:

1- ترسيح القيم الحضارية والروحيه وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم.

2- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

3- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

4- الشئون والخدمات الثقافية.

5- الفنون والآداب.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى الثقافة والأداب.

*لجنة الإعلام: الإعلام بأنواعه المختلفة.

*لجنة السياحة والاُثار:

1- السياحة.

2- الآثار.

3- المناطق الاثرية والمحميات التراثية العالمية.

وغير ذلك من المسائل الداخلية فى اختصاص الوزراءات والأجهزة التى تتولى السياحة والأثار.

* لجنة الشئون الصحية:

1 - الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

2 - التأمين الصحى الشامل.

3 - التثقيف الصحى.

4 - الاسعاف والطوارىء الصحية والتمريض.

5 - دور النقاهة للمجندين ومشوهى الحرب ومصابي الثورة وعمليات الأمنية ومن فى حكمهم. 6 -الصحة النفسية.

7 - الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا.

8 - مكافحة الأمراض المتوطنة والاوبئة والدرن والأرماد.

9 – حقوق المسنين ورعايتهم.

10- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية وتنظيم الاسرة.

11 - التشريعات الصحية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص وزارة الصحة والجهات المختصة بشئون الاسرة.

* لجنة النقل والمواصلات:

1 - النقل البرى.

2 - النقل الجوى.

3 - النقل البحرى والنهرى.

4 - قناة السويس.

5 - الموانىء والطرق والكبارى.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون النقل والمواصلات.

• لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1- البريد.

2- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

3- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

4- أمن الفضاء المعلوماتي.

وغير ذلك في اختصاص الوزرات والجهات التي تتولى شئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

* لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير:

1 - التعمير الحضرى والريفى.

2 - الاسكان والتشييد والتعاون الاسكانى.

3 - المرافق العامة.

4 - مواد البناء.

5 -التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.

6 – التنسيق الحضاري.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة التى تتولى شئون الاسكان والتعمير.

* لجنة الادارة المحلية:

1 - الادارة المحلية والمجالس المحلية.

2 - تشريعات الادارة المحلية.

3 – المحميات الطبيعية وحماية البيئة ومكافحة التلوث.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات المختصة بالادارة المحلية والتنظيمات المحلية والتعاون الانتاجى.

* لجنة الشباب والرياضة:

1 - رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمبو والنفسية والبدنية والابداعية.

2 -الاندية ومراكز الشباب.

3 - المجلس الاعلى لرعاية الشباب والرياضة.

4 - الاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية والمسابقات والبعثات الرياضية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.

• لجنة حقوق الانسان:

1- التشريعات المتصله بحقوق الإنسان.

2- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الانساني.

3- تقارير المجلس القومى لحقوق الانسان.

4- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات ما يتعلق بحقوق الانسان.

5- التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان.

وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق الانسان.

*لجنة المشروعات الصغيرة:

1- المشروعات الصغيرة والمتناهيه الصغر.

2- تطوير القطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة، وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمي.

الفرع الثالث: أسلوب عمل اللجان النوعية

 المادة "45":

 "تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس".

 المادة "46":

 "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها اليها وفقا لأحكام هذه اللائحة".

 المادة "48":

 "تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين العامة التى تمس مصالح المواطنين الاساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها ان تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشان، ولمكتب المجلس ان يستطلع راى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها".

 المادة "49":

 "تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس".

 المادة "50":

 "لكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل فى اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية. ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها. ولمكتب المجلس أن يدرجها فى جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة. ولمكتب المجلس ـ بناء على عرض رئيسه ـ إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأى فى الإجراء المناسب فى شأنها".

 المادة "51":

 "لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثه فى اختصاصها ، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه. وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل. ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع".

 المادة "52":

 "لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس. الفرع الرابع: إجراءات عمل اللجان النوعية إدارة أعمال اللجان والاشراف عليها".

 المادة "53":

 "يشرف رئيس اللجنة على اعمالها وعلى العاملين بامانتها ويتولى ادارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه الوكيل الحاصل على أعلى الأصوات، ثم أكبرهما سنا. ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الاشراف على امانتها التىتشكل من امين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالامانة العامة للمجلس.واذا غاب امين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامة بصفة مؤقتة من بين اعضائها".

 المادة "54":

 "يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه. ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة".

 المادة "55":

 "يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس".

 المادة "56":

 "لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه. وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم".

 المادة "57":

 "يجوز للجنة ـ بموافقة رئيس المجلس ـ أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان