القوى العاملة: تعديلات قانون الجنسية باليونان تتيح للمصريين تصحيح أوضاعهم
كتبت - نورا ممدوح :
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بأثينا، بأهم تعديلات قانون منح الجنسية والإقامات في اليونان، ومنها تخفيض فئة الإقامة غير الشرعية لأسباب استثنائية وجعلها سبع سنوات فقط بدلا من عشر سنوات، فضلًا عمن كانت لديه إقامة شرعية وسقطت إقامته، مما يترتب عليه زيادة أعداد المصريين المقيمين بصفة قانونية في اليونان.
وأوضحت المستشار العمالي باليونان، آمال عبد الموجود، في تقريرها للوزير، أن التعديلات على قانون منح الجنسية أضاف 3 فئات جديدة مستحقة الحصول علي الجنسية اليونانية، الأولى: القصر الذين ولدوا في اليونان وسجلوا في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية اليونانية، في حالة إذا كان أحد من الوالدين قد أتم 5 سنوات إقامة قانونية قبل تاريخ ميلاد ابنه القاصر، ويحمل إقامة ذو المدة الطويلة أو ذو العشر سنوات أو الثلاث سنوات عند التقديم، وعند عدم توفر شرط الخمس سنوات إقامة قبل مولد القاصر ينتظر حتي يتم عشر سنوات إقامة كاملة ليحق للقاصر الحصول علي الجنسية اليونانية.
أما الفئة الثانية التي تمنح الجنسية، فهي القصر الذين لم يولدوا في اليونان ولكن أتموا الدراسة كاملة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، أو أن يكون قد أتم الدراسة كاملة للمرحلة الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية اليونانية، ويحق له التقدم للحصول علي الجنسية حتي بلوغه سن 21 عامًا، أو حتى بعد ثلاث سنوات من إتمامه المراحل الدراسية المذكورة، كشرط للتقدم للحصول على الجنسية.
وتسري الفئة الثالثة على البالغين الذين حصلوا علي شهادة جامعية من أحد الجامعات اليونانية الحكومية أو المعاهد الفنية الحكومية اليوناينة بعد تاريخ نشر القانون، وبشرط حصوله على الشهادة الثانونية الفنية أو العامة من أحد المدارس الحكومية في اليونان، وذلك في خلال 3 سنوات من حصوله على الشهادة الجامعية فقط.
وقالت المستشار العمالي، إن تعديلات قانون الإقامات شملت فئة الإقامة لأسباب استثنئائية من حيث مدة الإقامة غير الشرعية في اليونان وتخفيضها إلى سبع سنوات فقط من عشر سنوات قبل التعديل، وإضافة فئة مستحقىة أخرى، والفئات تندرج تحت نوعين مختلفين.
وتابعت "النوع الأول هي إقامة تصدر بقرار من وزير الداخلية، وهي لمن دخل اليونان بتأشيرة صادرة من جهة قنصلية يونانية، وأتم 3 سنوات إقامة غير شرعية من تاريخ دخوله إلى اليونان، فضلًا عمن أتم سبع سنوات إقامة في اليونان بطريقة غير شرعية كاملة بدون أي انقطاع".
وأضافت، أن النوع الثاني، هي إقامة تصدر بقرار من منسق الإدارى المركزية لشئون الأجانب، لمن كان يحمل مستند إقامة نهائي"استيكر" لمدة خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول علي الإقامة الاستنثائية، أو من كان يحمل مستند إقامة نهائي"استيكر" لمدة أقل من خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول علي الإقامة الاستثنائية، وهنا يستلزم إثبات إنشاء روابط قوية باليونان، والتي تحتم عليه الإقامة في اليونان.
فيديو قد يعجبك: