لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر ملامح قانون "مفوضية عدم التمييز" المقترح من النائبة أنيسة حسونة

01:47 م الأحد 05 يونيو 2016

النائبة أنيسة حسونة

كتبت ـ هاجر حسني:

عرضت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، في رئاسة اجتماع لجنة حقوق الانسان بالمجلس مشروع قانون عرضته علي المجلس لإنشاء مفوضية للمساواة وعدم التمييز، ويتكون مقترح القانون من 28 مادة بهدف تحقيق المساواة بين المواطنون لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي أسباب أخرى.

والي ملامح القانون:

إن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقو ق الانسان، وإن السلطة التشريعية باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة علي إقامة الديمقراطية وتستجيب فعلا لتطلعات الشعب وتساهم في حل مشاكلة الاكثر إلحاحا، ومن بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شؤؤن المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك، ويقع علي عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع وعليه يجب عي مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الانسان ، حيث أن دستور 2014 نص علي ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادته رقم 53 علي إلزام الدولة بانشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

انطلاقا من مواد الدستوروشعورا بالزامية تطبيق هذه المواد في الواقع العملي في شكل تشريعات كان لزاما علينا وشعورا بالمسؤلية تجاه تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، نتقدم بمقترح قانون المساوة ومنع التمييز الذي انطوي في فصله الاول علي القواعد العامة الخاصة بمبدأ المساواة ومنع التمييز، ثم أشار في الفصل الثاني من المقترح إلي الالتزام الدستوي بالمادة 53 بانشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز، وأضاف الفصل الثالث من المقترح إجراءات عمل هذه المفوضية ثم اختتم المقترح بالفصل الرابع بوضع احكام متفرقة خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز وكذلك نطاق سريان مواد القانون وكيفية وضع لائحته التنفيذية.

وحرص المقترح في مادته الأولي علي التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوي جميع المواطنيين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أوالاعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الإنتماء السياسي أوالجغرافي أو أي أسباب أخري كل ذلك طبقا للدستور.

وألزم المقترح الدولة في مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنيين كما نوه بذات المادة علي أنه يجوز إقرار بعض القواعد والاجراءات التي تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعه التي يرمي إلي تحقيقها.

كما ألزم المقترح الدولة وكافة الجهات المخاطبة باحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز ، مشيرا في مادته الثالثة بجواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الايجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.

وفي المادة الرابعة نص علي حظر التمييز غير المبرر، ووضع لهذا التمييز الغير مبرر تعريفا واضحا لا لبس فيه.

وبمادته الخامسة وضع بما لا يجعل مجالا للشك أو اللبس قواعد لهذا التمييز المبرر وقصره علي النساء وذوي الإعاقة والأطفال، وبمادته السادسة وضع شرطا في شأن الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة عملا أو وظيفة معينة بأن لا يتخلل هذه الشروط ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو يعد تمييزا غير مبررا.

وبالمادة السابعة في صدغ الفصل الثاني نص علي إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز وحرص في نص المادة علي أن يعطي لهذه المفوضية ضمانات الاستقلال التام في ممارسة مهامها، وبالمادة الثامنة من المقترح أفردت المادة للسبل والاختصاصات التي تستطيع من خلالها المفوضية تحقيق أهدافها في مكافحة كافة أشكال التمييز غير المبرر في إحدي عشر فقرة.

ثم انتقل المقترح في مادته التاسعة إلي تشكيل المفوضية وحرص علي أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساوي لعدد محافظات الجمهورية وجعل علي رأس كل فرع لها بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية ، هذا بعلاوة علي وجود رئيس للمفوضية ونائبين له ، كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة تعيينهم، وبالمادة العاشرة أكد المقترح علي استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء في شأن تعارض المصالح.

وبالمادة ،13،12،11، أوضح الجهاز الإداري للمفوضية وشكل هذا الهيكل وكذلك لجانها العامة والنوعية وكيفية إدارتها وكيفية أجتماع أعضاء المفوضية ومواعيد هذه الاجتماعات، وبالمادتين 15،14 ، أوضح أن للمفوضية موازنة مستقلة وكذلك موارد هذه الموازنة.

وفيالمادة السادسة عشر أوجد المقترح أن يكون للمفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تحدد فيها الأهداف التي تبتغي تحقيقها وأوليات تطبيقها والمدة الزمنية المتوقعة لذلك ، كما أوجد علي المفوضية وضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها، وكذلك أتاح لها أن تصدر تلك التقارير في أي مناسبات خاصة متي رأت مبررا لذلك ، كذلك الزمها بإصدار تقريرا ختاميا كل أربعة سنوات.

كما ألزم المقترح في مادته الثامنة عشر أجهزة الدولة معاونة المفوضية في أداء مهامها وتسيير مباشرتها لأختصاصها وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات، وفي المواد20،19،أوضح المقترح كيفية تلقي المفوضية للشكاوي فردية كانت أوجماعية وكيفية فحصها وكذلك كيفية التأكد من صحتها أو عدم جدية هذه الشكوي ومخالفتها لأحكام القانون من عدمه.

كذلك أوضح المقترح في المادة 20 أن عبء إثبات عدم صحة الشكوي يقع علي عاتق الجهة المشكو في حقها متي تحققت المفوضية من تطبيق أحكام هذا القانون، كما أوضحت المواد 23،22، كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك كيفية علاج مسألة عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون، كما أجاز المقترح للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوي المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه، وكذلك تخصيص النيابة العامة والادارية مكتب مختص لتلقي القضايا المحالة إليه من المفوضية.

وبصدغ الفصل الرابع و بالمادة 24 ألزم المقترح اخطار المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم سواء في أجهزة الدولة أو الجهات المخاطبة بأحكام القانون إذا كانوا من النساء أو المعاقين، كما حظر المقترح في المادة 25 علي الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزا غير مبررا في مجال التعييين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية في هذا القانون وكذلك بالمادة 26، وبالمادة 28 نص المقترح علي نطاق سريان القانون من حيث الجهات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان