ننشر تقرير اللجنة التشريعية بشأن عقوبات ختان الإناث
كتب - أحمد علي :
أكد النائب محمد حلمي الشريف، أنه في اطار الالتزام بالقيم والمبادئ الخاصة بالمجتمع المصري في الاعتماد على أن الأسرة المصرية عماد المجتمع، حيث يرجع ترابط الأسرة المصرية وتماسكها بالبر والتضامن بين افرادها إلى المفهوم الديني والأخلاقي للمجتمع المصري و أن الطفلة المصرية تظل تحت رعاية والديها حتى تبلغ سن الرشد وهنا الرعاية تشمل الحماية الجسدية من أجل أن يظل جسدها صالحا لكي يقوم على اداء وظيفة على اكمل وجه.
وأضاف الشريف، أنه منذ أن تم النص على المادة 242 مكررا في القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لمواجهة خطورة الأثار التى ترتب على ختان الاناث وما يمثله من خطورة على اجسادهن ونظرا لتحقيق الردع العام والخاص على من يقوم بهذا الفعل والتصدي لهم حيث أن النص القائم لم يكن محققا للهدف ومتصديا لهذا الفعل.
وأشار إلى أن المشروع المعروض اهتم بوضع تعريف للمقصود بختان الانثي حتى لا يثير اى خلاف في تطبيق النص ويحدث الربط بين التجريم والراي الطبي بها ومرد اقامة هذه التفرقة ان الغالب أن من يجري هذه الجراحات هم اطباء وينبغى على هؤلاء عدم القيام ببتر كل او جزء لاي عضو تناسلي ما لم يتوفر مبرر طبي لذلك.
وشدد المشروع المعروض العقوبة المقررة لها حتى يقطع الطريق امام ارتكاب هذه الافعال وفرق بين من قام بعملا من شأنه ختان انثي وبين من قدم الانثى لختانه.
كما أنه لم يتناول النص القائم تشديدا للعقوبات على الأفعال التى ينشأ عنها العاهة المستديمة او يفضي بهذا الفعل عن موت الأنثى لذا قصد المشروع أن يشدد العقوبة المقررة اذا ترتب على الفعل ايا من هاتين النتيجتين وذلك من أجل الحفاظ على الطفلة والمرأة المصرية من تلك الظواهر السلبية والخطرة
وجاء نص القانون في المادة الأولى " يستبدل بنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى نصت على مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولاتجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لانثي بان ازال ايا من الاعضاء التناسليه الخارجية بشكل جزئي او تام او الحق اصابات بتلك الاعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبه بالسجن المشدد اذا نشأ عن هذا الفعل عاهه مستديمة او اذا افضي الفعل الى الموت".
أما المادة الثانية تضاف مادة جديدة برقم 242 مكررا (أ) إلى قانون العقوبات نصها الأتي، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز ثلاث سنوات كل من قدم انثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون.
كما نصت المادة الثالثة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاؤيخ نشره و يبصم هذا القانون بختام الدوله وينفذ كقانون من قوانينها
فيديو قد يعجبك: