"القوى العاملة" بالبرلمان تواصل مناقشة قانون المنظمات النقابية
كتب - أحمد علي:
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المقدم من الحكومة.
وبدأت اللجنة في مناقشة الباب الثانى الخاص بـ"إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها"، وتمت الموافقة على المادة 11 بعد تغيير البند الأول من المادة، والذي ينص على "اللجنة النقابية المنشأة تتكون في المدينة أو المحافظة"، وتم إضافة كلمة للفقرة الأخيرة، فأصبحت"وتحدد لائحة النظام الأساسى التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية والإجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمات النقابية".
وعدلت اللجنة المادة رقم (12) من القانون، "للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها 50 عامل بدلا من 100 عامل"، ووضع كلمة "لجنتها النقابية"، و"ألا يقل عددها عن 50 عاملا"، و"العاملين بالمنشأة التي تستوفى النصاب في الفقرة السابقة التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا"، وتم شطب في آخر الفقرة وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، وتم الموافقة على المادتين (13، و14، و15) دون تعديل، وقد أعيدت المادة رقم 16 من القانون للحكومة لإعادة صياغتها كاملا نظرا لأن الصياغة غير منضبطة.
كما قامت اللجنة بتغيير المادة "14"، التي تنص على أن "يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 20 لجنة نقابية تضم في عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم في عضويتها ثلاثمائة ألف عامل على الأقل"، وشمل التعديل أن تتكون النقابة العامة من 15 لجنة نقابية لا يقل عدد أعضائها عن 20 ألف عضو، والاتحاد النقابي العام يتكون من 10 نقابات ولا يقل عدد أعضائه عن 200 ألف عضو.
ودخلت اللجنة في مناقشة الفصل الثانى الخاص بإيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية، وقامت بتعديل كلمة في المادة (17)، بإضافة كلمة "ومن تفوضه" بدلا من "ومن تختاره"، ليكون نص الفقرة الأولى من المادة: "تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة المنظمة النقابية والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية ومن تفوضه من أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية في إيداع الأوراق".
ورأت اللجنة بالنسبة للفقرة قبل الأخيرة من مادة 17، حذف كلمة "البنك"؛ ليصبح نصها: "تحرر الجهة الإدارية المختصة محضر بإيداع أوراق التأسيس وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية كما تسلمه خطابات رسمية لكل من مصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية".
فيديو قد يعجبك: