مصراوى ينشر ردود الجهات السيادية على اللائحة الداخلية لمجلس النواب
كتب- أحمد علي:
حصل مصراوى على نسخة من التقرير النهائي للجنة الخاصة بأعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب مشتملا على توصيات مجلس الدولة وعدد من الجهات الأخرى في مقدمتها المجلس الأعلى للشرطة والبنك المركزي .
وأوضح التقرير النهائي للجنة أن مجلس الدولة أفاد في رؤيته للتعديلات على اللائحة أن المادة 355 الخاصة بعودة بعض رجال القضاء والجهات المستقلة لعملها تخرج في مجمل احكامها عن المسائل المحجوزة للائحة الداخلية، كما أن المادة 175 الخاصة بتحديد مدة لمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين يجب أن تكون بغير تخصيص أو قصد ، وهو ما استجاب له مجلس النواب.
وتتضمن التقرير ملاحظات لوزارة الداخلية ممثلة في المجلس الأعلى للشرطة والتي تلخصت في اعتراض على المادة 355 الخاصة بعودة ضباط الشرطة لأعمالهم بعض انقضاء اعمال المجلس لتطالب الوزارة بإلغائها نظرا لن الحكام التي تنظمها مجالها قوانين الخدمة الخاصة بالفئات التي يتطالب القانون تقديم استقالتها قبل الترشح ويصعب الأخذ بصياغة واحدة مع اختلاف القواعد الموضوعية التي تنظمها .
وطالبت الوزارة بأنه في حال عدم الغاء المادة فأن الأمر يتطلب منحها السلطة التقديرية الكاملة في جواز اعادة تعيين عضو مجلس النواب من ضباط الشرطة السابقين، إما بالوزارة بعد انتهاء مدة عضويته بالمجلس أو تعيينه في إحدى الوظائف المدنية التي تناسب درجته الوظيفية في الجهاز الاداري للدولة .
رأت وزارة الدفاع في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة إلغاء المادة 355 لاستبعادها إمكانية رجوع عضو القوات المسلحة لعمله السابق حتى بموافقة جهة عمله ، وقالت إن احكام المادة تنظم قوانين مجالها قوانين الخدمة الخاصة بالفئات التي يتطالب القانون تقديم استقالتها قبل الترشح.
وتتضمن التقرير أيضا رأي المحكمة الدستورية العليا التي انعقدت جمعيتها العامة يوم 22 مارس الجاري ورأت أن الفقرة الثانية من المادة 355 تنظيمها يخرج عن اختصاص مجلس النواب عند إصدار لائحته الداخلية باعتبار أن نطاقها يتعلق بتنظيم العمل في المجلس وكيفية ممارسته اختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله على النحو الذي نظمته المادة 118 من الدستور.
بينما تتضمن الرد الوارد من البنك المركزى أنه بمطالعه ما جاء بالمادة 355 باللائحة الداخلية لمجلس النواب من أحكام يبين أنها مسألة تنظم مسألة من غير المسائل المنصوص عليها فى المادة118 من الدستور المشار إليها فما ورد بها لا يتعلق بتنظيم العمل بالمجلس ولا بكيفية ممارسته لاختصاصه ولا بالمحافظة على النظام بداخليه، وإنما تنظيم أمر بعد زوال أو انتهاء العضوية وهو أمر بالقطع خارج عن النطاق الذى حدده الدستور لما تشمله اللائحة ويجدر التنويه إلى أنه لايسوغ القول بأن ما ورد فى الدستور هو على سبيل المثال وليس الحصر بما يسمح بتنظيم أمور أخر ىلم ينص عليها، لأن ما تضمنته اللائحة يجاوز هذا التفسير حيث أنها تنظم مسألة غير متعلقة بالمجلس ولا بالعضو، إذ بعد زوال أو انتهاء العضوية تنتفى هذه الصفة فمجال تطبيق اللائحة يكون منذ بدء اكتساب العضوية بأداء اليمين حتى انتهاء مدة العضوية، لذلك يغد ونص المادة 355 من مشروع اللائحة مشوبا بشبهة عدم الدستورية.
وفضلا عما تقدم فإن ذلك النص سيشكل مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات لتدخله فى أعمال السلطات الأخرى سواء القضائية أو التنفيذية بينما هو هذا الرقيب على أعمال الأخيرة وما يسوع للرقيب أن يمارس عملا من أعمال الإدارة ومن ثم فمن الملائم حذف هذه المادة من مشروع اللائحة.
أما الجهاز المركزى للمحاسبات فقد أحال رئيس المجلس إلى اللجنة ماورد من الجهاز المركز للمحاسبات والذى طلب تعديل المادة المتعلقة بتولى المجلس حساباته بنفسه وأنه فى ذلك غير خاضع لرقابة سلطة أخرى وفق الصياغة التى يراها المجلس مناسبة لذلك.
كما تتضمن التقرير أيضا رد من الهيئة العامة للرقابة المالية على المواد المتعلقة بها في لائحة البرلمان وأشادت بالمواد 27 ، 158 ، 355 ، لتبدي ملاحظة على المادة 44 الخاصة بعرض تقارير هيئات الرقابة والاشراف على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وقالت أنه من الانسب عرض التقارير على لجنة الشئون الاقتصادية ، لكون الهيئة مختصة بحكم المادة 221 من الدستور بالرقابة والاشراف على الاسواق والادوات الماالية غير المصرفية ، بما في ذلك اسواق رأس المال وبورصات العقود الأجلة وترى الهيئة ان يضاف لختصاصات اللجنة الاقتصادية تنمية وتنظيم اسواق رأس المال والبورصات وأنشطة التمويل .
كما رأت الهيئة تعديل الفقرة الخيرة من المادة 373 لتصبح : كما لايجوز للبعض أن يقبل عضوية مجالس ادارة شركات مراقبة شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مالم يكن تجديدا لعضوية سابقة عليها مباشرة او كان مالاكا من لعشرة بالمائة من رأسمالها.
كما تتضمن التقرير الملاحظات مجلس الدولة فيما يخص شبهة عدم الدستورية، و أيد التقرير رفض التمييز الإيجابي للمرأة في التمثيل داخل لجان البرلمان، وسط اعتراض النائبين سوزي ناشد ويوسف القعيد و تمسكا بالنص الذي وافق عليه مجلس الدولة في وقت سابق .
ويأتي ذلك بعد أن أشار مجلس الدولة إلى أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق و الحريات و الواجبات العامة و لا تمييز بينهم، و الأحكام التي قررت تمييزا إيجابيا للمرأة و غيرها من الفئات إنما قصرت آثارها نصا وروحا على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لعضويتها ، فضلا عن أن النص لم يتضمن تميزا إيجابيا لصالح فئات أخرى مستحقة لهذا التمييز مثل ذوي الإعاقة و العمال و الفلاحين و الأقباط ".
وأيد تقرير لجنة تعديل اللائحة ما ذهب إليه مجلس الدولة من عدم دستورية الجزاء المترتب على عدم مراجعة مجلس الدولة للتشريعات خلال مدة محددو التي نظمتها المادة 175 والذي نص على "يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الدولة ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يوما و إّذا لم يرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات " .
وحذفت اللجنة الجزاء وسط اعتراض عدد من النواب هم محمد صلاح خليفة و الدكتور خالد حنفي حيث تمسكا بما ذهب إليه المجلس .
ووافقت اللجنة على ملاحظات مجلس الدولة بخصوص المادة 255 و التي تنص على أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي الذي انتخب أو عين في مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشه أو تعيينه قبل اكتساب العضوية وذلك بموافقة جهة عمله فإذا لم توافق جهة عمله على عودته شغل وظيفة تعادل نفس الدرجة الوظيفية لأقرانه في جهة عمله في الجهاز الإداري للدولة و يلغى كل حكم يخالف هذا وأكدت ملاحظات مجلس الدولة أن هذه المادة تحوي شبهة تمييز غير مبرر في المراكز القانونية المقررة في نص المادة 11 من قانون مجلس النواب الذي نظم الأحكام الخاصة بترشح بعض الفئات .
وأضافت ملاحظات مجلس الدولة "لا يجوز وفقا للقانون قبول أوراق ترشحهم إلا بعد تقديم استقالتهم من وظائفهم أو مناصبهم ولم تجز عودتهم إلى عملهم السابق عند انتهاء مدة عضويتهم الأمر الذي يخل بقواعد تكافؤ الفرص بين المترشحين من هذه الفئات، موضحا أن مقتضيات المصلحة العامة الا يقوم عضو البرلمان بمهامه دون عقل مستقر خاصة إذا كان له علاقة تربطه بأجهزة مستقلة أو رقابية " .
ووافق مجلس الدولة على حذف ما ورد بنص المادة 372 من عبارة " إذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة التي قدمت الهدية و تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مقدمة في إطار المجاملات وكان مجلس الدولة قد أكد على عدم دستورية المادة .
وقال مجلس الدولة "القانون نظم الأمر و أكد تبعية الهدايا للخزانة العامة بقيد أو شرط أن تزيد على 3 جنيهات".
وحول نص المادة 404 من مشروع قانون لائحة مجلس النواب والتي تنص "المجلس مستقل بموازنته "وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة ، فقد دارت مناقشات داخل اللجنة الخاصة بدراسة ملاحظات مجلس الدولة في خصوص الشبهات المثارة حول ادراج ميزانية مجلس النواب رقما واحدا ورأت اللجنة انه مع التسليم بواجاهة وجهة نظر مجلس الدولة إلا انه بعد الاطلاع على الدستور فقد رأت اللجنة إن الجهات التي ذكرها الدستور ولم يذكر مجلس النواب من بينها فهذه الجهات لا تضع موازنتها بنفسها ، إنما من خلال مجلس النواب لهذا كان ضروريا للحفاظ على استقلالها أو سرية بنودها في مواجهة مجلس النواب أن تدرج رثما واحدا .
وأشارت اللجنة في تقريرها التي أعدته حول ملاحظات مجلس الدولة إلى أن الدستور لم يكن في حاجة إلى النص على إدراج ميزانية مجلس النواب رقما واحدا لسبب حاصله انه الجهة الوحيدة في الدولة التي تم النص في الدستور على ان يكون لها لائحة داخلية ذات اساس دستوري لتنظم العمل فيه ، والمادة 118 من الدستور على هذا المحمل تحمل تفويضا تشريعيا كاملا للمجلس في طريقة تنظيمه للعمل داخله وغني عن البيان أن تنظيم العمل يشمل بلا خلاف ميزانية المجلس ونفقاته وبالتالي فالمجلس النواب من خلال لائحته الداخلية إقرار شكل موازنته وطريقة إعدادها وكيفية ادراجها وكيفية ادراجها داخل الموازنة العامة للدولة دون الحاجة إلى نص خاص، دون أن يحاج في ذلك القول بان من حق الجهات التي لها موازنات مستقلة أن تدرج ميزانيتها رقما واحدا ، إذا ان هذه الجهات لا تحمل ذات التفويض التشريعي المقرر لمجلس النواب في تنظيم العمل داخله من خلال لائحة داخلية تم النص عليها صراحة في طلب الدستور.
وأوضحت اللجنة أنه لهذا قد احيطت اللجنة ومجلس النواب بالآراء التي تثور في شان هذه المسألة من جميع الجوانب، واللجنة من ناحيتها توصي لدى المجلس بالإبقاء على النص كما انتهت إليه بإدراج ميزانية مجلس النواب رقما واحدا .
وعن المادة 436 التي تعتبر التفسيرات التي يقرها المجلس في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة بما ليس في تعديل لها بناء على تقرير من مكتب المجلس أو من اللجنة المختصة مكملة لهذه الأحكام فقد رات اللجنة ان تعديل هذه المادة بما يتلافى شبهة مخالفة الدستور التي تشير اليها ملاحظة مجلس الدولة الذي راى أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصري مانعا لغيرها من السلطات عن مباشرته لذلك رأى المجلس حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة عدم الدستورية ، ولذلك اللجنة الخاصة أقترحت أن يكون النص كالتالي "تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق احكام اللائحة التي يقرها المجلس بناء على تقرير من مكتبه بما ليس فيه تعديل لأحكامها مكملة لها.
وعلى مستوى الملاحظات المتعلقة بالصياغة التي أوردها مجلس الدولة على لائحة البرلمان وافقت اللجنة برئاسة المستشار أبو شقة على الاخذ بغالبية العظمى من مضمون هذه الملاحظات التي تهدف إلى مزيد من الوضوح التشريعي من خلال ضبط الصياغة وبما يتفق مع المقاصد التي يستهدفها المشرع والتزم بحدودها فيما تمسكت اللجنة بالنص الذي وضعته مع إجراء تعديل طفيف عليه في المادة 429 الخاصة بخضوع المبالغ التي تصرف للأعضاء للضرائب والرسوم.
فيديو قد يعجبك: