"القوى العاملة" بالنواب تُعيد مشروع قانون 73 للحكومة لمخالفته للدستور
كتب – أحمد علي :
أعادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلى الحكومة مرة أخرى، نظرا لمخالفته للدستور في بعض مواده.
وأوصت اللجنة، في اجتماعها بحضور ممثل وزارة القوي العاملة، محمد عيسي، وزارة القوى العاملة بإعداد مشروع قانون جديد يراعى تمثيل العمال فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والشركات المساهمة وذات الشخصية الاعتبارية، وأن يراعى عند إعداد مشروع القانون التزامن بين انتخابات مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وبين انتخابات ممثلى العاملين.
وأوضح محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن التعديل المقدم من الحكومة، مخالف للدستور، حيث أنه لم يراع نص المادة 42 من الدستور التى تنص على تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات المساهمة وحدات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام، ولم يتضمن أى إشارة من قريب أو بعيد عن شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد علي ضرورة أن يراعى القانون في تعديلاته التزامن بين انتخابات مجالس الإدارات وبين انتخابات ممثلى العمال، ويصدر قانون واحد فقط ينظم هذه المسألة لأن هناك 4 قوانين ترتبط بهذا الأمر.
فيما أكد النائب خالد شعبان، عضو اللجنة، أن مشروع القانون غير دستورى لأنه لم يعرض على مجلس الدولة كما تنص المادة 191 من الدستور.
بينما أكد محمد عيسى، مدير إدارة المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة، ضرورة إرجاء التعديل لحين صدور قانون التنظيمات النقابية الجديد، الذى أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة، تمهيدا لتقديمه للبرلمان.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم للجنة ينص في مادته الأولي: يستبدل بنص المادة (8 ) من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه النص الآتى "مدة عضوية ممثلى العمال فى مجالس إدارة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابهم، ويجوز مدها بقانون فى حالة الضرورة ولمقتضيات المصلحة القومية
وتجرى انتخابات ممثلي العمال فى مجالس الإدارة قبل انتهاء مدة عضويتهم بستين على الأكثر بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة خلال مدة الدورة الإنتخابية إلا بحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة إذا ارتكب أفعالا من شأنها الإضرار بمصالح الشخص الاعتبارى الممثل فيه.
ونصت المادة الثانية على أن "تجرى الانتخابات التالية لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون، لاختيار ممثلى العمال فى مجالس إدارات الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه، التى انتهت مدة عضويتهم فيها، خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون".
أما المادة الثالثة فجاء نصها،" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره"..
فيديو قد يعجبك: