لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"تشريعية النواب" تحسم مصير عضوية سحر الهواري اليوم

12:23 م الأحد 08 أكتوبر 2017

تشريعية النواب - أرشيفية

كتب- أحمد علي:

تنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، حكم إدانة النائبة سحر الهواري، بالسجن لمدة 5 سنوات وذلك للتهرب من سداد الديون بإدعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.

كما تنظر اللجنة، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بجانب نظر 6 اتفاقيات دولية جديدة بشأن طريقة إقرارها.

وحدد الدستور واللائحة الداخلية بمجلس النواب، الإجراءات المتبعة تجاه أي نائب يصدر ضده حكم قضائي، وذلك بحسب المادة 110 من الدستور والمادة 389 من اللائحة.

وتنص المادة 110 من الدستور على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".

فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية على: "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية".

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان