إعلان

​رئيس تشريعية البرلمان: إعلان الطوارئ تم بشكل دستوري

02:24 م الخميس 12 أكتوبر 2017

المستشار بهاء أبو شقة

كتب- أحمد علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ في مصر لازالت قائمة، لما يهدد الدولة المصرية من إرهاب في الداخل والخارج وعلى حدودها، وبالتالي فرض حالة جديدة للطوارئ لازالت أسبابها قائمة وقرار الرئيس بها دستوري.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، مؤكدًا أن قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ، هو حالة جديدة بعد أن انتهت مدة الحالة الأولى في العاشر من أكتوبر الجاري وبالتالي جاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمني وفق الدستور، خاصة أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة وهو ما حدث طوال الستة أشهر الماضية.

ولفت أبو شقة إلى أن التطبيق العملي لحالة الطوارئ في مصر يتم وفق القانون دون أي قيود، وتتم الاستثناءات في أضيق الحدود، والمواطن المصري يلمس ذلك بشكل فعال، حيث التنقل والتحرك، ومن الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ القانون دون قيود إلا في أضيق الحدود، وهو ما تم لمسه طوال فترة الستة أشهر الماضية، ولكن مقتضيات الإرهاب وواقعة تتطلب فرضها لمواجهة العناصر الإرهابية والأخطار التي تهدد الشارع المصري.

وأكد أبو شقة أن فرنسا حدث بها جزء بسيط مما يحدث في مصر، وفرضت الطوارئ بقيود أكثر، مشيرا إلى أن الحالة التي فرضها الرئيس تم بشكل دستوري ودون أي مخالفة للقانون خاصة أنها حالة جديدة وليس مد.

وبشأن آليات عرض القرار على البرلمان قال أبو شقة: "سيتم عرضه على المجلس وفق النصوص الدستورية وذلك خلال 7 أيام من اتخاذ القرار على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء"، مشيرًا إلى الأوضاع لا زالت تتطلب الطوارئ والمجلس يؤيد فرضها لمساعدة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة فى القيام بعملها.

وعن كون مشاركة رئيس المجلس في جولات خارجية في روسيا ولن تعود الجلسات إلا في 22 أكتوبر الجاري، وبالتالي تكون المدة الدستورية قد انتهت، قال "أبو شقة": "إذا اقتضت الضرورة للانعقاد فلا مانع على أن يرأس الجلسة أحد الوكلاء".

وتنص المادة 154 من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان