مجلس النواب يوافق على مادة "51" من قانون الخدمة المدنية
كتب - أحمد علي:
وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، على المادة (51) من الباب السادس بقانون الخدمة المدنيه والتى تنص على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
وذكر المجلس، أنه يستحق الموظف في هذه الحالة، الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
وأوضح أن استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
فيديو قد يعجبك: