لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عقوباته تصل إلى الإعدام.. تعرف على مشروع قانون مكافحة "العنف ضد المرأة"

10:41 م الخميس 26 أكتوبر 2017

كتب – مصراوي:

تقدمت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بمشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

وقالت اللجنة في المذكرة الايضاحية، إن المشروع المقدم يستهدف مواجهة الأفعال والممارسات التى تمس المرأة، ولا تدخل في نطاق التجريم، والخروج برؤية متكاملة خاصة فيما يتعلق بتحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته.

ويستعرض "مصراوي" المواد العقابية من إجمالي 20 مادة هي قوام القانون المرتقب:

مادة 2: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشريت ألف جنيه، من أرتكب عنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفي من ممارستها حقوقها العامة أو الخاصة.

مادة 3 تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها في ممارسة كافة الحقوق والحريات دون تمييز.

المادة 7: تنشئ وزارة الداخلية إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة ويكون لها فروع في المحافظات.

مادة 10: يعاقب بالسحن كل من زوج أنثي قبل بلوغها السن القانون للزواج، أو أشترك في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية أو بناءا بناء على مستندات مزورة.

كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنية ولاتزيد علي عشرين ألف جنيه او إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.

مادة 11: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشعر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيها، ولاتزيد عن عشرين ألف جنيه أو إحداهما مع رد ماتحصل عن كل من حرم أنثى من الميراث أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها مع علمه بذلك.

مادة 12: يعاقب بالحلس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيها ولاتزيد على عشريت ألف جنيه، أو إحداهما كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوانته من التعليم الإلزامي.

كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف ولاتزيد على عشرين ألف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها في العمل لكونها أنثى في الأعمال التي يجيز القانون العمل بها.

مادة 13: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف ولاتزيد علي عشرين ألف جنية أو إحداهما كل زوج أذاع أو نشر بأية وسيلة صورة خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، او وقائع العلاقة الحميمية أو هدد بنشرها، أو إذاعتها سواء أثناء قيام رابطة الزوجية أو بعد إنتهائها.

كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة والغرامة التي لاتقل عن ألفين جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه كل من صور أو أذاع أو نشر بأية وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء أو صورا لعلاقة جنسية.

مادة 14: يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن خمسة آلاف جنية أو بإحدهما كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة بقصد تحقيق بح مادي أو دعائي.

مادة 15: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنية ولاتزيد على عشرين ألف أو إحدي هاتين العقوبتين كل من تحرش بأنثي في مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتاية، أو بوسائط الإتصال الحديثة أو أية وسيلة أخرى، وكان ذك بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

مادة 16: يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثي بأن أرتكب فعلا أو سلوكا يشكل مساسا أو إنتهاكا للسلامة الجنسية مستخدما جسد المجني عليها بأي طريقة كانت أو وسيلة كانت وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.

وتكون العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد مدة لاتقل عن عشر سنوات إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أومصابة بعاهة عقلية أو نفسية أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من ذوي المحارم أو ممن لهم سلطة أسرية أو دراسية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناة أو إذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن عشر سنوات.

مادة 17 : يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية، وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ ثماني عشرة أعوام كاملة أو كانت مصابة بعاهة عقلية أو تفسية.

اقرأ أيضًا..

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة" 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان