إعلان

إلغاء الامتحان والحرمان منه العام التالي.. التعليم تعلن "الممنوعات" في "لجنة الثانوية"

12:39 م السبت 12 مارس 2016

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كتبت- ياسمين محمد:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إرفاق القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016، بشأن إلغاء الامتحان والحرمان منه، باستمارة التقدم لامتحان الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث.

ويقوم كل طالب بطباعة الإقرار "3 ث. ع"، واستيفائه، وإطلاع ولي أمره عليه وتوقيعه.

وينص الإقرار على، إلغاء امتحان الطالب في "جميع المواد" في حالة استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان، إضافةً إلى تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك، مع عدم الإخلال بوجوب إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها.

ويلغى امتحان الطالب "في المادة" في حالة إذا ما حاول الغش ولم يتمكن منه، ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش. ويلغى امتحان "المادة" كذلك في حالة "محاولة" تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك.

ويجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا تكررت أي من المخالفات السابقة من ذات الطالب أو إذا كانت المخالفة المسندة للطالب على قدر عال من الجسامة.

ويوقع الطالب وولي أمره في نهاية الإقرار على: " في حالة قيامي بمخالفة أحكام القرار الوزاري وتعديلاته المشار إليهما عالية، يتم إلغاء امتحاني وفقًا لحالة المخالفة، وفي حالة تكرار المخالفة مني يتم حرماني من دخول الامتحان العام التالي طبقًا للأحكام الواردة بهذا القرار، وذلك دون الإخلال بتحريك المسئولية الجنائية ضدي من قبل النيابة العامة أو العقوبات المقررة قانونًا".

كما تقر المدرسة التابع لها الطالب والإدارة التعليمية، بأن الطالب وولي أمره قاما بالتوقيع على الإقرار بخط أيديهما وأنهما قد اطلعا على القرار الوزاري وتعديلاته المشار إليهما وأنهما أقرا بمعرفة ما يترتب عليه من آثار في حالة محاولة الغش أو القيام به.


Capture

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان