ننشر تعديلات "دفاع النواب" على قانون اللجان القضائية للقوات المسلحة
كتب - أحمد علي:
أعدت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقريرها عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
وجاء مشروع القانون المعروض مستندًا لركيزة دستورية نظمتها الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور والتى قضت أن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقوات المسلحة وفي القرارات الصادرة فى شأنهم. وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
ونصت المادة الأولى من القانون بأن يتم استبدال نص المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنيظم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بأن تشكل اللجان القضائية المشار إليها برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء، وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد، يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري، وبحضور رئيس فرع الطعون وكل من مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهم.
وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى نصت على أن اللجان القضائي لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود تشكل برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عقيد، يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري وبحضور رئيس فرع الطعون أو رئيس القضاء المختص، ولا يجوز لمن هو كان عضوا فى إحدى اللجان المنصوص عليها فى البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك فى نظر الطعون على قراراتها أمام اللجان المنصوص عليها فى البند أولا.
وفى المادة الثانية نصت على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام 131 و123 و140 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 بالنصوص مادة 131 بأن تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن عميد وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري وبحضور كل من رئيس شعبة التنظيم والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص، ويتولى أعمال السكرتارية لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة، والمادة 132.. تشكل اللجان القضائية العسكرية العليا برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى، وبحضور كل من رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية ومساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ورئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
كما تضمنت أيضا مادة140 يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان القضائية العسكرية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا، ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرار، وتتبع أمام اللجنة القضائية العسكرية ذات الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية، وتصدر اللجنة القضائية العسكرية قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية ولا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جه أخرى.
وفى المادة الثالثة، نصت على أن تلغى المادة 141 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه، فيما المادة الرابعة متعلقة بنشرؤ هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به إعتبارا من اليوم الثانى لنشره.
ورأت اللجنة أن القانون جاء معبرًا عن رغبة القوات المسلحة فى تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بأفرادها وضباطها وخاصة التشريعات المتعلقة بالقضاء الإدارى العسكرى وإسباغ الطابع القضائي الخالص سواء في تشكيل اللجان القضائية لضباطها وأفرادها أو طرق التظلم والطعن على قرارات هذه اللجان اتساقًا مع أحكام الدستور.
فيديو قد يعجبك: