لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر أبرز مواد لائحة مجلس النواب التي أقرها اليوم

10:15 م الإثنين 29 فبراير 2016

مجلس النواب

كتب - أحمد علي :

أنتهى مجلس النواب من مناقشة 138 مادة من مواد اللائحة الداخلية، وينشر "مصراوي" من خلال التقرير التالي أبرز المواد التى ناقشها المجلس خلال جلسته اليوم الثلاثاء.

وجات أبرز المواد على النحو التالى:

الفصل الخامس من لائحته الداخلية الخاص بـ "مناقشة إعلان حالتى الحرب والطواىء"، وقد أقر المجلس المادة ( 131 ) التي تنص على: "تكون موافقة مجلس النواب باغلبية ثلثى الأعضاء على إعلان الحرب، وإرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ".

وأقر المجلس المادة (132) التي تنص على: "يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حاله الطوارىء خلال الايام السبعه التالية للإعلان ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه.. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعه من اخطاره بالقرار. وفى كل الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد الاعضاء على إعلان حاله الطوارىء، ويكون إعلانها لمدة محدده لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمده أخرى مماثله بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول إجتماع له. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حاله الطوارىء بالنسبة للمده التالية لتاريخ هذا الإجتماع.

المادة ( 133) التي تنص على: "الرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الأدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارىء. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يُدلى ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان.. ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. وبمراعاة ما ورد فى نص المادة (146) من الدستور لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حاله الطوارىء".

وفيما يتعلق بالفصل الثالث الخاص بمناقشة برنامج الحكومة، وافق مجلس النواب على المادة (127) التي تنص على : "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول إجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بين أعضاءها أحد المستقلين على الأقل لدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الأيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما يوم من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.

ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين: فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (146) من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الاحكام المقررة فى المادتين (123 عدا الفقرة الثانية،124، 125) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

ووافق المجلس على المادة ( 128 ) التي تنص على: "يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه .

فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو احالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ماتراه من ملاحظات بشأنه.

وفيما يتعلق باعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها وافق المجلس على المادة (129 ) التي تنص على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه.

وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه.

ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن".

وحول إجراء تعديل وزاري أقر المجلس المادة ( 130) التي تنص على : "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها ـ ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع."

وفيما يتعلق بالباب السادس: الخاص بالإجراءات التشريعية البرلمانية

الفصل الأول: تعديل الدستور

الفرع الأول: تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية.

ووافق على المادة ( 134 ) والتي تنص على: "يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور. ويجب أن تضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته.. ويأمر رئيس المجلس بإتاحه كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال اربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

وأقر المادة ( ١٣٥ ) التي تنص على: يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية. ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل ان يقرر احالته إلى اللجنة العامة لاعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من احالته اليها، ويجب ان تضمن اللجنة تقريرها رايها فى مدى توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها او اضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا اعضاء اللجنة على الاقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة باغلبية اعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.ويتاح تقرير اللجنة العامة لكافة الاعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة ايام على الاقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه له.

وأقر المادة ( ١٣٦ ) التي تنص على: يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كلياً أوجزئياً أو رفضة بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم". وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحاله لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعاً ببيان الاسباب التى بنى عليها.

ووافق على المادة ( ١٣٧ ) التي تنص على: " يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدا تعديل الدستور احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة ان تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ احالة الامر اليها.

كما وافق على المادة ( ١٣٨ ) التي تنص على: " على كل عضو من اعضاء المجلس لديه اقتراح او دراسة او بحث فى شان طلب تعديل الدستور، ان يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

وناقش المجلس المادة (١٣٩) التي تنص على: مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علني، وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (67) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية اعضاء اللجنة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان