مادة في "حماية المستهلك" تفجر أزمة بين "يعقوب" و"اقتصادية النواب"
كتب- أحمد علي:
طالب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بوجود ضمان بنكي للجهات والمؤسسات التي تقوم بتنظيم مسابقات للمواطنين حتى لا يقعوا فريسة لبعض الإعلانات الوهمية، واستغلاله من جانب بعض الإعلانات التي تستهدف استنزافه مثل الإعلانات عن المشاركة في مسابقة عبر الهاتف، ويظل المواطن عشر ساعات على التليفون يدفع ثمن المكالمة من ماله الخاص.
وقالت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، خلال مناقشات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن هناك أحد المواطنين من دائرتها بشبرا الخيمة كسب سيارة من إحدى مسابقات البسكويت الشمعدان، وذهب الرجل للإسكندرية واستأجر سيارة خاصة بسائق عشان يستلم السيارة ووجدها عربية "لعبة"، لافتة إلى أن الرجل "شعر بالحصرة"، قائلة : "عشان غلبان من شبرا ضحكوا عليه".
وبناءً على ما سبق تم تعديل المادة 14 من مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، بأنه لا يجوز الإعلان عن مسابقات بأي وسيلة إلا بناءً على ترخيص صادر من جهاز حماية المستهلك قبل موعد الإعلان بـ 5 أيام بدلًا من 3 أيام، وفي حالة رفض الترخيص يصدر قرار الوقف وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 72 من قانون حماية المستهلك.
وأثارت المادة 15 من قانون حماية المستهلك، أزمة بين اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، ونواب اللجنة الاقتصادية خلال المناقشات، نظرًا لأن النواب رأوا ضرورة ربط هذه المادة بالمادة 56 من القانون ذاته، والتي تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام من المواد أرقام (8-15-19-21-24-25).
وبدأت الأزمة، حين أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن النص منطقي، خاصةً وأن التعاقد شريعية المتعاقدين، ولا يجوز إدخال أي شروط تُبطل التعاقد مادام الأمر بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين، وهو الأمر الذي رفضه النائب مدحت الشريف، مؤكدًا أن هذه المادة لها علاقة بالمادة (56).
وأضاف الشريف: "لابد أن نراعي الربط بين المادتين، وفي حالة مخالفة المتعاقدين لضوابط القانون تتم تطبيق العقوبة عليهم"، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس الجهاز، بالتأكيد على أن التعاقد بيكون شريعة المتعاقدين، ليرد عليه الشريف، بقوله: "لابد من الربط خاصةً أنه في حالات كثيرة نرى عمولات تدفع أثناء التعاقد وهذا أمر لابد أن يجرم".
وعقبت النائبة هالة أبو علم، عضو مجلس النواب، بقوله: "طبيعي أنه يكون هناك ربط وتفعيل العقوبة في حالة العمولات والرشاوى"، موجهًا سؤالها للواء عاطف يعقوب: "هل ينفع أتعاقد معاك على أنك تدفع رشوة؟"، مشيرًا إلى أن تطبيق العقوبة على من يشرع في ذلك ضرورة ليرد عليها رئيس الجهاز بقوله: "لا طبعًا مش ينفع".
وأرجأت اللجنة حسم المادة 15 لحين الوصول للمادة 56 من القانون، ليتم التوفيق بشأنها، ليتدخل أحد ممثلي الحكومة بالتأكيد أنه في حالة الربط بين المادتين لابد أن يتم إعداد المادة 15 مرة أخرى لتكون في فقرتين بدلًا من أن تكون في فقرة واحدة كما هي بوضعها الحالي.
وتنص المادة 15 على أنه "يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص البناء وفقًا لأحكام قانون البناء، ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط يتعلق بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، ويقع باطلًا كل من يخالف ذلك".
فيديو قد يعجبك: