إعلان

"النواب" يوافق على تعديل قانون مجلس الدولة: 50 جنيهًا رسوم على الدعاوى القضائية

04:13 م الأحد 07 أغسطس 2016

المستشار بهاء أبو شقة

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، من حيث المبدأ على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة غدًا الإثنين.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن اللجنة انتهت في تقريرها إلى الموافقة على مشروع القانون باستثناء المادة الخامسة منه التي قررت حذفها، والتي تتعلق بفرض رسوم على الدعاوى التي تُنظر أمام مجلس الدولة.

وذكرت اللجنة، وفقًا لأبو شقة، أن حذفها للمادة جاء للتخفيف على المتقاضين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، وأوصت اللجنة وزارة العدل بالتقدم بمشروع قانون لتوحيد كافة الرسوم القضائية على جميع الدعاوى أمام جهات التقاضي بدرجاتها المختلفة.

فيما اقترح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية فرض رسم بقيمة 50 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه حيث وافق أعضاء المجلس على اقتراحه وسط اعتراضات العديد من النواب.

وتنص المادة الخامسة التى حذفتها اللجنة التشريعية "يحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه".

ورأت اللجنة عدم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته كما ينص الستور في مادة 190 حيث أن المجلس هو الذى أعده وقام بمراجعة مشروع القانون عن طريق قسم التشريع.

ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة وافقت على باقي مواد المشروع والذي ينص على "أن الفصل في المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط اشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التي تصدرها".

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم "50 مكرر" اتساقا مع نص المادة 190 من الدستور التي قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه فقصرت الاختصاص بنظر اشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها ورتب على رفع الاشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه واوجبت على المحكمة ان تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقامته وذلك دون اخذ راى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الاشكال أمام اية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.

من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إنه فيما يخص محاكم مجلس الدولة فهى لا تختص بما يختص بها محاكم القضاء العالي، لافتا إلى أن مجلس الدولة أصبح له مقار ومحاكم، في كل المحافظات ووصلت حتى أسوان، مؤكدًا على أن التعديلات الجديدة تأتى تنفيذا لتوصيات المحكمة الدستورية.

وشهدت الجلسة اعتراضات على حذف المادة الخامسة والتى تنص أن "تقضي بتحصيل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق الفضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما يجاوز 100 جنيه وخاصة أن هذه الرسوم أصبحت ضئيلة جدًا، ويعفي من هذا الرسوم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التي تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية علما بأن هذا الرسم لن يشكل أي عبء مالي على المتقاضين ولن يخل بالإعفاءات المقررة قانون لبعض الدعاوي والطعون ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من جميع الرسوم القضائية."

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان