عضو الإصلاح التشريعي: الدستور لم يلزم البرلمان بمدة محددة لمناقشة إعلان الطوارئ
كتب- محمد قاسم:
قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن الدستور لم يلزم البرلمان مناقشة قرار فرض حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية بمدة محددة، لافتًا أن المادة 154 من الدستور ألزمت رئيس الجمهورية بعرض إعلان حالة الطوارئ خلال 7 أيام لكنها لم تحدد مدة محددة للبرلمان يناقش خلالها القرار.
وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحكومة أحالت إعلان حالة الطورائ إلى مجلس النواب منذ أيام -حيث منحها الدستور 7 أيام لإحالة القرار لمجلس النواب-، والبرلمان لا يزال يتخذ إجراءاته والدستور لم يلزمه بمدة معينة لمناقشة القرار، وبالتالي لم تحدث مخالفة للدستور.
وتنص المادة 154 على النحو التالى: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ...".
وفي 12 أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من صباح الجمعة 13 أكتوبر وحتى 13 يناير 2018، على أن يعرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام وفقاً للمادة 154 من الدستور.
وذكر القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنه قد تم أخذ رأي مجلس الوزراء، وأن الدافع لإعلان حالة الطوارئ تتمثل في "الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".
ويلزم القرار القوات المسلحة والشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
يذكر أن حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد منذ 10 أبريل الماضي، وتم تمديدها في 10 يوليو الماضي، وتأتي إعادة إعلانها التزاماً بنص الدستور الذي يمنع مد الحالة الواحدة لأكثر من مرة واحدة، لكنه يسمح لرئيس الجمهورية بإعادة إعلانها بعد انتهاء فترة المد.
اقرأ أيضًا..
مأزق الـ7 أيام.. تشريعية البرلمان تتفق " إعلان الطوارئ دستوري" وتختلف على السبب
فيديو قد يعجبك: