لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر قانون العمد والمشايخ بعد موافقة مجلس النواب عليه

05:31 م الثلاثاء 23 أغسطس 2016

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب، اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، بعد إقرار المادة 13 التي كانت مثار خلاف بين النواب في الجلسة العامة التي عقدت أمس الأول الأحد.

وأقر المجلس التقرير التكميلي للمشروع متضمنا المادة المذكورة التي أعادت صياغتها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية"، و"الإدارة المحلية".

ونصت المادة 13 بعد التعديل الذي اقترحه المستشار مجدي العجاتي - وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، على أن "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنيفيذية لهذا القانون، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد".

وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة (3) على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:

1 - أن يكون مصريا

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

3 - أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4 - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

5 - أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6 - أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.

7 - أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبي معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبي التابع له محل إقامته.

8 - أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها".

وحددت المادة (17) مهام الوظيفة بالنص على أن :"عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازاعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. ويؤخذ رأيهم في اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا في اختيار شيخ الخفر. وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التب تبلغ إليهم من جهات الإدارة".

وتنص المادة (18) على أنه :" يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها، على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته".

وأشارت المادة (19) إلى أنه :"إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا".

أما المادة (22) فنصت على أنه :"إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية".

ونصت المادة (23/ 2و3) على أنه :"إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضاياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه. ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة".

أما المادة (25/ 2) فنصت على أن :"يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي".

ونصت المادة (29/ 1) على أن :"يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيها شهريا".

وأكدت المادة (30) على أن :" تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بنظام مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه :"مع عدم الإخلال بأحكام قانوني مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".

ونصت المادة (7/3) من مشروع القانون على أن :"يرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من:

1 - ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل.

2 - ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية.

3 - مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله.

4 - مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله.

5 - مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية

6 - ممثل عن قطاع الأمن الوطني (بدرجة مدير عام).

7 - ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام (بدرجة مدير عام).

8 - مدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية (مقررا).

9 - ممثل عن وزارة الدفاع (المخابرات الحربية).

ونصت المادة الأولى في مشروع القانون على أن "تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/3، 3، 7/3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/2، و3، 25/2، 29/1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية: المادة (2/3) :"يكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية".

ونصت المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان