لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

البرلمان يوافق على تعديلات اللجان القضائية للقوات المسلحة

05:33 م الأربعاء 04 يناير 2017

الدكتور على عبد العال

كتب – أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، حيث جاء مشروع القانون المعروض مستندًا لركيزة دستورية نظمتها الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور والتي قضت أن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقوات المسلحة، وفي القرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان، واستكمالا لمسيرة تطوير القضاء الإداري العسكرى لضباط وأفراد القوات المسلحة.

ونصت المادة الأولى من القانون بأن يتم استبدال نص المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، والتي قضت أن تشكل اللجان القضائية المشار إليها، بأن اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة تكون برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل عن رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري وبحضور رئيس فرع الطعون وكل من مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية، والاستطلاع أو من ينوب عنهم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان