فتحي سرور لمصراوي: لم أكن طرفًا في مشادة دفاع "عز ورشيد"
كتب – محمد عمارة:
قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إنه لم يكن طرفًا في المشادة التي جرت بين محامين عن رشيد أحمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، وأحمد عز، رجل الأعمال، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، في مرافعة قضية تراخيص الحديد اليوم.
وأضاف سرور لمصراوي، أن مشادة جرت بين محامي رشيد ومحامين أحمد عز وعمرو عسل، قائلا: "لم أكن طرفا فيها، ومحامي رشيد قال إن التصالح تم بدفع مبلغ 500 مليون جنيه في جميع القضايا التي تم التصالح فيها، والباقي قال إنه لم يدفع أي مليم في قضية الحديد، لأنه بالاطلاع علي محضر التصالح تبين أنه قام بإرجاع التراخيص ولم يدفع أي مليم، وأنه لم يدفع لعدم الإيمان بوجود جريمة من الأساس".
وأوضح سرور: "موكلي عمرو عسل، لم يطلب التصالح مع الحكومة بل دفع بأن التصالح الذي تم مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، يستفيد منه باقي المتهمين في القضية".
كانت الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد القياتي نظرت اليوم الأربعاء، قضية تراخيص الحديد التي تصالح فيها رشيد محمد رشيد، ومتهم فيها أحمد عز، إضافة إلى عمرو عسل.
وأضاف سرور: "حضر محامي رشيد ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وحضر محامي عمرو عسل وهو فتحي سرور وياسر كمال الدين ودفع بأن هذا التصالح يمتد أثره إلى جميع المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء ما دامت الواقعة واحدة، وأن ما نسب إلى رشيد هو الموافقة علي إصدار التراخيص وما نسب إلى عمرو عسل هو إصدار التراخيص تنفيذا للموافقة، والفعلان وجهان لواقعة واحدة وموافقة "رشيد" لا تعتبر جريمة بدون الإصدار وهو لا يتم بدون الموافقة".
وأضاف رئيس مجلس الشعب الأسبق: "محامي أحمد عز – رجل الأعمال والمتهم أيضا في القضية - هو محمد بهاء أبو شقة، وحازم رزقانة، وقالوا إن أحمد عز شريك لعمرو عسل، وأن الواقعة واحدة سواء كانوا فاعلين أو شركاء فالصلح يستفيد منه الجميع".
وتابع: "المرافعة كانت في غرفة المداولة ولم يحضرها أي صحفي، وغير صحيح أن عمرو عسل وأحمد عز طلبوا التصالح مع الحكومة وهذا لم يحدث، بل قالوا أن التصالح الذي تم مع رشيد يستفيد منه لأن التصالح له أثر عيني".
وشرح سرور الناحية القانونية بأن التصالح شمل 3 قوانين، أولهما: قانون الاستثمار الصادر في عام 98، وكان يعتبر أن التصالح شخصي ولا يستفيد منه بقية المساهمين، وهذا القانون ألغي سنة 2015، أما ثاني القوانين فهو قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت المادة 18 مكرر ب، قالت إن التصالح عيني وليس شخصي وينطبق علي بقية المتهمين حال تصالح أحدهم لأن الواقعة واحدة".
وأضاف محامي عسل: "القانون الثالث هو قانون استرداد الأموال الموجودة في الخارج وأحال إلى المادة 18 مكرر ب إجراءات جنائية ولم يصبح التصالح ذو أثر شخصي بل عيني، وهذا طبقا للمادة 7 مكرر التي أضافها المجلس العسكري في 2012 وقررت المحكمة الحكم في الدفع غدا الخميس".
فيديو قد يعجبك: