إعلان

بعد رفض الحكومة إلغاء "ازدراء الأديان".. حقوقيون: فضفاضة ويُساء استخدامها

12:39 م الثلاثاء 14 يونيو 2016

كتبت ـ هاجر حسني:

رفضت الحكومة إلغاء عقوبة ازدراء الأديان، كما رفضت مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن إلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، فيما حذرت وزارة العدل نواب اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب، من تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن ذلك سيكون مخالفة لنصوص الدستور الذى يعتبر التمييز على أساس الدين، والحض على الكراهية والعنف، جريمة يُعاقب عليها القانون.

ويرى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن "ازدراء الأديان" تعبير فضفاض، لافتًا إلى أنه لا أحد يقبل بإهانة دين أو معتقد أو الإساءة إليه، ولكن لابد من وجود قوانين واضحة وصريحة.

وأضاف عيد لـ"مصراوي"، أن قرار وزارة العدل برفض إلغاء المادة، يضعها في موقف المزايد على المتشددين دينيًا، خاصة وأن عقاب من يسيء للدين أو يسبه لا يختلف عليه أحد، مشيرًا إلى ضرورة تحديد ما هو المقصود بالازدراء أو الإهانة، لأن التعريف واسع.

وتابع "الكلام حول فكرة إن في أشخاص مع عقاب أو عدم عقاب من يزدري الدين بيرجعنا خطوة لورا"، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون هناك حرية في الاجتهاد، وحق النقد، دون تطاول، وأن يكون العقاب في حالات الإساءة مدنيًا وليس جنائيًا.

فيما قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المادة (98و) تفرض على الأشخاص قيود فيما يخص حرية التعبير، وهو ما يتطلب إلغاء هذه المادة.
وأضاف اسحاق لـ"مصراوي"، أن ازدراء الأديان يفتح الباب لأشياء كثيرة نحن في غنى عنها حاليًا، فالبعض يمكن أن يستغل المادة دون سبب قوي، وهو ما سيدخلنا في متاهة، بحسب قوله.

وينص الدستور في مواده بباب الحقوق والحريات على حرية التعبير والاعتقاد، فينص في المادة 64 منه على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون، فيما تنص المادة 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وتنص المادة 67 على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها، إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.

من جانبه، قال إسحاق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هناك اعتراض من الأساس على إبقاء المادة  98 فقرة "و"، لأن هناك مادتين كافيتين لحماية الأديان وهما المادة 160، 161.

وأضاف ابراهيم لـ"مصراوي"، أن هذه المادة منذ أن شُرّعت أثناء أحداث الزاوية الحمراء في 1981، استخدمت بشكل سيء ضد أقباط وشيعة ومسلمين سُنة، متابعًا "كان أولى أن يحذف البرلمان هذه المادة من القانون".

وأوضح إبراهيم، أن صياغة المادة القانونية مبهمة وغير واضحة، متسائلًا "إيه الحد اللي هنقول عنده إن في ازدراء أديان بالفعل، وايه الحد اللي هنقول عنده مفيش، المسألة تخضع للشخص، في قاضي أدان إسلام البحيري وسجنه وقاضي تاني طلعه براءة!".

ولفت إلى أن موقف الحكومة غير موفق، ومنحاز للتيارات المحافظة، والمادة يتم إساءة استخدامها، قائلًا إنه حتى في قضايا عدة يتم محاسبة الأشخاص بتهمة ازدراء الأديان، وتجاهل الحوادث الأخرى التي تترتب على ذلك من عنف.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أرجأت مناقشة مشروع قانون بإلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات، والخاصة بازدراء الأديان، لحين معرفة رأي كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة حول الموضوع، وذلك بعد أن رفضت وزارة العدل لمشروع، والتأكيد على كونه مخالفًا للدستور.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان